السنة
2016
الرقم
620
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة .

وعضوية القاضيين عواطف عبد الغني ومنال المصري .

المســــــــتأنف : صليبا سليم زكي اصبح / رام الله - عين مصباح .

وكلاؤه المحاميان مرسي حجير ووجدان رويدي .

المستأنف عليهم :

1.  شركة الحرباوي للصرافة المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم 562156331 / الخليل بواسطة ممثلها محمود محمد الحرباوي .

2.  نضال محمد عز الدين محمود حرباوي  صاحب محل مجوهرات عز الدين السيد حرباوي بادارة محمود ونضال الحرباوي .

3.  عز الدين محمد حسن غيث - الخليل باب الزاويه  مجوهرات عز الدين السيد  الحرباوي .

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 16/5/2016 في الطلب المستعجل رقم 423/2016 والقاضي برد الطلب لعدم توفر صفة الاستعجال .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى برد الطلب رغم توافر صفة الاستعجال فيه .

2.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى برد الطلب باعتباره قضية مقضية .

المحكمة

قبل البحت في اسباب الاستئناف فان المحكمة وبعودتها الى اوراق الملف تجد الحقائق التالية :

1.  ان الطلب الحالي  رقم 423/2016 المقدم بشأنه الاستئناف موضوع النظر الحالي قد تمحورت طلبات المستدعي به على طلب وقف تنفيذ الشيك رقم 20000448 والشيك رقم 20000443 والمسحوب على البنك التجاري الفلسطيني - رام الله والاول مستحق الاداء بتاريخ 23/7/2015 قيمته 135 الف دولار والثاني مستحق الاداء بتاريخ 16/7/2015 قيمته 80 الف دولار امريكي .

على سند من القول ان قيمة الشيكين المذكورين قد تم تسديدها من قبل المستأنف (المستدعي) وبالنتيجة فان المستدعي (المستأنف) يطلب وقف اجراءات القضية التنفيذية المطروح بشأنها الشيكين المذكورين وتسطير الكتب اللازمة لدائرة تنفيذ رام الله لوقف اجراءات تنفيذ القضايا التنفيذية المذكورة وهذا ثابت من خلال البنود 7 + 8 والطلبات النهائية الواردة في الطلب المذكور .

2.  بذات موضوع الشيكين المذكورين سبق للمستأنف ان تقدم بالدعوى المدنية رقم601/2015 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها منع مطالبة بقيمة الشيكين المذكورين كما تقدم المستأنف (المدعي بالدعوى المدنية المذكورة) بطلب متفرع عنها يحمل الرقم 401/2015 موضوعه وقف اجراءات القضايا التنفيذية رقم 4929/2015 و 4928/2015 تنفيذ رام الله ، المطروح الشيكين المذكورين بموجبها وذلك لحين البت في الدعوى المدنية المتفرع عنها الطلب المذكور وقد اصدرت محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/9/2015 قرارا يقضي بوقف التنفيذ بالقضيتين التنفيذيتين 4928 + 4929/2015 تنفيذ رام الله ، لحين البث بالدعوى المدنية المتفرع عنها الطلب المذكور .

3.  بادرت الجهة المستأنف عليها (المدعى عليها في الدعوى المدنية) بالطعن بقرار محكمة بداية الخليل القاضي بوقف التنفيذ بالقضيتين التنفيذيتين المذكورتين لدى محكمة استئناف القدس .

4.  وانه بتاريخ 18/2/2016 اصدرت محكمة استئناف القدس حكما بقضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب رقم 401/2015 وشل جميع آثاره .

5.  لاحقا لقرار محكمة استئناف القدس  الصادر بتاريخ 18/2/2016 تقدم المستأنف بالطب رقم 378/2016 والذي يتعلق بذات موضوع الطلب 401/2015 والذي تقرر بشأنها استئنافا والتي موضوعها جميعا طلب وقف الشيكين المذكور تفاصيلها اعلاه ووقف القضايا التنفيذية المنفذ بشأنها الشيكين المطلوب توقيفها المنوة  عنها اعلاه .

6.  وانه بتاريخ 27/4/2016 اصدرت محكمة الدرجة الاولى محكمة بداية رام الله قرارا يقضي برد الطلب رقم 378/2016 المذكور لعدم الاختصاص .

عودة الى اسباب الاستئناف فان المحكمة تجد :

1.  بالنسبة للسبب الاول وطالما ان المطلوب وفق  الطلبات النهائية الواردة بذيل الطلب الحالي 423/2016 المقدم بشأنه الاستئناف موضوع النظر هو وقف اجراءات القضايا التنفيذية المنفذة بموجبها الشيكين المذكورين وتسطير كتاب لدائرة تنفيذ رام الله بذلك ، وعليه فان الذي يحكم نطاق الخصومة بالطلب المذكورة من جهة موضوعها هو ما ورد في المادة 32/3 من قانون التنفيذ طالما ان السندات المطروحة للتنفيذ بموجب القضايا التنفيذية المطلوب وقف اجراءاتها هي من السندات التجارية (شيكات) وطالما ان فحوى الطلب الحالي 423/2016 يتمحور حول الاعتراض على تنفيذ هذه السندات (الشيكين) لدى دائرة التنفيذ بحجة ان المستدعي قد سدد قيمتها ، وعليه فانه وطبقا لنص واحكام الفقرة 3 من المادة 32 من قانون التنفيذ المذكورة فان المحكمة المختصة بنظر الطلب المقدم لوقف التنفيذ بالقضايا التنفيذية المطروح بشأنها السندات التجارية (الشيكات وغيرها من الاوراق التجارية) هي ذاتها المحكمة المختصة بالنظر وبالبت بذات الحق الاساس المتنازع بشأنه والتي تملك المحكمة المذكورة دون غيرها  قبول او رفض طلب وقف اجراءات التنفيذ بالقضايا المطلوب وقف اجراءاتها وذلك حسب ما يتراءى لها من مبررات ومسوغات وفقا للوقائع ولوائح الخصوم المقدمة ، وعليه فان الطلب الحالي 423/2016 المقدم لقاضي الامور المستعجلة والذي يطلب فيه المستدعي (المستأنف) من قاضي الامور المستعجلة وقف اجراءات القضايا التنفيذية الواردة بالطلب المذكور يكون والحالة هذه طلبا مقدما لجهة غير اختصاص حيث ان قاضي التنفيذ هو جهة غير مختصة لنظر الطلب والبت بشأنه وانما الذي يملك البت بشأن هذا الطلب سواء سلبا او ايجابا هو المحكمة التي تنظر الدعوى الاساس المتعلقة بذات الحق الموضوعي المتنازع عليه .

وعليه فان البحث  بتوافر صفة الاستعجال من عدمه الواردة في هذا السبب هو امر لا طائل منه طالما ان قاضي الامور المستعجلة هو جهة غير مختصة بنظر هذا الطلب وطالما ان موضع وفحوى الطلب تحكمة  احكام الفقرة 3 من المادة 32 من قانون التنفيذ المذكورة الامر الذي تخرج عن الاختصاص النوعي لقاضي الامور المستعجلة ويخرج ايضا عن احكام المواد  المستعجلة الوارد ة في المواد 101 وما بعدها  ، وبالتالي فاننا نقرر رد هذا السبب  .

اما بالنسبة للسبب الثاني المتعلق بالنعي على الحكم المستأنف برد الطلب باعتباره قضية مقضية فان المحكمة تجد وطالما ان المحكمة وبمعالجتها للسبب الاول قد بينت على  ان قاضي الامور المستعجلة هو ليس مختص اصلا بنظر الطلب والبت فيه وانما المختص هو المحكمة التي تنظر الدعوى الاساس المتعلق بذات الحق الموضوعي  المتنازع بشأنه ، وطالما ان المستأنف (المستدعي) ووفق ما هو واضح وجلي من خلال ناصية لائحة طلبه 423/2016 المذكور انه تقدم بالطلب المذكور لسعادة قاضي الامور المستعجلة.

وطالما انه يتضح جليا ايضا ان الاساس القانوني الذي اسس  المستأنف طلبه عليه هو احكام المادة 102 من قانون الاصول المدنية الباحثة بالاختصاص النوعي لقاضي العجلة .

وطالما ان موضوع استئنافه قد انصب  على النعي على القرار الصادر بالطلب المستعجل المذكور بعدم  توفر صفة الاستعجال الصادر عن قاضي الامور المستعجلة .

وعليه فانه والحالة هذه لا جدوى ولا طائل من البحث عن مدى صحة ما قرره قاضي العجلة بقراره المستأنف برده والطلب كون القضية مقضية طالما ان قاضي الامور المستعجلة ليس صاحب  اختصاص اصلا حتى يقدم الطلب اليه وليس جهة اختصاص لنظره والبت به وان الطلب المقدم 423/2016 وبحسب فحواه ومضمونه لا تحكمة احكام المادة (102) الباحثة بشروط الاستعجال وانما الذي يحكمه هو احكام المادة 32/3 من قانون التنفيذ والتي جعلت الاختصاص الاصيل  لمثل هذه  الطلبات للمحكمة التي تنظر في الدعوى الاساس المتعلقة بشأن الحق الموضوعي المتنازع بشأنه والتي هي وحدها دون غيرها صاحبة الصلاحية والاختصاص للبت في طلب المستأنف (المستدعي) بخصوص وقف اجراءات التنفيذ بالقضايا التنفيذية المذكور سواء سلبا او ايجابا .

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ولكن للأسباب الوارد ذكرها وتفصيلها بهذا القرار وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/11/2016

 

القاضي محمود الجبشة

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط