الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة و ثائر العمري
المستأنفان: 1- منير نعمان محمود حنفية/رام الله 2 - سمير نعمان محمود حنفية/رام الله
وكيلهم المحامي: فضل نجاجرة
المستأنف عليهم : 1- أحمد لطفي عثمان دوله/رام الله 2 - ماهر نعمان محمود حنفية/رام الله 3 - جميل نعمان محمود حنفية/رام الله 4 - جمال نعمان محمود حنفية/رام الله 5 - كمال نعمان محمود حنفية/رام الله 6 - امل نعمان محمود حنفية/رام الله 7 - اماني نعمان محمود حنفية/رام الله 8 - ايمان نعمان محمود حنفية/رام الله
وكيلهم المحامي رياض عيسه
الحكم المستأنف : القرار الصادر من محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/2/2016 في الدعوى رقم 452/2015 والقاضي بعدم وقف السير في الدعوى والانتقال لرؤية الطلب .
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم من الثاني وحتى الثالث حضوريا والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية .
المحكمة
اننا وبالتدقيق نجد ان القرار المستأنف هو القرار القاضي بعدم وقف السير بالدعوى وبالانتقال لرؤية الطلب دون وقف السير بالدعوى وحيث ان القرار القاضي بوقف السير بالدعوى هو القابل للاستئناف بينما القرار القاضي باستمرار السير بالدعوى لا يكون قابل للاستئناف لانه لم يرفع يد المحكمة عن تلك الدعوى وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الاصول .
لذلك
فأننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف
حكم حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 17/11/2016
الكاتب رئيس الهيئة
القاضي عبد الكريم حنون