السنة
2016
الرقم
127
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                            وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و محمد الحاج ياسين

 

الدعوى الاولى : 25/2015

 

 

المستدعي: مجلس بلدي اريحا بواسطة رئيسه محمد عبد محمد جلايطه /اريحا

وكلاؤه المحامون  بسام كراجه و/أو عثمان حمد الله و/أو وائل القط و/أو رزان محسن من مركز القدس والمحاميان عصام عابدين وشرف ابو حية من مؤسسة الحق

 

المستدعى ضدهم:

1. حركة التحرير الوطني الفلسطيني/فتح بواسطة رئيسها فخامة الرئيس محمود عباس/    رام الله

2. رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية(دولة فلسطين) بالإضافة الى وظيفته

3. رئيس سلطة الاراضي بالإضافة الى وظيفته /رام الله

4. مدير عام دائرة تسجيل الاراضي في الضفة الغربية بالإضافة الى وظيفته /رام الله

5. مدير عام سلطة اراضي اريحا بالإضافة الى وظيفته/ اريحا

 

الاجراءات

بتاريخ 17/2/2015 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-

1. القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضدهم، والذي علم به المستدعي بتاريخ14/1/2015، والمتضمن شطب والغاء حصص وحقوق المستدعي البالغة (مليون واربعمائة وثمان وثلاثون الف وتسعمائة واثنان وتسعون حصة من قطعة الارض رقم (1) واربعة ملايين وخمسمائة وسبع وثلاثون الف وثمانون حصة من قطعة الارض رقم (2) وجميعها من الحوض رقم (33026) موقع المصنع من اراضي اريحا ثم اعادة تسجيلها باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني / فتح خلافاً للقانون.

2. القرار الاداري الضمني المتمثل بامتناع المستدعى ضده الثاني بالرجوع عن قراره القاضي بإعادة تسجيل الحصص المذكورة اعلاه من قطعتي الارض الموصوفتان اعلاه باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني / فتح خلافاً للقانون. 

 

في جلسة 30/3/2015 قدم وكيل المستدعي مذكره  من اجل قبول الدعوى.

 وفي جلسة 29/4/2015 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(ع/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت اصدار القرارات المطعون فيها/أو بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 14/5/2015 قدم مساعد النائب العام ممثلاً عن المدعى عليهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 في جلسة 3/6/2015كرر رئيس النيابة العامة  اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) و ( ط/1)  والشاهد محمد عبد الكريم علي مصطفى ابو طه والمبرز (ط/3) وختم بينته.

 وفي جلسة 25/10/2016 قررت المحكمة ضم الملف الحالي  الى ملف الدعوى رقم 127/2016.

 

 

 

الدعوى الثانية: 127/2016

 

المســـــتدعي: مجلس بلدي اريحا بواسطة رئيسه محمد عبد محمد جلايطه / اريحا

وكلائه المحامون : بسام كراجه و/أو عثمان حمد الله و/أو وائل القط و/أو رزان محسن من مركز القدس والمحاميان عصام عابدين وشرف ابو حية من مؤسسة الحق

 

المستدعى ضــده:  فخامة الرئيس محمود عباس بصفته رئيس دولة فلسطين وبصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبصفته رئيس حركة فتح / رام الله

 

الاجراءات

بتاريخ 23/5/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري رقم (1554/2014)  الصادر عن المستدعى ضده بالصفات المذكورة اعلاه ، بتاريخ 16/9/2014، والذي علم به المستدعي في معرض تقديمه لحافظة المستندات في دعوى العدل العليا رقم 25/2015 بتاريخ 17/2/2015 ، والمتضمن نقل ملكية حصص وحقوق المستدعي البالغة (مليون واربعمائة وثمان وثلاثون الف وتسعمائة واثنان وتسعون )حصة من قطعة الارض رقم (1) واربعة ملايين وخمسمائة وسبع وثلاثون الف وثمانون حصة من قطعة الارض رقم (2) وجميعها من الحوض رقم (33026) موقع المصنع من اراضي اريحا واعادة تسجيلها باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني / فتح خلافاً للقانون.

 

    يستند المستدعي في طعنه الى ان  القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

 

في جلسة 2/6/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(ن/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 16/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى ولم يقدم وكيل المستدعي بينه مفنده  وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها  الغاء القرارات موضوع الدعوى كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

حيث تبين للمحكمة من كلا الدعويين  انهما تشتملان على وحده الخصوم والسبب والموضوع وعلى ذات القرار المطعون فيه لذلك فان المحكمة تجد ان يتم فصلهما في قرار واحد .

 

 

 

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع أقوال الطرفين  تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه الاول جاء بالصيغة التالية وذلك حسب ما جاء في حافظة المستندات المقدمة من وكيل الجهة المدعية :

الاخ نديم براهمة

رئيس سلطة الاراضي

 

تحية طيبة ،

قدمت شركة صامد للتنمية والاستثمار المملوكة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الحصص التي تملكها في قطعتي الارض ذوات الارقام (1+2) من حوض (33026) من اراضي اريحا هبة لصالح بلدية اريحا من اجل انشاء حديقة عامة تحمل اسم الشهيد ياسر عرفات وحيث ان البلدية ومنذ عام 2005 لم تقم بتنفيذ شرط الهبة والغاية منها وهي انشاء الحديقة العامة وبناء عليه يتم :

1- اعادة الارض الموصوفة اعلاه لحركة فتح .

2- نقل ملكية الحصص الموهوبة وتسجيلها باسم حركة فتح كونها ملك لشركة صامد للتنمية والاستثمار .

رام الله 15/9/2014

                                                                  محمود عباس

                                                               رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

                                                 رئيس حركة فتح

 

 

 

ان المحكمة تجد من الكتاب " القرار المطعون فيه " انه موجه من رئيس الدولة الى رئيس سلطة الاراضي ومن هذا الكتاب يتبين للمحكمة انه يحتوي على ثلاثة اطراف الاول حركة التحرير الوطني الفلسطيني والثاني شركة صامد وبلدية اريحا وموضوع هذا الكتاب هو ( هبة قطع) والرجوع عن( الهبة ) .

 وبما انه قد استقر الفقه والقضاء على ان اختصاص محكمة العدل العليا يتحدد ويقتصر على اساس الهدف الذي يرمي اليه رافع الدعوى والغاية التي يتوخى الحصول عليها لان موضوع الدعوى ووقائعها هو الذي يحدد ويعين الاختصاص فإذا كان هدف رافع الدعوى هو الغاء القرار المطعون فيه لعدم المشروعية ومخالفة القانون فتكون الدعوى من اختصاص محكمة العدل العليا اما إذا كان هدف رافع الدعوى هو الحصول على حق متنازع عليه فتكون المحكمة غير مختصة وبما ان المدعي يطالب بالغاء سندات تسجيل واعادة تسجيل حصص باسمه وتثبيت عقد الهبة وعدم الغاءه فيكون النزاع والحالة هذه حول تثبيت الملكية لقطعة الارض ومن هو المالك وبالتالي يكون النزاع هو نزاع حقوقي يخرج النظر فيه عن اختصاص محكمة العدل العليا ويدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم (357/2005 تاريخ 22/11/2005 هيئة خماسية منشورات عدالة) وينطبق الامر على القرار المطعون فيه الثاني مما يعني ان الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .     

 

 قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 28/11/2016