السنة
2016
الرقم
634
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وراشد عرفة

المستأنف: حاتم سعيد مصطفى قفاف/ نابلس

                 وكيله المحامي: سعيد أتيره / نابلس

المستأنف عليه : واصف محمد خضر معلا بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عاما عن نصيف محمد خضر معلا بموجب الوكالة العامة رقم 2278/95/340 بتاريخ 4/6/1995 كاتب عدل نابلس

                      وكيله المحامي: مهدي جعص / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 23/5/2016 ضد المستأنف عليه للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس  في الدعوى المدنية رقم 264/2016 بتاريخ 28/4/2016 والقاضي برد الدعوى.

 إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.  القرار المستأنف غير معلل تعليلا سليما.

3.  اخطات محكمة الموضوع في رد الدعوى كون المدعي لم يتقدم بأية بينة لإثبات التصرف ولم يثبت المعارضة.

4.  ان اقرار المدعي عليه باللائحة الجوابية كافي لإثبات معارضته.

بالمحاكمة الجارية وبتاريخ 6/10/2016 ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكر اللائحة الجوابية المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى لائحة جوابية لوكيل المستأنف عليها، وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار.

وفي جلسة 27/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهما ومرافاتهما السابقة وحجزت القضية للمداولة.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبخصوص السبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف فقد جاءت على سبيل العموم ولم تبين اوجه المخالفة ومحاور التعليل لذا يكونا السببين حريا بالرد.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف حول خطا محكمة الدرجة الاولى رد الدعوى لعدم اثبات التصرف وعدم اثبات المعارضة، بالرجوع الى البينة المقدمة من قبل وكيل المدعي في الدعوى الاساس نجد انه ابرز اتفاقية البيع مؤرخة بتاريخ 15/3/1999 ما بين المدعي والمدعى عليهم بيع حصص المدعي عليهم للمدعي في قطعة الارض رقم 114/6 حوض 11 من اراضي رفيديا واضافة الى مرفقات لائحة الدعوى وهي وكالتين دوريتين الاولى رقم 1244/96/351 بتاريخ 18/3/96 والثانية رقم 5041/97/374 بتاريخ 25/8/1997 ووكالة عامة رقم 2278/95/340 بتاريخ 4/6/1995 كاتب عدل نابلس اضافة الى اللائحة الجوابية والتي يقر فيها المدعى عليهم بجميع بنود لائحة الدعوى.

ومن خلال استعراض هذه البينة لا بد لمحكمتنا ان تشير الى ان الارض موضوع الدعوى هي من الاراضي التي لم تتم عليها اعمال التسوية، وبالرجوع الى احكام المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل لأحكام الاموال غير المنقولة والتي نصت على:

"تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها نافذة إذا مر على تصرف المشتري تصرفاً فعلياً مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة"

ويستفاد من النص المذكور انه يجب على المتصرف بموجب سند هي اتفاقية البيع المبرز (م/1) ان يثبت التصرف المادي في قطعة الارض وهو الامر الغير قائم في البينة سيما ان تسليم المدعي عليهم في اللائحة الجوابية بنود لائحة الدعوى لا يشكل اثباتا للمعارضة وفق قانون البينات والتي يفترض ان يقدم عليها بينة، وحيث ان قاضي محكمة الدرجة الاولى قد توصل الى عدم اثبات تلك الشرائط وقضى برد الدعوى هو متفق وصحيح القانون ونقره عليه وعليه يكون السبب الثالث واجب الرد.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف ودون حاجة للتكرار فان محكمتنا قد عالجته في السبب الثالث لذا يكون السبب واقع في غير محله وواجب الرد.

وعليه فان اسباب الاستئناف الواردة لا تقوى على جرح القرار المستأنف تعديلا او الغاءً.

لذلك

 

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وراشد عرفة

المستأنف: حاتم سعيد مصطفى قفاف/ نابلس

                 وكيله المحامي: سعيد أتيره / نابلس

المستأنف عليه : واصف محمد خضر معلا بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عاما عن نصيف محمد خضر معلا بموجب الوكالة العامة رقم 2278/95/340 بتاريخ 4/6/1995 كاتب عدل نابلس

                      وكيله المحامي: مهدي جعص / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 23/5/2016 ضد المستأنف عليه للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس  في الدعوى المدنية رقم 264/2016 بتاريخ 28/4/2016 والقاضي برد الدعوى.

 إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.  القرار المستأنف غير معلل تعليلا سليما.

3.  اخطات محكمة الموضوع في رد الدعوى كون المدعي لم يتقدم بأية بينة لإثبات التصرف ولم يثبت المعارضة.

4.  ان اقرار المدعي عليه باللائحة الجوابية كافي لإثبات معارضته.

بالمحاكمة الجارية وبتاريخ 6/10/2016 ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكر اللائحة الجوابية المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى لائحة جوابية لوكيل المستأنف عليها، وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار.

وفي جلسة 27/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهما ومرافاتهما السابقة وحجزت القضية للمداولة.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبخصوص السبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف فقد جاءت على سبيل العموم ولم تبين اوجه المخالفة ومحاور التعليل لذا يكونا السببين حريا بالرد.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف حول خطا محكمة الدرجة الاولى رد الدعوى لعدم اثبات التصرف وعدم اثبات المعارضة، بالرجوع الى البينة المقدمة من قبل وكيل المدعي في الدعوى الاساس نجد انه ابرز اتفاقية البيع مؤرخة بتاريخ 15/3/1999 ما بين المدعي والمدعى عليهم بيع حصص المدعي عليهم للمدعي في قطعة الارض رقم 114/6 حوض 11 من اراضي رفيديا واضافة الى مرفقات لائحة الدعوى وهي وكالتين دوريتين الاولى رقم 1244/96/351 بتاريخ 18/3/96 والثانية رقم 5041/97/374 بتاريخ 25/8/1997 ووكالة عامة رقم 2278/95/340 بتاريخ 4/6/1995 كاتب عدل نابلس اضافة الى اللائحة الجوابية والتي يقر فيها المدعى عليهم بجميع بنود لائحة الدعوى.

ومن خلال استعراض هذه البينة لا بد لمحكمتنا ان تشير الى ان الارض موضوع الدعوى هي من الاراضي التي لم تتم عليها اعمال التسوية، وبالرجوع الى احكام المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل لأحكام الاموال غير المنقولة والتي نصت على:

"تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها نافذة إذا مر على تصرف المشتري تصرفاً فعلياً مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة"

ويستفاد من النص المذكور انه يجب على المتصرف بموجب سند هي اتفاقية البيع المبرز (م/1) ان يثبت التصرف المادي في قطعة الارض وهو الامر الغير قائم في البينة سيما ان تسليم المدعي عليهم في اللائحة الجوابية بنود لائحة الدعوى لا يشكل اثباتا للمعارضة وفق قانون البينات والتي يفترض ان يقدم عليها بينة، وحيث ان قاضي محكمة الدرجة الاولى قد توصل الى عدم اثبات تلك الشرائط وقضى برد الدعوى هو متفق وصحيح القانون ونقره عليه وعليه يكون السبب الثالث واجب الرد.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف ودون حاجة للتكرار فان محكمتنا قد عالجته في السبب الثالث لذا يكون السبب واقع في غير محله وواجب الرد.

وعليه فان اسباب الاستئناف الواردة لا تقوى على جرح القرار المستأنف تعديلا او الغاءً.

لذلك

ولما تم بيانه اعلاه، وعملا بأحكام المادة 223 من قانون الاصول نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 27/10/2016

 

                                                                                      القاضي فواز عطية

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

 

.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 27/10/2016

 

                                                                                      القاضي فواز عطية

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة