السنة
2016
الرقم
170
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: عزت الراميني، طالب البزور، عصام الأنصاري، أسامة الكيلاني.

الطـاعــــــــنان: 1- ع.ا / جنين - نزيل سجن رام الله

                    2- و.س / جنين - نزيل سجن رام الله

           وكلاؤه المحامون: أحمد محمود شرعب وشاكر رجا العبوش وعبير أحمد شرعب

                                   وفارس أحمد شرعب وسعد أحمد شرعب

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 22/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/02/2016 بالقضية الاستئنافية الجزائية رقم 348/2015 استئناف جزاء رام الله والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بالجناية رقم 50/2011 بتاريخ 30/06/2013 والمتضمن إدانة كل من الطاعنين بجريمة القتل العمد بالاشتراك خلافا ً لأحكام المادة 328 فقرة 1 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم على كل واحد بالأشغال الشاقة المؤبدة وإدانة كل واحد منهما بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا ً للمادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر ودمج العقوبتين وتنفيذ الأشد ومصادرة السلاح المضبوط وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا ً بأحكام المادة 99 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتخفيض العقوبة لتصبح لكل واحد من الطاعنين الحبس لمدة خمس سنوات.

يستند الطعن لما يلي:-

1- الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوفي لكافة شرائطه الشكلية فتلتمس الجهة الطاعنة قبوله من حيث الشكل.

2- أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف كانتا في عجلة من إصدار القرار الباطل المعيب بعيب مخالفة القانون حيث أن لائحة الاتهام أسند بها للجهة الطاعنة بالإضافة لتهمة القتل العمد تهمة حيازة سلاح ناري خلافا ً لأحكام المادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر.

طالب الطاعنان المستدعيان بتاريخ 01/08/2016 إسقاط الاستئناف لعدم الجدوى منه.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على أوراق الدعوى نجد أن الطاعنين في الطعن الجزائي رقم 170/2016 تقدموا بالطعن الماثل بتاريخ 22/03/2016، وبتاريخ 01/08/2016 تقدموا بواسطة محاميهم باستدعاء يفي بالرغبة بإسقاط الطعن بالنقض وأحيل إلى رئيس المحكمة في حينها والذي أحاله لهيئة محكمة النقض.

وعليه ولما أن الطعن من حق الخصوم وأن الطاعنين تقدموا بهذا الاستدعاء لإسقاط طعنهم فإننا نجد أن هذا الطعن يندرج تحت مسمى الحقوق والتي تنازل عنها الطاعنين وعليه نقرر اعتبار هذا الطعن كأن لم يكن وشطبه من جدول القضايا.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/11/2016  

    الكاتـــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

          ن.ر