السنة
2016
الرقم
748
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان وثائر العمري

 

 

المستانف : رايق عطا الهندي

             وكيلها المحامي احمد قنديل

 

المستأنف عليه : احمد راجح حمايل المالكي

 

الحكم المستانف الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمه بدايه رام الله في  الطلب رقم  534  \  2016 بتاريخ7/ 6/ 2016   والقاضي برد الطلب

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1و2 . أخطأ قاضي الامور المستعجله في عدم اصدار قراره اذ ان الشيكات مقترنة باعمال  لم ينجزها المستانف عليه وهي شيكات ضمان لتنفيذ عمليه المقاوله وهي معلق على شرط اتمام الاعمال المذكوره في العقد

 3.ان عدم توقيف الشيكات يشكل دفع  غير مستحق للغيروانا المستأنف عليه يعاني من صعوبات ماليه شديده يصعب معها إعادة المبالغ المقبوضة اذا تم صرف الشيكات

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية في5 /10/ 2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ومن ثم ترافع  وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق والمداوله وعن اسباب الاستئناف الاول والثاني نجد انها غير وارده ذلك ان الشيك اداه وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات الماليه والاصل انها واجبة  الوفاء ولا تجوز المعارضه في وفائها الا في حالتين نصت عليها الماده 249 من قانون التجاره وهما حاله الضياع وتقاس عليها السرقه  و الحالة الثانية هي حاله افلاس حامل الشيكات حمايه لدائنيه ولما كان المستدعي قد عجز عن اثبات اي من هاتين الحالتين فان ما توصل اليه القاضي الامور المستعجله واقع في محله ولا ترد عليه هذه الاسباب لذلك تكون مستوجبه الرد أما ذهب اليه المستانف من ان المستانف عليه معسر فان ذلك لا يقوم مقام الافلاس الذي يقرر بحكم قضائي فضلا عن ذلك  فان المستانف لم يتقدم بايه بينا حول عنصر الافلاس لذلك  نقرر رد هذين السبين

اما عن السبب الثالث والقول بان المستانف يلحق به الضرر جراء عدم توقيف الشيكات فاننا نجدان  الشيكات قابله للتداول بطريقه التظهير والاصل في المظهر اليه ان يكون حسن النيه و ان التظهير يطهر الدفوع التي قد يتمسك بها الساحب  في مواجهه الحامل و قد شهد المستانف بنفسه ان  المستانف عليه  قام بتظهير هذه الشيكات وانه لم يعد يعرف مع من باتت لذلك فان توقيف هذه الشيكات يضر بحسني  النيه وهم اولا بالحمايه من المستانف الذي يسلم هذه الشيكات بملئ ارادته

 

وعليه فقد باتت اسباب الاستئناف غير واردة ويكون قاضي محكمه الدرجه الاولى قد اصاب صحيح القانون

 

 

لذلك

فاننا نحكم برد  الاستئناف موضوعا وبتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف

 

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 02 /11 /2016

 

 

       الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة