السنة
2016
الرقم
84
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي: محمد أحمد محمد الحرازين / غزة  وحامل هوية فلسطينية رقم (913340436) بواسطة وكيله الخاص زياد عيسى هاشم مغربي / هوية فلسطينية رقم (411830755) دورا القرع / رام الله بموجب الوكالة الخاصة رقم (25384/2015) والمصادق عليها من كاتب عدل رام الله بتاريخ 29/12/2015

وكيله  المحامي رامي دمدوم / رام الله 

       

   المستدعى ضدهم:

1. وزارة المالية والتخطيط ويمثلها وزير المالية والتخطيط بالإضافة لوظيفته / رام الله

2. ديوان الموظفين العام ويمثله رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

3. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ويمثلها المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بالإضافة لوظيفته / رام الله

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 10/4/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية : -

1- القرار الضمني الصادر عن وزارة المالية والتخطيط بتاريخ 9/3/2016 المتمثل برفض و/أو امتناع وزارة المالية والتخطيط عن تنفيذ الشق المالي وفقاً لقانون الخدمة المدنية النافذ ولوائحه وتشريعاته النافذة  والقوانين ذات الصلة لقرار تعيين المستدعي بوظيفة معد برامج في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على الدرجة الثامنة والصادر عن ديوان الموظفين العام بتاريخ 22/1/2003.

2- القرار الضمني الصادر عن وزارة المالية والتخطيط بتاريخ 9/3/2016 المتمثل برفض و/أو امتناع وزارة المالية والتخطيط عن تنفيذ الشق المالي وفقاً لقانون الخدمة المدنية النافذ ولوائحه النافذة والقرارات ذات الصلة لقرار ديوان الموظفين العام الصادر بتاريخ 23/9/2004  القاضي بتثبيت المستدعي وتعديل وضع تعيين المستدعي كمنتفع من التأمين والمعاش من العقد الفردي الى الدرجة الدائمة في الميزانية بنفس وضعه المالي والوظيفي من تاريخ 1/9/2004 .

3- القرار الضمني الصادر عن وزارة المالية والتخطيط بتاريخ 9/3/2016 المتمثل برفض و/او امتناع وزارة المالية والتخطيط عن تنفيذ الشق المالي وفقاً لقانون الخدمة المدنية  النافذ ولوائحه النافذه والقرارات ذات الصلة لقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2005 الخاص بلائحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية اعتباراً من 1/7/2005 وهو تاريخ نفاذ هذه اللائحة المتعلق بتسكين المستدعي حيث استحق المستدعي الدرجة السابعة حسب اللائحة المذكورة .

4- القرار الضمني الصادر عن وزارة المالية والتخطيط بتاريخ 9/3/2016 برفض و/أو امتناع وزارة المالية والتخطيط من تاريخ تعيين المستدعي (18/12/2002) ولغاية اقامة هذه الدعوى عن ارسال المبالغ المالية المخصصة لمساهمات المستدعي المالية الى هيئة التأمين والمعاشات  سابقاً ( هيئة التقاعد الفلسطينية حاليا ) وذلك تنفيذاً لقرار ديوان  الموظفين العام .

5- القرار الضمني الصادر عن ديوان الموظفين العام بتاريخ 9/3/2016 المتمثل برفض و/أو امتناع ديوان الموظفين العام عن إدراج وتثبيت درجة المستدعي الوظيفية وتاريخ هذه الدرجة في بيانات ملفه الوظيفي وذلك تنفيذاً لقرار ديوان الموظفين العام ذاته والصادر في 22/1/2003 بتعيين المستدعي بوظيفة معد برامج على الدرجة الثامنة وايضاً القرار الضمني المتمثل برفض و/او امتناع ديوان الموظفين العام على ادراج وتثبيت درجة المستدعي الوظيفية في بيانات ملفه الوظيفي تنفيذاً لقرار ديوان الموظفين العام ذاته الصادر بتاريخ 23/9/2004 والقاضي بتعديل تعيين المستدعي من العقد الفردي المنتفع بالتامين والمعاشات الى الدرجة الدائمة في الميزانية بنفس وضعه الوظيفي والمالي اعتباراً من 1/9/2004 والقرار الضمني المتمثل برفض و/أو امتناع ديوان الموظفين العام عن إدراج وتثبيت درجة المستدعي الوظيفية المستحقة في بيانات ملفه الوظيفي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2005 الخاص بلائحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية اعبتاراً من 1/7/2005 وهو تاريخ نفاذ هذه اللائحة حيث ما زال الى الان المستدعي في بيانات ملفه الوظيفي مكتوب تاريخ التسكين وهو 1/4/2006 بدون ان تشتمل البيانات على الدرجة الوظيفية وتاريخ هذه اللائحة .

6- القرار الضمني الصادر عن ديوان الموظفين العام بتاريخ 9/3/2016 والمتمثل برفض و/أو امتناع ديوان الموظفين العام اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية والمخاطبات /الرسمية لوزارة المالية والتخطيط لمطالبتها بتنفيذ الشق المالي لقرار تعيينه بتاريخ 18/12/2002 وقرار تثبيت المستدعي على الدرجة الدائمة في الميزانية بتاريخ 23/9/2004 وتعديل وضع تعيين المستدعي كمنتفع من التأمين والمعاش من العقد الفردي الى الدرجة الدائمة في الميزانية بنفس وضعه المالي والوظيفي اعتباراً من تاريخ 1/9/2004 وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2005 الخاص بلائحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية اعتباراً من 1/7/2005 وهو تاريخ نفاذ هذه اللائحة .

7- القرار الضمني للهيئة العامة والاذاعة والتلفزيون الفلسطينية الصارد بتاريخ 9/3/2016 برفض و/أو امتناع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية عن تنفيذ الترقيات المستحقة للمستدعي حسب تسلسل واقدمية الدرجات وفقاً لقانون الخدمة المدنية النافذ ولوائحه وتشريعاته النافذة والقوانين ذات الصلة وذلك من تاريخ تعيينه 18/12/2002 ولغاية تاريخ تقديم هذه الدعوى.

8- القرار الضمني الصادر عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الصادر بتاريخ 9/3/2016 برفض و/أو امتناع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية عن متابعة الوضع الوظيفي للمستدعي لتنفيذ النواحي القانونية والمالية والادارية لدى وزارة المالية والتخطيط ومطالبتها بتنفيذ الشق المالي كما نصت عليه القوانين النافذه ومطالبة وزارة المالية والتخطيط بأرسال مساهماته المالية الى هيئة التقاعد الفلسطينية لإدخاله كمنتفع بالتأمين والمعاشات من تاريخ تعيينه 18/12/2002.

9- القرار الضمني الصادر عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية الصادر بتاريخ 9/3/2016 برفضها و/أو امتناعها  عن متابعة وضع المستدعي الوظيفي لدى ديوان الموظفين العام لتعديل بياناته في ملفه الوظيفي من ناحية الدرجة الوظيفية تنفيذاً لقرار تعيينه بوظيفة معد برامج في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية والصادر عن ديوان الموظفين العام بتاريخ 22/1/2003 وتنفيذا لقرار ديوان الموظفين العام الصادر بتاريخ 23/9/2004 القاضي  بتثبيت المستدعي .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون  فيها مخالفة للقانون .

 

في جلسة 27/4/2016  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1)  وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/أو بيان ما يحول دون الغائها، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 15/5/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 18/5/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وقدم  وكيل المستدعي بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز ( س/2) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وقد تم ابراز ملف المستدعي الوظيفي المبرز (ع/1) وقدم وكيل المستدعي مرافعة اضافية كما طلب رئيس النيابة العامة اعتماد مرافعته السابقة .

 

تتلخص وقائع الدعوى ان المستدعي يعمل موظف في هيئة الاذاعة والتلفزيون وقام بإرسال كتب الى المستدعى ضدهم " وهي القرارات موضوع الدعوى" من اجل تعديل وضعه الوظيفي وعندما لم يتلقى جواب قام بإقامة هذه الدعوى.

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرارات المطعون فيها المذكورة اعلاه تجد المحكمة ان المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد حددت ميعاد تقديم الطعن لدى محكمة العدل العليا بستين يوماً من تبليغ القرار الاداري ، وبما ان المدعي قدم هذه الدعوى بعد مضي ثلاثة عشرة  عاماً من صدورها وان مجرد كتابة الكتب للمستدعى ضدهم من اجل تنفيذ هذه القرارات هو محاولة من المستدعي من اجل احياء ميعاد تقديم الطعن وعليه فتكون الدعوى غير مقبولة شكلاً لمضي المدة القانونية وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني