السنة
2016
الرقم
1010
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري .

المســــــــتأنف : موسى عبد اللطيف  موسى وهدان / مخيم الجلزون

وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله

المستأنف عليها : مؤسسة الاغاثة الاسلامية عبد العالم / رام الله

وكيلها المحامي محمد يوسف ربعي / الخليل

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 3/10/2016 في الطلب رقم 635/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 837/2015 والقاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف الى :

القرار المستأنف مخالف للقانون تأويلا وتفسيرا واخطأ قاضي الامور المستعجلة في تطبيق احكام المواد 102 ، 108 من قانون الاصول واخطأ في الدخول في اصل النزاع وافرغ المادة 85 من قانون العمل من حكمتها التشريعية .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف وان وكيل المستأنف عليها انكر لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع فإننا نجد ان المستأنف تقدم بالطلب رقم 635/2016 لدى قاضي الامور المستعجلة للمطالبة بإلقاء الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليها على اساس انه قد تقدم ضدها بدعوى مطالبة بحقوق عمالية ويخشى من الحجز على اموالها ولضمان تنفيذ أي حكم قد يصدر ضدها لمصلحة المستأنف مستندا في ذلك الى المادة 85 من قانون العمل ، ان ما جاء في المادة 85 من قانون العمل (وفقا لأحكام القانون يعتبر اجر العامل من الديون الممتازة) هذا يعني في حال قيام اكثر من حجز على اموال صاحب العمل فان اجور العمل لها حق الامتياز على باقي الديون وبالتالي هذا النص ينفي الغاية من الطلب الذي تقدم به المستأنف اذا بموجب هذا النص ليس بحاجة الى الحجز لان اجوره لها حق امتياز على اية ديون اخرى بموجب القانون.

ومن جانب اخر فان ايقاع الحجز التحفظي لا يكون الا وفقا لأحكام المادة 266 من قانون الاصول وهو ان يكون الدين معلوم المقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شرط الامر الغير متوافر في هذا الطلب وعليه فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف.

                                                         لـــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/11/2016.

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب