الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني ومنال المصري
المســـــــــتأنف : الحق العام
المستأنف ضده : م.ا - مخيم طولكرم - طولكرم.
وكيله المحامي شاكر العبوشي - جنين.
موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الجناية رقم 20/2008 بتاريخ 31/12/2015 والقاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه وهي التحريض والتدخل في القتل خلافاً لأحكام المواد 80 /1+2 وبدلالة المادة 81 و 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
أسباب الاستئناف :-
والتمست النيابة في ختام لائحة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واجراء المقتضى القانوني.
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 21/3/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف ضده وترافعت ممثلة النيابة والتمست بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق وصحيح القانون في جلسة 31/10/2016 ترافع وكيل المستأنف ضده والتمس بالنتيجة تصديق الحكم المستأنف ورد استئناف النيابة وتم حجز الملف للتدقيق واصدار الحكم.
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع إلى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاصلية نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص كما وردت في لائحة الاتهام المقدمة الى محكمة الدرجة الاولى من النيابة حيث اسندت النيابة العامة للمستأنف ضده تهمة التحريض والتدخل في القتل خلافاً لأحكام المواد 80 فقرة 1 و 2 بدلالة المادتين 81 و 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وذلك على سند من القول انه وبتاريخ 22/6/2008 وقعت جريمة قتل في مدينة طولكرم راح ضحيتها المغدور ع.م حيث ان المتهم المذكور اعلاه كان دوره في هذه الجريمة هو تحريض عائلة الجاني على المغدور وذويه حيث كان يقوم بإيصال معلومات الى الجاني واهله ويخبرهم بانه يعرف الذين قاموا بالاعتداء على والده بإطلاق النار على رجليه قبل عدة اشهر حيث طلب مقابل اخبارهم بذلك مبالغ ماليه كبيرة مدعياً انه سيعطيها لأشخاص اخرين يملكون هذه المعلومات حيث تم طرح اسم ه.م من بين هذه الاسماء التي قامت بإطلاق النار على والده كما قام المتهم المذكور اعلاه بالذهاب الى هـ.م شقيق المغدور وقام بتحذيره من الجاني وعائلته ونصحهم بحمل الاسلحة للدفاع عن انفسهم وبعد أن قتل المغدور ع. قام المتهم بتحريض شقيق المغدور على الثأر لشقيقه من عائلة الجاني حيث قام المتهم الثاني ث.ا وبناء على تحريض المتهم الاول م.ا بقتل المغدور المذكور اعلاه والقي ا لقبض على المتهم وتم التحقيق معه وتم سماع افادات الشهود والتي جاءت متطابقة مع الوقائع حسبما جاء في لائحة الاتهام المذكورة وبالمحاكمة الجارية امام محكمة الدرجة الاولى فقد قررت المحكمة في ختام المحاكمة اعلان براءة المستأنف ضده (المتهم الاول) من التهمة المسندة اليه وذلك بتاريخ 31/12/2015.
وعن اسباب الاستئناف وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف والذي جاء فيه ان الحكم المستأنف ضد وزن البينة المقدمة من النيابة العامة والتي من شأنها اثبات التهمة المسندة للمستأنف ضده الامر الذي يحتم على محكمتنا استعراض تلك البينات ومن ثم تدقيقها للوقوف على مدى ملاءمة ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى مع هذه البينات حيث كانت كما يلي :
البينات الشفوية :
بالتدقيق في شهادة الشاهد ع.ع الواردة على الصفحة 21 من الضبط نجد أن المتهم لم يتقابل مع الشاهد المذكور وان شهادته سماعية ونقلاً عن اخرين وهو ليس متأكداً ان كان ذات الشخص المتهم م. قد حضر الى منزل والد الجاني ام لا واما بخصوص شهادة الشاهد ر.ع والذي افاد أن المتهم م. طلب منه مبلغ مائة الف شيكل وتنازل الى مبلغ (50) الف شيكل مقابل ان يرشدهم الى اشخاص يعرفون من اطلق النار على خاله والد المتهم ث. واسمه م.ا وما دون ذلك فان شهادة الشاهد منقولة على السماع وان الشك هو سيد الموقف في الشهادة اذ يقول الشاهد "لا اذكر ان كان المتهم م. ابلغهم من اطلق النار على خالي ام لا.. احتمال ان المتهم ث. اخبرني ان م. ابلغهم من الشخص الذي اطلق النار على خالي الا انني اجزم انهم لم يقولوا لي اسم ذلك الشخص.. ان المتهم م. اخبرني ان المعلومات التي يريد ان يقولها لي موجودة عند اصدقاء له وانهم طلبوا منه مبلغ مالي مقابل الافصاح عن هذه المعلومات وفي كل المرات التي دار الحديث بيني وبين المتهم م. عن الموضوع لم يحرضني المتهم م. على قتل من اطلق النار على خالي... "من كل ما تقدم فان افادة الشاهد ر.ع لا يوجد بها ما يربط المتهم المستأنف ضده بما هو مسند اليه واذ ينفي الشاهد قيام المتهم بالتحريض على القتل ولا يؤكد ان المتهم حرض ضد أي شخص او ذكر له أي اسم وان الموضوع يتعلق بأشخاص اخرين يعرفون هوية مطلقي النار على م.ا والد المتهم ث..
وأما شهادة الشاهد م.ح وهو برتبة نقيب في شرطة المباحث في طولكرم فقد جاء في شهادته الواردة على الصفحة 29 من الضبط"... قمت بأخذ اقوال شخص يدعى م.ا وهي الافادة الموجودة بين يدي بتاريخ 30/10/2006 في اللجنة الامنية بالمقاطعة... وإن اللجنة الامنية تتشكل من ثلاث ضباط من الشرطة والامن الوقائي و المخابرات العامة او الاستخبارات... قبل تسجيل الافادة جلسنا مع المتهم المذكور كامل اللجنة الامنية ودردشنا معه واستفسرنا منه عن جمع الادلة والاستدلالات ثم جلست معه لوحدي ودونت اقواله بالاستفسار المذكور كنت استوضح منه حول الجريمة التي حصلت طلبت من المتهم ان يسرد لي التفاصيل... من كل ما تقدم يتبين ان المتهم خضع للاستجواب من قبل افراد اللجنة الامنية ومنهم ضابط المباحث م.ح الذي اقر باستجواب المتهم بقوله كنت استوضح منه حول الجريمة التي حصلت" الامر الذي يجعل من افادة المتهم دليل غير قانوني وهي الافادة المبرز ن/6 وبالتالي نقرر الالتفات عنها وعدم اعتبارها من ضمن الادلة والبينات، واما بخصوص افادة الشاهد هـ.م واتهامه للمتهم م. انه سبب المشاكل فهو قول يعوزه الدليل المقنع اذ لم يؤكد الشاهد هـ. المذكور ان المستأنف ضده م. حرض ضده على مرأى منه ولم يسمع ذلك من المتهم وان تحذير المتهم للشاهد بأن يأخذ حذره لا يؤكد ان المتهم كان يحرض ضده او تدخل في عملية قتل شقيقه واما بخصوص المكالمة الهاتفية بين س.ز وا.ا وان ا.ا قال ان المتهم م. هو من اخبرني ان هـ. هو من اطلق النار علي وطلب مقابل ذلك مني نقود "ان الشاهد لم يشاهد لم يشاهد ا.ا شخصياً وانه سمع ذلك على التلفون ولا يمكن التأكد فيما اذا كان المتحدث هو ا.ا وبالتالي فإن ذلك يبقى دليل ناقص لا يرقى الى درجة اقناع المحكمة بتوافر عناصر واركان جريمة التحريض على القتل او التدخل فيه، وأما بخصوص باقي شهادات الشهود كل من ح.ا من جهاز المخابرات وشهادة زميله في ذات الجهاز م.ا وزميلهما ع.ا من ذات جهاز المخابرات فهي جميعاً تتحدث عن المتهم الثاني ث. وعن قيامه بإطلاق النار على المغدور ع.م وعملية مطاردته من قبل افراد المخابرات العامة ومن ثم اعتقاله بالقرب من مكان الحادث وضبط اداة الجريمة وهي سلاح من نوع كلاشنكوف وتم ضبط اللثام الذي استخدمه الجاني ولم يأت الشهود على أي ذكر للمتهم الاول م. ولم يدلوا بأي امور تربط المتهم بالتهمة المسندة اليه.
البينات الخطية :
وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى يتفق مع النتيجة التي توصلت اليها محكمتنا وهي ان النيابة العامة لم تقدم من الادلة والبينات ما يكفي لربط المستأنف ضده بالتهمة المسندة اليه الامر الذي يغدو معه السبب الاول من اسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده.
وأما بخصوص السبب الثاني والذي جاء فيه ان النيابة قدمت افادات المتهم ث. والتي تضمنت اعترافاً واضحاً وصريحاً على المستأنف ضده م. ان المحكمة ترى ان هذا اعتراف متهم على متهم وتمت مناقشة هذه المسألة حيث لا يجوز الاخذ بهذا الاعتراف الا اذا وجدت بينة اخرى تؤيده سيما وأن المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية قد جاء فيها ان حجية الاعتراف تقتصر على المتهم الذي صدر عنه دون سواه حيث لم تقدم النيابة بينة شافية ضد المتهم المستأنف ضده فإنه لا يمكن والحالة هذه التعويل على اعتراف المتهم ضد متهم اخر الامر الذي يغدو معه قرار محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص واقع في محله وكذلك بالنسبة لإفادات الشهود (ع.ع) و(ف.ج) و(ر.ع) فقد سبق لمحكمتا أن قامت باستعراض شهاداتهم في معرض مناقشة البينة الشفوية ونحيل اليها اذ تبين ان جميع هذه الشهادات لم تربط المتهم بما اسند اليه وانها في مجملها بينة سماعية لا يمكن الركون اليها لذلك فإن السبب الثاني من اسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده.
وأما بخصوص السبب الثالث المتعلق بإفادة المتهم م. لدى افراد الضابطة القضائية فقد سبق وناقشنا هذه الافادة وثبت لدينا انها تمت بطريقة الاستجواب وان الضابطة القضائية تجاوزت صلاحياتها الامر الذي نقر محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه بهذا الخصوص وعليه فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
وأما بخصوص الاسباب الرابع والخامس والسادس والمتعلقة بملف محاكمة المتهم الثاني ث. لدى القضاء العسكري وكذلك المتعلق بالإفادات التي اخذها المدعي العسكري فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى واقع في محله حيث ان الحكم يبنى على البينة التي تقدم امام المحكمة ويتناقش بها الخصوم كما أن النيابة العسكرية ليست جهة اختصاص للتحقيق مع المستأنف ضده كونه غير عسكري وعليه فإن هذه الاسباب غير واردة ونقرر ردها.
وأما بخصوص السبب السادس المتعلق بملف محاكمة المتهم الثاني ث. لدى القضاء العسكري وكذلك المتعلق بالإفادات التي اخذها المدعي العسكري فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى واقع في محله حيث ان الحكم يبنى على البينة التي تقدم امام المحكمة ويتناقش بها الخصوم كما أن النيابة العسكرية ليست جهة اختصاص للتحقيق مع المستأنف ضده كونه غير عسكري وعليه فإن هذه الاسباب غير واردة ونقرر ردها.
وأما بخصوص السبب السابع المتعلق باعتراف المتهم ث. على المتهم م. فقد سبق وعالجنا هذا السبب ونحيل الى المعالجة الاولى تجنباً للتكرار وبالتالي فان السبب غير وارد ونقرر رده.
واما بخصوص السبب الثامن والذي جاء فيه ان الحكم المستأنف غير معلل تعليلاً قانونياً مقنعاً ان المحكمة وبعد استعراض مجمل اسباب الاستئناف وبعد تدقيق الحكم المستأنف نجد أن الحكم جاء وافياً ويشتمل على جميع مشتملات الاحكام وهو معلل تعليلاً قانونياً سليماً وعليه فإن هذا السبب يغدو والحالة هذه غير وارد ونقرر رده.
لــــــــــــــــذلك
وحيث ان اسباب الاستئناف في مجملها لا ترد على الحكم المستأنف فان المحكمة وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
قراراً صدر بحضور المستأنف ووكيلته وممثلة النيابة العامة صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/12/2016
القاضي القاضي رئيس الهيئة