السنة
2016
الرقم
210
تاريخ الفصل
7 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي هـــــــشام الحــــتو            

 وعضويـة السـيدين  القاضييـن رفيق زهد و عبد الكريم حلاوة

المستدعـــــي:  زكي علي حسن اطبيشه / دورا - خربة الثوابته

              وكيلاه المحاميان محمد زامل و/أو غازي الدرابيع / الخليل

 المستدعى ضدهم: -

1- مجلس بلدي دورا يمثله رئيس مجلس بلدي دورا بصفته الوظيفية

2- رئيس لجنة بلدية دورا ممثل بواسطة رئيسه بالإضافة الى وظيفته

3- اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ممثله برئيسها رئيس مجلس بلدي دورا بصفته الوظيفية

الإجــــراءات

بتاريخ 17/8/2016تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن مجلس بلدي دورا وهو - قرار مجلس بلدي دورا الصادر بتاريخ 3/8/2016 والمتضمن تجميد و/أو وقف رخصة البناء الصادرة باسم زكي علي حسن اطبيشة المستدعي بتاريخ 12/6/2016والتي تحمل الرقم (6638) الصادر من اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بواسطة رئيسها .

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

في جلسة 23/11/2016 قدم وكيل المدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى  ومرفقاتها والقرار المطعون فيه تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه في هذه الدعوى وحسب ما هو واضح من مرفقات الدعوى جاء على النحو التالي ( حيث تبين للجنة التنظيم والبناء المحلية انكم قمتم بإنشاءات مخالفة في القطعة رقم (116) حوض (34343) ضمن حدود بلدية دورا كالتالي اعمال بناء مرحلة الجدران الخارجية لذا يرجى التوقف عن الاعمال لوجود كتاب من قاضي التسوية بخصوص قطعة الارض ) وبالرجوع الى قرار مدير دائرة تسجيل اراضي الخليل المبرز       ( ط/1) فقد جاء على النحو التالي :-

الموضوع : قطعة الارض 112 حوض 33 خربة الثوابته

بالإشارة الى الموضوع اعلاه اود اعلام حضرتكم انه بتاريخ 2/3/2015 تم توريد اعتراض على القطعة المذكورة اعلاه تحت رقم 35/2015 وسقط سهوا بإصدار شهادة تسجيل ولاحقا تم حجز القطعة لحين الفصل في الاعتراض المنظور امام محكمة تسوية دورا.

مأمور تسجيل اراضي الخليل

وبما انه قد استقر الفقه والقضاء الاداريين على ان دعوى العدل العليا تقام ضد مصدر القرار الاداري كونه الخصم الحقيقي في دعوى الالغاء وان هذا الامر من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي دور من ادوار المحاكمة وبما ان قاضي التسوية ومدير تسجيل اراضي الخليل اللذين اصدرا القرار المطعون فيه ليس من ضمن الأشخاص المستدعى ضدهم المخاصمين في هذه الدعوى مما يعني ان الدعوى مقامة على غير ذي خصم حقيقي وهي غير مقبولة ومستوجبة الرد.

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم في 7/12/2016