السنة
2016
الرقم
395
تاريخ الفصل
1 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: باسل محمود عثمان الرمحي / نابلس 

                 وكيلته المحامية شروق هنداوي / نابلس

المستأنف عليه : شركة بنك القاهرة عمان /نابلس 

                               وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنف بواسطه وكيلته بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 7/3/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 339/2014 تاريخ 28/2/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 703/2014 والثاني برد الدعوى رقم 703/2014 وتضمين المستدعي ( المستأنف ) الرسوم والمصاريف و150 دينار اردني اتعاب محاماة .

 اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بان:

1.  محكمة الدرجة الاولى اخطأت بقبول الطلب المستأنف ، حيث ان الدعوى المدنية رقم 703/2014 يتعلق بدعوى محاسبة لان المدعى عليها تتقاضى فوائد ربوية فاحشة فاحشة بما يتجاوز 24%.

2.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة.

بالنتيجة التمست وكيلة المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 19/5/2016 قدمت المستأنف عليها لائحة جوابية بواسطه وكيلها تتلخص وقائعها: بان جميع اسباب الاستئناف غير وارده وان الاستئناف جاء وفق صريح حكم المواد 110 من قانون البينات وبالنتيجة التمست الجهة المستأنف عليها رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 19/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وبذات الجلسة قررت وكيلة المستأنف المنابة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية.

بجلسه 22/9/2016 ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسه 25/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كررت وكيلة المستأنف اقوالها ومرافعتها بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لجميع اسباب الاستئناف، تجد انها تتمحور حول واقعة محوره تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصلت اليها ذلك ان موضوع الدعوى رقم 73/2014 هو اجراء محاسبة عن فوائد ربوية يتجاوز 24% وان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في وزن البينات بصوره ادت لرد الدعوى بصوره مخالفة لأحكام القانون.

وللوقوف على صحة البينات المقدمة في الملف المستأنف ، نجد وبعد اطلاعنا على واقع الملف المستأنف ، ان المستأنف قد تقدم بدعوى مدنيه رقم 703/2014 امام محكمة بداية نابلس بتاريخ 24/7/2014 موضوعها اجراء محاسبة على الحساب الجاري مدين رقم 320236 نتيجة تقاضي المدعى عليها فوائد ربوية فاحشه تتجاوز 24% .

وبموجب اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها ابدت انه سبق وان اقيمت دعوى ضد المدعي حول ذات موضوع الحساب بموجب الدعوى المدنية رقم 33/2005 وتم تنفيذ القرار بحيث قضت محكمة البداية في الدعوى المذكورة بالزام المستأنف بدفع مبلغ 122206.6 دولار امريكي وأُّيد هذا القرار استئنافا بموجب الاستئناف المدني رقم 367/2009 وتم التنفيذ بموجب القضية التنفيذية رقم 864/2005 وتم تسويه المبلغ لسداده وهذا ثابت بالملف التنفيذي المشار اليه، واستنادا لواقع اللائحة الجوابية في الدعوى رقم 703/2014 بداية نابلس تقدمت المستأنف عليها بطلب مدني متفرع عن تلك الدعوى سجل تحت رقم 339/2014 محل القرار المستأنف موضوعه رد الدعوى رقم 703/2014 لعلة ان موضوع الدعوى اصبح قضية مقضية بموجب المادتين 110 و 115 من قانون البينات، بحيث قدم وكيل المستأنف عليها من البينة امام محكمة الدرجة الاولى صورا مصدقة عن لائحة الدعوى رقم 33/2005 والقرار الصادر عنها ولائحة استئناف تحمل رقم 367/2009 ومحضر تنفيذ رقم 846/2005 وصوره عن اتفاقية مصالحة امام دائرة التنفيذ حيث ميزت جميع هذه المستندات معا بحرف ط/1 وبموجب المبرز ط/1 ختم وكيل المستأنف عليها (المستدعية) بينته موكلته، بينما المستأنف (المستدعى ضده) التمس اعتماد البينة المقدمة في الطلب رقم 331/2014 المتفرع عن الدعوى رقم 703 /2014 كبينة له علما ان تلك البينة محل اعتراض من وكيل المستأنف عليها (المستدعية) وهي ذات المبرز ط/1 وبإمعان في محتوى المبرز ط/1، وهو ذات محل في الطلب رقم 331/2014، نجد ان المستدعية (المستأنف عليها ) في الطلب رقم 339/2014 تقدمت بدعوى سابقة ضد المستأنف تحمل الرقم 33/2005 تتعلق بذات الحساب الجاري رقم 320236 ، وقد صدر حكما من محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 33/2015 قضى بالزام المستأنف بدفع مبلغ 122206.6 دولار امريكي بالإضافة مبلغ 86522 دينار اردني .

وان المبلغ المراد اجراء المحاسبة عليه بعملة الدولار الامريكي هو ذاته في الدعوى رقم 703/2014 وقد اصبح القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس رقم 33/2005 قطعيا برد الاستئناف رقم 367/2009 لتقديمه بعد فوات المدة القانونية، كما انه وباتفاق المستأنف مع المستأنف عليها بإجراء مصالحة في الملف التنفيذي رقم 864/2005 تنفيذ نابلس بتاريخ 14/12/2010 حول قيمة المبلغ محل المصالحة وهو ذات المبلغ محل اجراء المحاسبة في الدعوى محل القرار المستأنف ، فهو اقرار بانشغال ذمته بالمبلغ المذكور عملا بأحكام المادة 115 من قانون البينات رقم 4 لسنه 2001 حيث اقر المستأنف واعترف بالمبلغ وله حجية هذا الاعتراف فيما فصل فيه من الحقوق ولا يقبل أي ادعاء او دليل يناقض هذه الحجية استنادا لحكم المادة 110 من ذات القانون المشار اليه ، الامر الذي يجعل من توصل محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى المدنية رقم 703/2014 له اصل ثابت في حكم المادتين 110و115من قانون البينات ، بحيث لا يجوز اعادة عرض النزاع وبطرق ملتويه ما دام ان التسوية في الملف التنفيذي تشكل اقرار قضائيا لها حجية على الخصوم بما لا يدع مجالا للشك ان عرض النزاع مرة اخرى يشكل اخلالا بالنظام العام ، الامر الذي يجعل من اسباب الاستئناف والحالة هذه غير وارده على القرار المستأنف.

لكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان اسباب الاستئناف غير وارده على القرار المستأنف، فإننا نقرر وعملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وبالتالي تأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ودون الحكم بأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيلة المستأنف المنابة وغياب المستأنف عليه قابلا للطعن بالنقض وافهم في 25/10/2016

القاضي فواز عطية 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة