السنة
2016
الرقم
961
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــتأنفان :

1.  محمد عبد الله محمد حسونه / نابلس .

2.  سناء قاسم محمد حسونه / نابلس .

وكلاؤهما المحامون عدلي عفوري و/او غسان عقاد و/او ناصر حجاوي / نابلس .

المستأنف عليه : محمد عفيف رشيد دردوك / نابلس .

بصفته الشخصية بالإضافة لتركة مورثه المرحوم عفيف دردوك .

وكيله المحامي حسام كلبونه / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بواسطة وكيلهما بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 4/9/2016 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب المدني رقم 423/2016 تاريخ 16/8/2016 والقاضي بوقف معاملة البيع رقم 3027/ج/2016 المتعلقة بقطعة الارض رقم 119 حوض 11 من اراضي بيت ايبا .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 39 من قانون البينات حيث ان انكار الخط او الختم او الامضاء او البصمة يرد على السندات العرفية في حين ان المستند محل الطلب المستأنف هو سند رسمي حيث انصبت كل اسباب الطلب على واقعة انكار المستدعي لتوقيع مورثه على الوكالة الخاصة وهو امر غير معتبر قانونا ومخالف للمادة 39 من القانون المذكور .

2.  القرار المستأنف مخالف لأحكام المادتين 26 و27 من قانون الكاتب العدل الساري المفعول ، وبالتالي حظرت هذه المواد جواز انكار التوقيع على الوكالات التي ينظمها كاتب العدل .

3.  القرار المستأنف مخالف لأحكام المواد 36 و47 من قانون البينات التي جعلت من السندات الرسمية اساسا للمضاهاة وبالتالي لا يرد انكار احد الورثة على توقيع مورثه .

4.  القرار المستأنف مخالف لأحكام المادتين 9 و11 من قانون البينات التي جعلت من التوقيع على الوكالة الخاصة حجة على الكافة .

5.  هناك فرق بين الطعن بالتزوير على سند رسمي وانكار صحة التوقيع عليه .

6.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينات ومخالف للمواد 156 و191 من قانون البينات لان المضاهاة على صورة فوتوستاتية مخالف لأصول الخبرة .

وبالنتيجة التمس وكلاء المستأنفين قبول الاستئناف شكلا والحكم برد الطلب المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية بواسطة وكيله تتلخص وقائعها بان الاستئناف مقدم بعد فوات المدة القانونية ، وان القرار المستأنف صدر بما يتفق واحكام القانون وان الطعن بالتزوير انصب على تواقيع الورثة وليس المورث .

بالنتيجة التمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا وموضوعها وتأييد القرار المستأنف .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 27/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها للسبب الاول من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بانه مخالف لحكم المادة 39 من قانون البينات لان انكار الخط او البصمة او الختم او الامضاء يرد على السندات العرفية ، وان المستدعي (المستأنف عليه لم يزعم بوجود أي موضع للتزوير وانما انصبت وقائع الطلب على انكار المستدعي لتوقيع مورثه على الوكالة الخاصة) ، نجد وبعد اطلاعنا على واقع الملف المستأنف، وعلى الوكالة الخاصة ذات الرقم 4600/93/322 عدل نابلس تاريخ 21/11/1993 ان الموقع على تلك الوكالة ورثة المرحوم عفيف رشيد دردوك ، والمستدعي اشار لذلك في وقائع الطلب المستأنف ولم يرد في أي بند من بنود لائحة الطلب المستأنف اشارة الى توقيع مورث المدعي ، بل اشار المستدعي (المستأنف عليه) الى ان تواقيع ورثة المرحوم عفيف دردوك مزورة ، والادعاء بتزوير الامضاء يرد على السندات الرسمية ، وبما ان ادعاء المستدعي في البند الثالث من لائحة الطلب المستأنف بانه راجع باقي الورثة واطلعهم على الاوراق والوكالات وتفاجأ جميع الورثة بالوكالة رقم 4600/93/1993 وطعنوا بالتزوير ، الامر الذي يجعل من واقع المادة 39 من قانون البينات محل تطبيق على الوكالة الخاصة آنفة الوصف ، بان طعن المستدعي بالتزوير على تواقيعهم لأنها سند رسمي وبالتالي لا اساس واقعي او قانوني في السبب الاول على القرار المستأنف مما نقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بانه مخالف للمادتين 26 و27 من قانون الكاتب العدل وهاتين المادتين حظرت جواز انكار التوقيع ، مما يجعل من القرار المستأنف مخالف للقانون ، نجد ان نشير مرة اخرى ، الى ان التواقيع المطعون بها وردت على لسان المستدعي في البند الثالث من لائحة الطلب على اساس انها مزورة ولم ينكر التوقيع على اساس انها سند عرفي ، مما يجعل من هذا السبب كذلك لا يمت للواقع بصلة مما نقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بانه مخالف للمادتين 46 و47 من قانون البينات وبانه لا يرد انكار احد الورثة بان التواقيع على الوكالة لم يكن توقيع مورثه ، نجد ان نشير بان هذا البند من الاستئناف لا يمت لواقع لائحة الطلب بصلة ، اذ ان المستدعي وبصفته من ورثة المرحوم والده عفيف دردوك لم يطعن بان التوقيع على الوكالة الخاصة لم يكن توقيع مورثه وانما طعن بتزوير توقيعه وباقي ورثة مورثه حيث ان التواقيع الواردة في الوكالة الخاصة تخص المستدعي وباقي ورثة المرحوم عفيف دردوك ، الامر الذي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد على القرار المستأنف .

اما بالنسبة للسبب الرابع من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بانه مخالف للمادتين 9 و11 من قانون البينات فهو سبب مكرر تحت بنود قانونية اخرى سبق وان اشارت محكمتنا ان طعن المستدعي انصب على تزوير توقيعه وورثة آخرين على سند رسمي ، مما يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف .

اما بالنسبة للسبب الخامس من اسباب الاستئناف والذي انصب على الفرق بين الطعن بالتزوير في السند الرسمي وواقعة انكار التوقيع فهو سبب مكرر لا حاجة للرد عليه للاستفاضة في الشرح وفق ما سيق اعلاه ، وتفاديا للتكرار نقرر رد هذا السبب .

اما بالنسبة للسبب السادس من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بانه صدر ضد وزن البينة وان البينة باطلة لمخالفتها للإجراءات التي نصت عليها المواد من 156 حتى 191 من قانون البينات وان المضاهاة تمت على صورة فوتوستاتية ، نجد وبعد اطلاعنا على حيثيات القرار المستأنف ، ان القاضي مصدر القرار المستأنف اعتمد على ظاهر البينة دون الدخول او البحث في ماهية التزوير ، وبما انه من المتفق عليه قضاء وفقها ان مهمة القضاء المستعجل عدم التعرض لأصل الحق ، الا انه لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين ريثما يقول القضاء الموضوعي كلمته في النزاع ، وبما انه بحث في ظاهر الادلة بحثا عرضيا ووجد ان الجهة المستدعية اجدر بالحماية في اتخاذ اجراء وقتي يكفل هذه الحماية ، لا تثريب ولا معقب على قراره من محكمتنا ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد مما نقرر رده ايضا .

                                                      لكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان جميع اسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف فاننا نقرر وعملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف على ان تتكبد الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 29/11/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة