السنة
2016
الرقم
266
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

المستــدعــــــــي: خضر أحمد علي المسالمة / بيت لحم

            وكيلهم المحامي: تامر الحروب / بيت لحم

المستدعى ضدها: إلسي ابراهيم حنا حنضل / بيت لحم

            وكيلها المحامي: سميح الصليبي / بيت لحم

الاجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 24/10/2016 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملا ً بأحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

يستند الطلب لما يلي :-

1- بتاريخ 02/05/2016 تقدم المستدعي بالطعن بالنقض على القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في 19/2013 والذي حمل الرقم 639/2016.

2- أن أسباب النقض الواردة في لائحة الطعن أسباب جدية من شأنها تغيير الحكم المطعون فيه.

3- أن تنفيذ الحكم المطعون فيه في هذه المرحلة يلحق بالمستدعي ضررا ً كبيرا ً خاصة أن إخلاءه من المأجور يفرض أمرا ً واقعا ً قد لا يمكن تلافيه وقد يتم تغيير معالم المأجور الأمر الذي يصعب تغيير وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ في حال تم قبول الطعن خاصة أن قد تم تبليغ المستدعي من قبل دائرة التنفيذ بضرورة إخلاء المحل بموجب الدعوى التنفيذية رقم 2763/2012 تنفيذ بيت لحم وأن الاستمرار بالتنفيذ قد يفزع موضوع الطعن من مضمونه إذا ما تم اتخاذ أي إجراء على المحل.

4- المستدعي على استعداد لتقديم الكفالة التي تراها محكمة النقض.

طالب المستدعي بوقف التنفيذ لحين البت بالطعن الماثل.

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

 وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي "الطاعن" بكفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016