السنة
2016
الرقم
57
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي رفيق زهد
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن تيسير ابو زاهر و محمد الحاج ياسين  
 

المستدعــــية: د. بهادر داود محمد شاهين / رام الله - وزارة الصحة    

       وكيلها المحامي أحمد الصياد / رام الله

 

 المستدعى ضدهم:

1- وزير الصحة بالإضافة للوظيفة

2- ديوان الموظفين العام /رام الله

3- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة للوظيفة / رام الله

الإجــــراءات

تقدمت المستدعية بهذا الاستدعاء بتاريخ 10/3/2016وذلك للطعن بقرار وزير الصحة القاضي برفضه و/ أو امتناعه عن إعادة المستدعية لوظيفتها بالوزارة بعد انتهاء مدة انتدابها المنتهية منذ تاريخ 23/12/2015 ورفض تمكينها من استلام عملها رغم المطالبات المتكررة والتي كانت آخرها الكتاب الصادر عنها والموجه لوزير الصحة بتاريخ 28/1/2016 والكتاب الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام المؤرخ  27/1/2016 والذي طالبه فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المستدعية من استلام عملها بالوزارة على ضوء ما ورد في تقرير هيئة مكافحة الفساد والكتاب الموجه من وكيلها بتاريخ 11/2/2016.

 

 يستند هذا الطعن الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب العسف باستعمال السلطة و/أو الانحراف في استعمالها و/أو الخطأ في تطبيق القانون وبعيب السبب .

 

وبجلسة 29/3/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الاستدعاء وقدم بيناته ضمن مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ملتمساً اصدار القرار المؤقت وفق الاصول والقانون وبذات الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286، 287 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

 

وبتاريخ 11/4/2016 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت في نهايتها طلباً لرد الدعوى .

 

وبتاريخ 21/4/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية ملتمساً الامهال لتقديم بيناته .

وبجلسة 14/6/2016 تقدمت النيابة العامة بجزء من البينة ضمن حافظة مستندات المبرز(ط/1) وامهل رئيس النيابة لتقديم باقي بينته .

 

وبجلسة 8/9/2016 قدم رئيس النيابة العامة باقي بينته المبرز(ط/2) وختم بينته وامهل وكيل المستدعية لتقديم بينته .

 

وفي جلسة 17/11/2016 صرح وكيل المستدعية بأنه استناداً لكتاب ديوان الموظفين العام بتاريخ 20/10/2016 فقد تقرر اعادة المستدعية الى عملها والتمس رد الدعوى.

لهذه الأسـبــاب

استناداً لما صّرح به وكيل المستدعية من ان المستدعية قد عادت الى عملها فان المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 17/11/2016