السنة
2016
الرقم
655
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سهيل الياس سابا ثلجية / بيت لحم

وكيلاه المحاميان

:

سامي شحادة و جياد دعبوب / بيت لحم

المسـتأنـف عليه

:

جورج الياس سابا ثلجية / بيت لحم

 

وكلاؤه المحامون

:

اسامة عودة و روان عودة و علاء عودة و محمد ذويب / بيت لحم





 

القرار المستأنف        : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم 293/2016 بتاريخ 21/7/2016 و المتضمن تعيين الشريك سامي الياس سابا ثلجية قيم على شركة فندق سانتا ماريا المساهمة الخصوصية المحدودة و تسليم الشركة الى القيم و وضع جميع موجوداتها في عهدته و تحت ادارته و تفويض القيم بممارسة جميع الصلاحيات التي يحق للشركة ممارستها بنفسها و الزام القيم بتقديم حسابات الشركة للمحكمة في نهاية كل شهر و تكليف المستدعي باقامة الدعوى الاساس خلال المدة القانونية

اسباب الاستئناف

1. الاستئناف مخالف للاصول و القانون

2. اخطأ القاضي بعدم رد الطلب لعدم الخصومة كون ان الشركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن مساهميها و ان الطلب مقدم ضد احد الشركاء بصفته الشخصية

3. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في وزن البينة حيث ان النظام الداخلي نص بان توزيع الارباح ليس من صلاحيات المدير حتى يصار الى اقامة الطلب علماً بان التوزيع يكون بناء على قرار الهيئة العامة

4. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في وزن البينة وفي تعيين الشريك سامي ثلجية علماً بان المذكور والمستأنف مفوضين بالامور المالية مجتمعين فقط وان كان لابد من تعيين قيم يكون خلاف الشريك

5. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بنظر الطلب بحضور فريق واحد و ان تعين القيم لا بد من حضور الفريقان و حتى يكون النزاع جدي لا بد من تقديم دعوى من قبل طالب تعيين القيم و لا يكفى ان يتقدم بطلب مستعجل دون تقديم الدعوى حيث ان الدعوى يتبين من خلالها ان الطلب في تعين القيم جدياً أم لا

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى نص المادة (274) من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تنص على (( 1. في كل قضية يقدم طلب لتعيين قيم على مال او تقرر فيها الحجز على مال و طلب بتعين قيم عليه)) و عليه فان المشرع الفلسطيني اكد على ذلك و اشترط لغايات تعين القيم ان تكون هنالك دعوى و هذا ما اشترطه في (عبارة في كل قضية يقدم طلب) و عليه كان على طالب تعيين القيم ، ان يقدم دعوى امام المحكمة المختصة و من ثم ان يتقدم بطلب لتعيين قيم و حيث انه لم يفعل ذلك كون ان قاضي الموضوع ضمن قراره بانه يجب على المستدعي تقديم دعوى خلال ثمانية ايام و عليه و حيث ان الشرط الاول لم يتحقق و دونما بحث لباقي اسباب الاستئناف فيكون الطلب المقدم لتعيين القيم سابقاً لاوانه

لذلك

لكل ما تقدم و عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و رد الطلب 293/2016 و تضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف و  وكيل المستأنف عليه وافهم في 26/10/2016