السنة
2016
الرقم
1054
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل / رام الله .

وكيلها العام المحامي حسام الاتيرة / نابلس .

المستأنف عليه : ناصر احمد داود شيخ ياسين / نابلس .

وكيله المحامي احمد مسعود / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 30/10/2016 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب المدني رقم 514/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1080/2012 بداية نابلس تاريخ 11/10/2016 والقاضي بوقف القضية التنفيذية رقم 4244/2012 تنفيذ نابلس.

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  القرار المستأنف مخالف لأحكام وغايات قانون التنفيذ ، حيث ان الاوراق التجارية واجبة التنفيذ مع العلم ان المستأنف عليه اقر بالدين وعرض التسوية .

2.  القرار المستأنف مخالف للمادتين 3 و58 من قانون التنفيذ وانه صدر عن جهة غير مختصة كون قاضي التنفيذ هو المختص .

3.  اخطأ قاضي التنفيذ بالحكم بوقف السير بالملف التنفيذي مستندة في ذلك المصلحة المحتملة .

4.  القرار المستأنف صدر بصورة مخالفة للمادة 123/ب من قانون التجارة .

5.  القرار المستأنف مخالف لأحكام القرار المستأنف رقم 103/2013 والذي اقر بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية

6.  القرار المستأنف مخالف للمادتين 174 و175  من الاصول المدنية والتجارية .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والسماح للمستأنف بتقديم بينة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 24/11/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغ وكيله وعدم حضوره وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده على العلم وكرر وكيل المستأنفة المناب لائحة الاستئناف وتبعا لذلك ترافع وحجزت القضية لإصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها للسبب الاول من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بأنه مخالف لأحكام وغايات قانون التنفيذ وخصوصا الغاية من تنفيذ الاوراق التجارية مباشرة امام دائرة التنفيذ ، وان القرار المستأنف عطل قانون التنفيذ ، نجد ان نشير وبالاستناد لحكم المادة 32/3 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 ان الدين الثابت بسند مصدق لدى كاتب العدل او بورقة من الاوراق التجارية القابلة للتظهير لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ ، حيث يجب ان تبادر الدائرة بالتنفيذ ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه .

ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة 32 آنفة الذكر اعطت الحق للمتضرر من مباشرة التنفيذ بوقف التنفيذ فلا مجال للاجتهاد في مورد النص ، مما يجعل من هذا السبب غير وارد .

اما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بانه خالف حكم المادتين 3 و58 من قانون التنفيذ حيث ان صاحب الاختصاص وحده هو قاضي التنفيذ الذي يملك صلاحية مثل هكذا طلب ، فلقد اشرنا اعلاه وبموجب المادة 32/3 من قانون التنفيذ اعطى الحق لقاضي الموضوع ان يصدر قرارا بوقف التنفيذ وتحاشيا للتكرار ، فان الحق القانوني الممنوح لقاضي الموضوع لوقف قرار قضائي سنده المادة 32/3 ، وبالتالي لا علاقة للمادتين 3 و58 من قانون التنفيذ بالمادة 32/3 ولا تعارض بينهم سيما ان منازعات التنفيذ المذكورة في المادة 58 تتعلق بالاستشكالات ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف .

اما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الاولى بوقف السير بالملف التنفيذي مستندة في ذلك لما سمي بالمصلحة المحتملة وان المستأنف عليه لم يثبت توافر شروط حكم المادة 102 من الاصول المدنية والتجارية ، نجد ان نشير الى ان أي طلب او دعوى وبحكم المادة 3 من الاصول المدنية والتجارية لا تقبل الا بوجود مصلحة او مصلحة محتملة للمدعي او المستدعي وبخصوص عدم توافر شروط المادة 102 من الاصول ، وباطلاعنا على حيثيات القرار المستأنف ورغم انه مقتضب ، فلا حاجة للذكر بضرورة توافر الشروط المتعارف عليها لقبول الطلب المستعجل من حيث توفر ظرف الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق والتقيد بقواعد الاختصاص الولائي لقاضي الامور المستعجلة ، فما دام ان محكمة الدرجة الاولى وجدت ان شروط المادة 102 من الاصول متوفرة فلا تثريب عليها بإصدار قرارها المستأنف مما نقرر رد هذا السبب ايضا .

اما فيما يتعلق بالسبب الرابع من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بانه صدر بناء على بينة شفوية لإثبات عكس ما جاء في الورقة التجارية ، مما يجعل القرار المستأنف مخالف لأحكام قانون التجارة خصوصا المادة 123/ب ، نجد ان نشير الى وقائع الطلب المستأنف بحيث افاد المستأنف عليه بان المبلغ المطالب به في الملف التنفيذي رقم 4244/2016 يتعلق بكمبيالات وقعت على بياض لضمان سداد الحساب وان هذه المبلغ غير مستحق ، وبالإشارة الى المرفقات الواردة في الدعوى المقدم بها الملف المستأنف ، فقد ارفق المستدعي (المستأنف عليه) ما يشير الى تسديد الدين ، وان كان ذلك لا يؤدي باي حال من الاحوال الى البت في موضوع الدعوى المتفرع عنها الطلب المستأنف ، لكنه يعد اشارة على ان اجابة طلب المستأنف عليه بوقف التنفيذ لمسألة محل بحث تبحث في الدعوى الموضوعية ، وهو امر لا يعطي حق لأي خصم بإثبات عكس ما يدعيه الخصم الآخر ، الامر الذي يجعل من هذه البينة الاولية والظاهرة مدخلا لوقف القضية التنفيذية ريثما يقول القضاء الموضوعي كلمته بموضوع الدعوى المدنية رقم 1080/2012 .

اما بالنسبة للسبب الخامس من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بانه مخالف حكم قضائي يحمل رقم 103/2013 استئناف رام الله والذي اقر ذلك القرار بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية ، فهو قول لا يعارض في حق المستدعي المستأنف عليه في اللجوء لقاضي الموضوع سندا حكم المادة 32/3 آنفة الذكر ، كما ان القرار المذكور جُل موضوعه يتعلق بتقديم طلب رجوع واستئناف في آن واحد وهو امتطاء جوادين بذات الوقت ، الامر الذي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد على القرار المستأنف .

وفيما يتعلق بالسبب السادس من اسباب والذي عاب على القرار المستأنف بانه صدر بناء على بينات لم تقدم ولم تناقش من قبل المحكمة ، فهو قول من حيث المبدأ صحيح ، الا ان منح القانون للمستدعي بتقديم طلب وتقديم بينة بحضور فريق واحد دون الآخر يستدعي تقديم تلك البينة دون الطرف الآخر ما دام ان المحكمة لم تستعمل صلاحياتها في دعوة الطرف الآخر سندا للمادة 104 من الاصول ، وبالتالي هذه البينة قد تكون محل نفي من خلال الدعوى الموضوعية ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف مما نقرر رده .

اما بالنسبة للسبب السابع من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بانه مخالف لأحكام المادتين 174 و175 من الاصول المدنية والتجارية ، سبق وان اشارت محكمتنا في السبب الثالث للجزء المتعلق باختصاص قاضي الامور المستعجلة ، ومسألة عدم اسناد البينة الى القرار المستأنف ، فهو قول غير دقيق لان المحكمة استندت للمبرز ط/1 ، الامر الذي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد .

                                                      لكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان جميع اسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف تعديلا او الغاء ، فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية ، وبالتالي تأييد القرار المستأنف على تتحمل المستأنفة الرسوم والمصاريف فقط .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفة المناب وبغياب المستأنف عليه وافهم في 29/11/2016 .

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط