السنة
2016
الرقم
127
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة: شركة البنك التجاري الفلسطيني المساهمة العامة  

              وكليها المحامي: عبد الله الجلاد

المستأنف عليهم : 1- محمد سليمان الصاوي

                             وكيله المحامي خلود الدجاني

                        2- غسان فيليب داود خوري

                             وكيله المحامي فارس مشرقي

                        3- نهلة سالم يوسف قواس

                            وكيلها المحامي نائل عاصي                     

 الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 21/12/2015 في الدعوى المدنية رقم 34/2008 والقاضي برد الدعوى.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى وان الحكم جاء مخالف لوزن البينة.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر  وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكر وكلاء المستأنف عليهم ذلك والتمس وكيل المستأنفة اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس وكلاء المستأنف عليهم اعتماد مرافعاتهم امام محكمة الدرجة الاولى ومضمون الحكم المستأنف مرافعة لهم في هذا الاستئناف والتمسوا بالنتيجة الحكم برد الاستئناف موضوعا والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

 وان المحكمة بالتدقيق وبالرجوع الى البينة المقدمة تجد ان المستأنف عليه الاول وقع عقد قرض المبرز م/1 مع المستأنفة بقيمة خمسون الف شيكل وبكفالة المستأنف عليهم الثاني والثالث وان عقد القرض هذا وقع بتاريخ 30/5/1996 على ان يسدد قيمة القرض على اثني عشر قسط قيمة كل قسط 4196 شيكل تبدأ من تاريخ 15/7/1996 وينتهي في 15/7/1997 وبعمولة 1,5% وفائدة بنسبة 18,5% وجاء في هذا العقد ان الفائدة تحصل مقدما عند صرف القرض أي بمعنى ان المستأنف عليه الاول احتصل على كمية القرض بعد اقتطاع نسبة الفائدة العمولة، وحيث ان المدعية سبق وان تقدمت بالدعوى المدنية رقم 826/98 بداية رام الله للمطالبة بقيمة هذا القرض وقد تم ترك هذه الدعوى ترك غير مبرئ للحق المدعى به مما يعني ان الخصومة عادت الى بدايتها وكأن هذه الدعوى لم تكن وبما ان قيمة القرض كاملة تستحق بعد مضي اثني عشر قسط شهري أي بعد سنة من تاريخ بداية استحقاق اول قسط أي يستحق هذا الدين بتاريخ 15/7/1997 وان تراضي المدعية في تقديم الدعوى حتى تاريخ 11/2/2008 لا يرتب لها  أي حق اذا لا يجوز ان تكافئ على تصيرها وان اغلاق الحساب بتاريخ 20/2/2007 لا يرتب لها حق في استيفاء فوائد ذلك ان العقد موضوع الدعوى هو عقد قرض محدد المدة وله  تاريخ استحقاق ثابت وليس حساب جاري وبما ان الفائدة الاتفاقية قد تقاضتها المدعية مقدما فإن ما تستحقه والحالة هذه هي قيمة القرض والبالغة خمسون الف شيكل فقط لا غير.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وتقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول والحكم بالزام المستأنف عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ خمسون الف شيكل للمستأنفة مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/11/2016

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة