السنة
2016
الرقم
59
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــــام الحتــــو
                     وعضويـة السـيدين القاضييـن   تيسير ابو زاهر و  محمد الحاج ياسين

 

 

المستدعـــــي :- عبد المجيد فرسان روحي شاهين / نابلس

                    وكيله المحامي  نائل الحوح / نابلس

 

المستدعى ضدهما:-

1- مدير مديرية وزارة  النقل والمواصلات بالإضافة الى وظيفته / نابلس

2- النائب العام بالاضافة الى وظيفته

الاجراءات

بتاريخ 13/3/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في  القرار الصادر عن المستدعى ضده  دون تاريخ والمتضمن منع اجراء التنازل عن المركبة بسبب وجود قيد يمنع ذلك.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير مسبب .

 

 

 

في جلسة 29/3/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و / او بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 11/4/2016 قدم رئيس النيابة  العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 9/5/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات (ن/1 مكرر) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المدعي يملك مركبة من نوع فولكس فاجن وعندما أراد ان يتنازل عنها للغير اصدر المستدعى ضده الاول القرار الطعين المذكور اعلاه الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر إلى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه بالرجوع الى القرار الطعين الذي جاء بالصيغة التالية (ممنوع اجراء التنازل عن المركبة بسبب وجود قيد يمنع ذلك) وحسب ما هو واضح من حافظة المستندات التي قدمتها النيابة العامة ان هناك عدة مركبات من ضمنها مركبة المستدعي الموصوفة في البند الاول في لائحة الدعوى مسجلة بموجب كتب جمارك مزوره وان هناك ملفات تحقيق لدى النيابة العامة بخصوص هذه المركبات وان التحقيق لايزال قائم .

 

وبما ان المشرع الاداري اشترط في جميع القوانين المتعلقة بمحكمة العدل العليا في القرار  القابل للطعن شرط النهائية لان القرار الاداري النهائي هو القرار الاخير الصادر عن الادارة في الموضوع والذي ينفذ دون حاجة الى صدور قرار آخر يصدر عن سلطة أعلى وهي الجهة الادارية المختصة بمعنى ان لا يكون القرار بحاجة الى تظلم او سلطة او اعتراض او استئناف وانما يكون نهائيا قابلا للتنفيذ وحيث ان القرار المطعون فيه المذكور اعلاه يعتبر اجراءاً موقوفاً على شرط وهو ( وجود قيد يمنع التنازل عن المركبة) ((وهو وجود كتب مزورة وان هناك تحقيق جارٍ عند النيابة العامة بذلك )) وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار معلق على شرط لم يتحقق بعد وهو ليس قراراً ادارياً نهائياً يقبل الطعن به امام محكمة العدل العليا (قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية ) رقم 162/2012 بتاريخ 23/9/2014 ) الامر الموجب لرد الدعوى.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .              

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 9/11/2016