السنة
2016
الرقم
50
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنفة: شركة ناصر صبحي عميرة واخوانه - نابلس. 

                 وكيلها المحامي: عزام حلبوني - نابلس.

المستأنف عليها : شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة - نابلس.

            وكليلها المحامي: ايمن خنفر - نابلس.

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف لدى محكمتنا بتاريخ 6/1/2016 ضد المستأنف عليها للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية المدنية رقم 76/2013 والقاضي برد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

 إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بنقطة واحدة :

أن القرار المستأنف مخالف للنصوص القانونية كون ان من وقع على طلب التأمين هو ناصر عميره وهو الذي وقع للمحامي وان شركة التأمين قبلت به مما يعني ان الخصومة قائمة.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 22/3/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها.

في جلسة 2/6/2016 ترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط الجلسة وفي جلسة 11/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنفة اقواله وبيناته وترافع وكيل المستأنف عليها وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 27/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة وباطلاع محكمتنا على اوراق الدعوى نجد ان العقد شريعة المتعاقدين وطالما وقعت شركة التأمين (المستأنف عليها) عقدا (بوليصة التأمين) مع المستأنف وان كانت هده الشركة غير قائمة قانوناً الا انها قائمة على ارض الواقع وعليها التزامات ولها حقوق وفق قانون الشركات الساري المفعول لا سيما ان شركة التأمين لم تنكر بلائحتها الجوابية هذه الخصومة وحيث ان وكالة المحامي عزام حلبوني موقعة من ناصر عميره وهو الذي قدم طلب التامين ووقع بوليصة التأمين عن الشركة الغير قائمة قانونياً والحالة هذه فإن الخصومة متوافرة، اذ ان مناط الدعوى هي المصلحة، وان المصلحة قائمة وفقاً لأحكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي لا نقر قاضي محكمة الدرجة الأولى فيما توصل اليه، وبالنتيجة ويكون قراره واجب الالغاء.

وحيث ان قاضي محكمة الدرجة الأولى لم يفصل في موضوع هذه الدعوى على ضوء البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى وبالتالي فإن محكمتنا لا تستطيع ان تحكم في الموضوع عملاً بأحكام المادة 227/3 من الاصول المدنية والتجارية.

لذلك

ولما تم بيانه اعلاه، تقرر المحكمة وعملاً احكام المادة 223/3 قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للنظر في موضوعها واصدار قرار متفق واحكام القانون .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف وافهم في 27/10/2016

 

القاضي فواز عطية 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة