السنة
2016
الرقم
982
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمه .

المستأنف  :محمد احمد هاشم رجب  / طولكرم

وكيله المحامي الاستاذ محمد شديد / طولكرم  

 المستأنف عليه : رشيد اسعيد رشيد صفا / طولكرم

وكيله المحامي الاستاذ احمد شرعب

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب رقم 84/2014 الصادر بتاريخ 7/9/2016 المتفرع عن الدعوى رقم 66 /2014 و القاضي بضم الطلب الى الدعوى و الانتقال الى رؤية الدعوى على ان يبت بالطلب بنتيجة الدعوى    .

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :-

1-  اخطات محكمة بداية طولكرم الموقرة بقرارها المستأنف كونها قد دخلت في موضوع الطلب وابدت رايها وكان علما ان تقرر به قرار نهائي حتى يصار وان استئنافه الا انها قررت ضمه  .

2-  اخطات المحكمة بداية طولكرم الموقرة بقرارها  المستأنف عندما قررت الانتقال  لرؤية الدعوى .

3-  اخطات محكمة بداية طولكرم الموقرة بقرارها المستأنف وهو قرار الانتقال لرؤية الدعوى كون ان المحكمة كانت قد قررت بجلسة 28/5/2014 بهيئة سابقة وقف  السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب رقم 84/2014 المتفرع عن الدعوى .

4-  اخطات محكمة بداية طولكرم الموقرة بقرارها المستأنف كون ان واقعة التصرف المزعومة تصلح على فرض الساقط بصحتها لدفع دعوى  وليس بسبب تقديم الدعوى .

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 20/11/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة  قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و الحكم حسب لائحة الاستئناف  مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستأنف و بجلسة 29 /11/2016  ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة  بلائحة واسباب الاستئناف فاننا نجد ان جل  ما جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة  بضم الطلب الى الدعوى و الانتقال لرؤية الدعوى  ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة فاننا نجد ان المستأنف تقدم بالطلب الصادر به الحكم المستأنف و ذلك لغايات لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس و ذلك على اساس من القول الى ان المستأنف عليه اقام دعواه بموضوع ملكية ومنع معارضة سندا الى حكم يحمل الرقم 354 /77 وان القرار المشار اليه منعدم وباطل وصوري و ساقط بالتقادم و اصبح كأن لم يكن كونه لم  يتم تنفيذه لدى دائرة الاجراء ولدى دائرة طولكرم خلال المدة القانونية المضروبة وغير صحيح و غير صادر من جهة قضائية وانه مخالف للواقع  و ان العقار الموصوف بلائحة الدعوى قيمته تزيد عن قيمة  مائة الف دينار و ان المستأنف مشترى حسن النية 

 

و باستعراضنا للأسباب الواردة في طلب المستأنف ،  فاننا  نجد ان الدفع بان المشتري حسن النية هو من الدفوع الموضوعية بامتياز ،  اما الدفوع المتصلة بالحكم نجدها  تدور حول القيمة القانونية و الانتاجية لهذا المستند ،  ولما كانت القيمة القانونية و  الانتاجية للمستندات ومدى حجيتها لا تعتبر دفعا بعدم القبول وحيث ان  الاختصاص القيمي للمحكمة الذي يعتبر من النظام العام تقرر بشأنه في مرحلة من مراحل  الدعوى فهو لا يعتبر دفعا بعدم القبول ،  اذ ان الدفع بعدم القبول  وفق المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفق ما استقر عليه  الفقه و القضاء هو الدفع  الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه من قبل الخصوم  لان العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه ، و عليه و لما كان استناد المستأنف عليه على الحكم رقم 354 /77  بلائحة دعواه  ليس حقا مستقلا عن ذات الحق الذى رفعت الدعوى بطلب تقريره و يختلط بأصل الحق المتنازع  عليه  و لما كان الامر كذلك فان ضم محكمة اول درجة الادعاءات الواردة بالطلب الصادر عنه الحكم المستأنف  الى الدعوى   يكون متفقا وصحيح القانون كون الدفوع المشار اليها بلائحة الطلب لا تعتبر من الدفوع المتصلة بعدم القبول ،  و لا يرد القول بان محكمة اول درجة لا تملك ضم الدفوع المشار اليها الى الدعوى بعد الانتقال الى رؤية الطلب  و لا يمكن السير بها بعد الدخول باساس الدعوى اذ ان مثل هذا القول لا سند له من القانون  وفي هذا  قضت محكمة النقض المصرية بالطعن رقم 225 لسنة 62ق جلسة 20/5/1996 بانه ( لا عيب على المحكمة اذ قضت فى الدفع والموضوع معا اذ انها قد اتاحت الفرصة للطاعن لابداء دفاعة الموضوعي وابداه فعلا ) . كما ان القول بان محكمة اول درجة ابدت رايها فهو مخالف للواقع ،  اذ بالرجوع الى القرار المستأنف فاننا لا نجد اي راي للمحكمة بخصوص الدفوع المثارة بالطلب كما ان التصرف الذي تم الاشاره اليه في القرار المستأنف يتصل بالشروط الواجب توافرها وفق احكام المادة الثالثة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58  باعتباره عنصر من عناصر دعاوى المكلية و منع المعارضة في الاراضي التي لم تتم فيها اعمال التسوية  . وعليه  و حيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى ضم الدفوع الوارده  فانه يكون بذلك قد اصاب صحيح القانون  و لا ترد عليه اسباب الاستئناف

 

لذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب المحاماة عن المرحلة من مراحل التقاضي  .

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2016

 

القاضي                                           القاضي                                       رئيس الهيئة