السنة
2016
الرقم
677
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

  المستأنف : شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس   

وكليه المحامي الاستاذ حسام الاتيره

المستأنف ضدهم:

1.  علي محمود عطا جبالي / مخيم جنين

2.  امل محمد دواد جبالي / مخيم جنين

3.  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين في الطلب رقم 31/2016  بتاريخ 15/5/2016  والقاضي برد الطلب  و تضمين المستدعي  الرسوم و المصاريف .  

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لكافة شرائطه الشكلية

2. الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون

3. الحكم المستأنف لم يعلل تعليلا سليما

4. الحكم المستأنف واجب الالغاء لعدم استناده الى أي سبب وقعي و/ او قانوني سليم

5. الحكم المستأنف مبنيا على اجراءات باطلة

6. الحكم المستأنف مخالف لأحكام المادتين (96+99) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية (2) لسنة 2001

7. الحكم المستأنف صدر بشكل مخالف لأحكام المادة 150 من قانون التامين النافذ رقم 20 لسنة 2005

8. اخطات محكمة الدرجة الاولى  مع الاحترام باعتبار طلب دخال الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق هو شان يخص المدعي ولا يخص شركة التامين وهو ما يناقض ما جاء بنص المادة 3 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة 25/10/2016 التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا في حين التمس وكيل المستانف عليه الاول والثاني عدم قبول الاستئناف شكلا لعدم قابليته للاستئناف وكرر وكيل المستانف عليها الثالثة اقوال وكيل المستأنف عليهما الاول والثاني وبذلك ختمت اجراءات المحاكمة.

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد المداولة وحيث تجد المحكمة ان القرار المستانف هو القرار الصادر في الطلب رقم 31/2016 بداية جنين والذي موضوعه ادخال مدعى عليه ثالث في الدعوى ولما كانت القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير المحاكمة لا تعد من قبيل القرارات الفاصلة في الموضوع هي قرارات غير قابلة للاستئناف الا ما استثني منها بنص وفق صريح نص المادة 192 من قانون الاصول ، وحيث ان المادة 96 فقرة 3 من القانون المذكور قد حددت وعلى سبيل الحصر بان القرار القابل للاستئناف هو القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل فقط وحيث ان مفهوم التدخل ليس هو ذاته مفهوم الادخال المنصوص عليه وحيث ان القرار الصادر في طلب الادخال لا يعد من قبيل القرارات القابلة للاستئناف استقلالا وفق ما اوضحنا ووفق صريح نص المادة 96/3 من قانون الاصول.

 

لــــــذلك

 

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه عدم قبول الاستئناف شكلا على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكماً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/10/2016