دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي رفيق زهد
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن تيسير ابو زاهر و محمد الحاج ياسين
المستدعــــية: د. بهادر داود محمد شاهين / رام الله - وزارة الصحة
وكيلها المحامي أحمد الصياد / رام الله
المستدعى ضدهم:
1- وزير الصحة بالإضافة للوظيفة
2- ديوان الموظفين العام /رام الله
3- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة للوظيفة / رام الله
الإجــــراءات
تقدمت المستدعية بهذا الاستدعاء بتاريخ 10/3/2016وذلك للطعن بقرار وزير الصحة القاضي برفضه و/ أو امتناعه عن إعادة المستدعية لوظيفتها بالوزارة بعد انتهاء مدة انتدابها المنتهية منذ تاريخ 23/12/2015 ورفض تمكينها من استلام عملها رغم المطالبات المتكررة والتي كانت آخرها الكتاب الصادر عنها والموجه لوزير الصحة بتاريخ 28/1/2016 والكتاب الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام المؤرخ 27/1/2016 والذي طالبه فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المستدعية من استلام عملها بالوزارة على ضوء ما ورد في تقرير هيئة مكافحة الفساد والكتاب الموجه من وكيلها بتاريخ 11/2/2016.
يستند هذا الطعن الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب العسف باستعمال السلطة و/أو الانحراف في استعمالها و/أو الخطأ في تطبيق القانون وبعيب السبب .
وبجلسة 29/3/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الاستدعاء وقدم بيناته ضمن مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ملتمساً اصدار القرار المؤقت وفق الاصول والقانون وبذات الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286، 287 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .
وبتاريخ 11/4/2016 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت في نهايتها طلباً لرد الدعوى .
وبتاريخ 21/4/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية ملتمساً الامهال لتقديم بيناته .
وبجلسة 14/6/2016 تقدمت النيابة العامة بجزء من البينة ضمن حافظة مستندات المبرز(ط/1) وامهل رئيس النيابة لتقديم باقي بينته .
وبجلسة 8/9/2016 قدم رئيس النيابة العامة باقي بينته المبرز(ط/2) وختم بينته وامهل وكيل المستدعية لتقديم بينته .
وفي جلسة 17/11/2016 صرح وكيل المستدعية بأنه استناداً لكتاب ديوان الموظفين العام بتاريخ 20/10/2016 فقد تقرر اعادة المستدعية الى عملها والتمس رد الدعوى.
لهذه الأسـبــاب
استناداً لما صّرح به وكيل المستدعية من ان المستدعية قد عادت الى عملها فان المحكمة تقرر رد الدعوى .
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 17/11/2016