السنة
2016
الرقم
1177
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : طالب البزور ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــــــاعــــــــن  : ابراهيم مرتضى علي نيروخ / بيت ساحور - جبل الديك

               وكلاؤه المحامون باسم وشريف ورشدي مسودي / الخليل - منفردين او مجتمعين

المطعــــون ضـدها : زهيه محمود محمد سالم شختور بصفتها الشخصيه وبالاضافة الى تركة

                           مورثها المرحوم محمود محمد سالم شختور - بيت لحم - واد معالي

                             وكيلها المحامي جميل العزه / بيت لحم

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/10/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس الموقرة حضوريا في الاستئناف الحقوقي رقم 77/2016 بتاريخ 26/09/2016 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالدعوى رقم 306/2011 والحكم للمستانفة (المطعون ضدها) بالملكية في قطعة الارض رقم 3 حوض رقم 9 موقع جبل الديك من اراضي بيت ساحور ومنع المستانف ضده (الطاعن) من معارضتها في قطعة الارض المذكورة والزام المستانف ضده (الطاعن) بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن للاسباب التاليه :

1- اخطات محكمة الاستئناف في مخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات وتفنيدها وتسبيبها وتمحيصها وبالرجوع الى القرار موضوع الطعن فان المحكمة الموقرة لم تقم بمعالجة ووزن البينات وزنا سليما الامر الذي يدل على ان محكمة الاستئناف لم تقم بتمحيص وتدقيق وتسبيب وتفنيد البينات وبالتالي فان الحكم المطعون فيه على النحو الذي صيغ به بما تضمنه من عبارات وخلص اليه من نتائج نجده يفتقر لضوابط تسبيب الاحكام لدى محكمة الاستئناف ولا يبنى عن ان المحكمة اعملت احكام المادتين 219 و 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على نحو سليم يتفق ودورها الذي رسمه الشارع اذ ان سلامة النتائج لا تبرر غموض الاسباب او تراضيها عن الوضوح باعتبار ان الاسباب التي تحمل النتائج (المنطوق) وهي معذرة القاضي في اصدار حكمه على النحو الذي خلص اليه وهي العدالة على الدراسة والتمحيص خاصة وان على محكمة الدرجة الثانية وهي في سبيل اصدار حكمها ان تنبري لمعالجة ما اثير من دفوع واوجه دفاع وما قدم من بينات امامها وامام محكمة الدرجة الاولى وان تصدر حكمها مسببا من لدنها وفق صياغة محكمة دقيقة تراعي في ذلك منهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها وحيث ان الحكم المطعون فيه عانى قصورا في هذا الجانب فانه والحالة هذه يغدو واجب النقض.

2- اخطات محكمة استئناف القدس بمخالفتها للقانون في عدم رد دعوى المطعون ضدها حيث انه وبالرجوع الى لائحة الدعوى تجد محكمتكم الموقرة انها خالية من تاريخ نشوء الاعتداء مخالفة لاحكام الماده 52/7/8 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي تكون حرية بالرد للجهالة الفاحشة .

3- اخطات محكمة استئناف القدس بمخالفتها للقانون في عدم رد دعوى المطعون ضدها للجهالة الفاحشة حيث ان المطعون ضدها لم تبين في لائحة دعواها مقدار الحصص الارثية التي الت اليها من مورثها مخالفة بذلك قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي تكون الدعوى حرية بالرد للجهالة الفاحشة للحق المدعى به بالاضافة الى ان المطعون ضدها لم تبين او تشير في لائحة دعواها الى وجود حجة حصر ارث ولم يرد لها أي ذكر فيها او في البينات الواردة في لائحة الدعوى وبذلك تكون الدعوى حرية بالرد .

4- اخطات محكمة استئناف القدس بمخالفتها للقانون في عدم رد دعوى المطعون ضدها حيث ان المطعون ضدها لم تبين في لائحة دعواها نوع رقبة العقار فيما اذا كانت ارض ملك او ميري او وقف وبذلك تكون دعواها حرة بالرد .

5- اخطات محكمة استئناف القدس بمخالفتها للقانون في عدم رد دعوى المطعون ضدها لعدم اثبات عناصر دعوى منع المعارضة حيث انه وبالرجوع الى موضوع الدعوى فهي منع معارضة واثبات ملكية في عقار وبالتالي فانه يتطلب اثبات امرين اولهما ملكية العقار والثاني المعارضة والمنازعه في الملكية وبالرجوع الى بينات المطعون ضدها انها لم تستطع اثبات هذين الامرين فبالنسبة للامر الاول وهو الملكية فلم تقم المطعون ضدها باثبات ملكيتها للعقار موضوع الدعوى او شرائها او تصرفها وهذا واضح من خلال بيناتها ولم تقدم أي سند للملكية او التصرف حيث ان شهود المطعون ضدها والطاعن قد اكدوا بان المطعون ضدها لم يسبق لها وان تصرفت بالعقار موضوع الدعوى لا من قريب ولا من بعيد .

اما بالنسبة للامر الثاني وهو المعارضة فان بينات المطعون ضدها الشفوية قد اكدت بان الطاعن السادس لم يسبق له ان عارض المطعون ضدها وهذا ما ورد على لسان شهود المطعون ضدها حسين شختور والذي جاء في شهادته (... ولا اعرف اذا كان احد قد اعترض المدعيه في تصرفها في العقار) والشاهد عصام شختور (... لم يقم باحد باعتراض المدعيه بتصرفها بالدونمين انا لا  اعرف المدعى عليه السادس) .

-   الامر الذي يدل دلالة واضحة على ان المطعون ضدها لم تستطيع اثبات دعواها وفق احكام القانون ولم ترد أي بينة تثبت الملكية او المعارضة بل على العكس فقد اكد جميع شهود المطعون ضدها بان الطاعن هو المالك للعقار وهو المتصرف بالعقار منذ مدة تزيد على مدة مرور الزمن بموجب اتفاقيات بيع رخص بناء أي ان يد الطاعن يد مشروعه وتستند الى عقود وبيوعات ، اضافة الى ان بينة الطاعن اكدت بانه هو يتصرف بالعقار موضوع الدعوى منذ اكثر من خمسة عشر عاما أي مضى عليها مدة مرور الزمن وان تصرف الطاعن هو تصرف هادئ دون أي منازع او معارض .

حيث ان الماده 3 من قانون رقم 51 لسنة 58 فقد اعتبرت بان البيوعات الخارجية المقترنه بالتصرف الذي مضى عليه مرور الزمن تكون بيوعات صحيحة وملزمة واشير بذلك الى قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 26/58 صفحة 169 سنة 1958 والذي جاء (... اما مرور الزمن المتعلق بالتصرف في الاراضي الاميرية وخارج حدود البلدية يخضع لاحكام الماده 20 من قانون الاراضي التي حددت بعشرة سنين) وقرار تمييز رقم 81/53 صفحة 427 سنة 1964 .

6- اخطات محكمة استئناف القدس بمخالفتها للقانون في عدم وزن البينات وزنا سيما وفق احكام القانون وان قناعتها لا تكفي لكونها لا تستند على اساس قانوني سليم وفي عدم تمحيص وتسبيب وتدقيق ما جاء في الدعوى من بينات قدمها الطاعن علما بان  ما قدمه من بينات يثبت صحة ادعائه وتنفي ادعاء المطعون ضدها وان المحكمة لم تشر الى تلك البينات سلبا او ايجابا لا من قريب او بعيد مخالفة بذلك احكام القانون حيث ثبت ومن خلال بينة الطاعن انه مشتري لهذا العقار بموجب الوكالة الدورية رقم 428/1998 وقد مضى على هذا الشراء مدة مرور الزمن وهو المتصرف الوحيد به منذ تاريخ الشراء وقد اقام عليه بناء وان هذا التصرف قد تم طوال مدة مرور الزمن دون أي معارضة من المطعون ضدها وان البينات المقدمة في هذه الدعوى هي كما يلي :-

· بينة المدعيه (المطعون ضدها) الشفوية تمثلت في :-

-   شهادة الشاهد حسين محمد خليل شختور : والذي جاء في مجمل شهادته (... لااعرف المدعى عليهم ... واعرف انه يوجد هنالك شركاء في قطعة الارض واعرف انه حصل تقسيم على قطعة الارض جديد وكان ذلك قبل خمس سنوات تقريبا عندما بلشوا يبيعوا في الارض وبالمناقشة من قبل الطاعن (لااعرف مساحة الارض        ولا حدودها انا اسمع بالمدعى عليه السادس ولكن شخصيا لااعرف ولا اعرف اين يسكن ولا اعرف اذا كان احد قد اعترض المدعيه في تصرفها في العقار))

-   شهادة الشاهد عصام ابراهيم حسين شختور : والذي جاء في مجمل شهادته (...        لا اعرف المدعى عليهم المدعيه تتصرف في الارض منذ سنوات وتقريبا فوق الثلاثين سنة وكان لها شركاء في الارض هم اشقائها .... وهذه الارض قاموا بقسمتها الاخوة وهناك اخوة قاموا ببيع حصتهم والارض التي الوحيدة لم تباع هي ارض زهيه المدعيه حصلت القسمة بين الاشقاء في عام 95 و 94 ... لا استطيع ان ادلها على حدود الارض وبالمناقشة من قبل وكيل الطاعن (لم يقم احد باعتراض المدعيه بتصرفها بالدونمين انا لااعرف المدعى عليه السادس ولكنه شاري ارض من احد الورثة        لا اعرف اذا كان قد بنى على الارض ام لا ولا اعرف اذا كان يوجد لتايه شختور ابن .... وبسؤال المحكمة للشاهد اجاب (انا لم اكن موجودا على القسمة ولكن عندما عادوا الى المنزل اعطونا الخرائط وعند التوقيع على القسمة والخرائط لم يكن موجود سوى محمود وحسن ونعمه وانا لم اشاهد غيرهم)) .

-   شهادة الشاهد خالد عيد محمد شختور : والذي جاء في مجمل شهادته (... انا تدخلت في تقسيم الارض وقسمتها بين الاطراف وحصل ذلك في عام 1994 ... وجمعت الورثة جميعا والشركاء وقمت بالتقسيم فيما بينهم وعملنا مخطط مساحة وعملنا قسمة رضائية ووقع الجميع عليها وان ما تطلعني عليه المبرز م/5 هو المخطط المقصود واسمي شاهد عليه .... وبالمناقشة من قبل وكيل الطاعن (اعرف المدعى عليه السادس وهو يتصرف بقطعة الارض في العقار موضوع الدعوى .... وبالنسبة للمدعى عليه السادس اشترى قطعتين قطعه تتعلق بالعقار موضوع الدعوى وقطعه تتعلق بعقار اخر المدعى عليه السادس يتصرف في القطعه التي عليها الخلاف منذ سنة تقريبا) ... وبسؤال المحكمة (يوجد اتفاقية قسمة رضائية بين الاطراف وموقعه منهم جميعا وانني على استعداد لاحضارها))

· البينة الخطية وهي عباره عن :

1- اخراج قيد للعقار موضوع الدعوى وهو المبرز م/1 .

2- صورة عن حجة حصر ارث المرحوم محمود محمد شختور وهو المبرز م/2 .

3- صورة اتفاقية بيع من قبل والدة المدعيه الى المدعيه وهو المبرز م/3 .

4- صورة عن مخطط افراز رضائي للارض موضوع الدعوى وهو المبرز م/4 .

5- صورة عن حجة بيع من اولاد عبد سالم شختور وهو المبرز م/5 .

6- اتفاقية قسمة رضائية بين الورثه تايه سالم شختور وهو المبرز م/6 .

7- صورة عن حجة تخارج صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعيه وهي المبرز ص/1 .

-   اما بينة الطاعن الشفوية فهي :-

-   شهادة الشاهد خالد احمد ابو عمريه : والذي جاء في مجمل شهادته (.... انني اعرف ابراهيم نيروخ المدعى عليه السادس واعرف العقار موضوع الدعوى وانا بعت العقار الى المدعى عليه السادس وان المدعى عليه يتصرف في العقار منذ عام 1998 واستطيع ان ادل المحكمة على العقار وانه اشترى الارض واقام عليها البناء مباشرة منذ عام 1999 ولم يعارضه احد حسب علمي وبالمناقشة من قبل وكيل الطاعنه (وانني كنت قد اشتريت العقار سابقا من اشخاص كانوا يتصرفون في العقار من قبلي وانني كنت قد اشتريت في عام 1994 وبعت في عام 1998 وكنت اتصرف خلال هذه المدة ولم يعارضني احد ومساحة الارض التي بعتها 156 متر والقطعه الاصلية التي اشتريتها 26 دونم وهذا المخطط المعروض علي وهو المبرز م/5 من بينات المدعي هو المخطط والذي يمثل الافراز وانه كان تم تقسيمه بين الورثة وانني لم اشتري من مجموع المساحة الواردة في المبرز م/5 بحدود 22 دونم وانني لم اشتر من زهيه شختور وانما اشتريت من اخيها ولم اشتر حصة زهيه ولم اشتر حصة اخيها ابو الناجي المقيم في عمان وانني كنت قد اشتريت بناء على القسمة الرضائية بين الورثة وانني اشتريت النمرة في الارض موضوع الدعوى وفقا لاتفاقية القسمة بين الورثة وانا لا اعرف تفاصيل اجراء القسمة وقد تم تعيين القسائم التي اشتريتها على ارض الواقع وفقا لتصرف كل من باع القسيمة التي كان يتصرف فيها دون منازعة من احد وانني بعت الى المدعى عليه السادس مرة واحدة المساحة التي ذكرتها واذا ما كان هناك وكالة دورية بقسائم اخرى فانني لا اذكر ذلك وان المستندات تبين اسماء الاشخاص الذين اشتريت منهم) .

· اما البينة الخطية فهي عباره عن :

1- وكالة دورية غير قابلة للعزل تحمل الرقم 428/1998 بتاريخ 14/03/1998 صادرة عن كاتب عدل بيت لحم .

7- اخطات محكمة استئناف القدس في عدم الاخذ بما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى التي استمعت للبينات ومحصتها وقعنت بها وتوصلت الى نتيجة بان المطعون ضدها لم تثبت المعارضة ولم تثبت محلها بل وان بينة المطعون ضدها اثبتت عدم وقوعها وان القول بوجود معارضة لا يعدو عن كونه محض ادعاء انتفى ببينة المطعون ضدها ذاتها .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 08/11/2016 ولم يقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق هذه الدعوى ان الطاعن المدعى عليه واخرين في الدعوى المدنية بداية بيت لحم تحت رقم 306/2011 المقامة من الجهه المطعون ضدها المدعيه وموضوعها منع معارضة واثبات ملكية ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة قضت تلك المحكمة برد الدعوى بتاريخ 31/12/2015 .

لم تقبل الجهه المطعون ضدها المدعيه بحكم محكمة بداية بيت لحم فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 77/2016 والذي قضى بتاريخ 26/09/2016 بقبول الاستئناف موضوعا والحكم على الطاعن المدعى عليه بمنع المعارضة للجهه المطعون ضدها المدعيه .

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة استئناف القدس فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

والذي نراه وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاسباب الطعن ولاوراق الدعوى والقرار الطعين لنجد ان لائحة الدعوى تاصلت بمنع معارضة واثبات ملكية من خلال بنود الدعوى انه كان مورث المدعيه المرحوم محمود محمد سالم شختور واخيه حسن قد اشتروا من ابناء وبنات المرحوم عبد سالم شختور حصته في الارض الواقعه في بيت ساحور وموصوف العقار ومن لائحة الدعوى وهناك مخطط فرز من المساح وبعد الشراء اخذت مورثة المدعيه ومن بعدها المدعيه بالتصرف بالارض والمحدده في لائحة الدعوى بتاريخ 13/07/1994 جرت عمليه فرز رضائي بين الشركاء بموجب مخطط الفرز المنظم وبموجب الافراز الرضائي اصبحت القطعه رقم 6 البالغ مساحتها (4178) م2 والمحدده كذلك والقطعه رقم (10) على المخطط المذكور والبالغ مساحتها (4306) م2 ومحدده وتشير اللائحة ان المدعى عليهم مؤخرا يعارضونها في ملكيتها وتصرفها وحقها بالقرار في العقار موضوع الدعوى .

اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل الطاعن المدعى عليه اجاب بان الطاعن يملك ويتصرف دون منازع في عقار مساحته 1560 م2 واقام بناء عليها في عام 1998 بموجب رخصة بناء والتي الت اليه بموجب الشراء على مرحلتين بموجب الوكالتين المذكورتين في اللائحة الجوابية المؤرخة في 20/11/2011 وطالبت بالنتيجة رد دعوى الجهه المدعيه .

محكمة اول درجة في بيت لحم وفق البينة المقدمة امامها وقد استجمعت جميع الشهود والبينة ان القاعده بهذا الخصوص ان طلب منع المعارضة بحصه محدده في مواجهة المدعى عليه التي تشير البينة انه اشترى من الورثة يكون في غير محله لانه لا يجوز لمن يملك حصه على الشيوع ان يستأثر بحصه محدده قبل ازالة الشيوع حسب الاصول والقانون .

وعللت محكمة الدرجة الاولى حكمها ان قول الشاهد من جهه قوله بان المدعى عليه السادس وهو الطاعن يتصرف في القطعه التي تتعلق بالدعوى منذ سنة انما هو قول تنتفى معه الدعوى لان الشاهد ادلى بافادته في 11/3/2013 بينما اقيمت الدعوى في 18/10/2011 مما يعني ان المعارضة ان وقعت في 11/3/2012 وكررها في 15/12/2014 وهي لاحقه    للدعوى ....

وبرجوع المحكمة الى جلسة 24/03/2015 فان وكيل المدعيه كان قد اشار الى ان سبب الدعوى هو اعتداء المدعى عليه السادس على مساحة نصف دونم من ارض المدعيه وانه         لا يوجد معارضة من بقية المدعى عليهم ولما كانت اللائحة تشير الى المعارضة من جميع المدعى عليهم دون بيان وجه المعارضة كل منهم على نحو ما ذكر اعلاه فان الاقوال المذكورة تؤكد ان المعارضة من احدهم وعلى مساحة نصف دونم والدعوى تشير الى ان المعارضة تقع على قسيمتين وان الاعتداء الذي اشار اليه لم يحدد الاعتداء ومكانه وطبيعته بالنسبة للنصف دونم وبالتالي فان المدعيه لم تثبت المعارضة وان بينة الطاعن المدعي اثبتت عدم وجود معارضة وحكمت برد الدعوى .

الا ان محكمة الاستئناف والحكم الطعين بررت حكم الالغاء لحكم محكمة اول درجة اعتبرت ان المدعيه تتصرف بالارض منذ ثلاثين عاما وينطبق عليها احكام الماده 3 من قانون التصرف بالاموال المنقوله رقم 51 لسنة 58 وعللت حكمها بالنسبة للبينات المقدمة ان الطاعن لم يقدم البينة على قانونية وجوده في العقار بموجب الشراء الا ما ورد في البند الثاني عشر من اللائحة الجوابية دون ان يقضي مدلول لهذا البند وتقرر على ضوئه وطرحت المحكمة بحكمها ان الارض على الشيوع وان الاتفاق خارج الموقع الرسمي ويكون تحديد الاعتداء غير مهم في الاعتداء على الحصص الخاصة بالمستانفة ....

والذي نراه تحديدا ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص وما ورد في اوراق الدعوى ان العلاقة التي تربط الطرفين في النزاع موضوع الدعوى مؤسس على الشراء ووجود ادعاءات متبادلة من قبل الطرفين وتركزت الدعوى ان المدعى عليهم يعارضونها في حصتها بالملكية والتصرف وان هناك وكالات رسمية ومثبته حول عملية البيع وان الادعاء بان الطاعن يعارض المطعون ضدها بنصف دونم دون ان يتحدد هذا النصف بشكل واضح والطاعن اشترى باكثر من ذلك اذ من يكون وجوده في باقي العقار بصورة قانونية ولم تكن يده غاصبة للعقار والسؤال الذي يطرح نفسه ان محكمة الاستئناف خرجت باستنتاجات غريبة وعجيبه       لا تتفق مع القانون ولا مع الواقع والمنطق عندما حكمت للمدعيه بملكيتها لقطعة الارض كاملة وهي تطالب بنص دونم وفق البينة المقدمة امامها وحكمت لو صح حكمها باكثر مما طلبت مع ان الحكم يعتريه ويشوبه الفساد في الاستدلال والخطأ في الاسناد والتناقض الواضح بين منطوق الحكم واسبابه .

ولما كانت البينات المقدمة لاثبات المعارضة تخالف الادعاء جملة وتفصيلاً حيث من الثابت ان دعوى منع المعارضة والحالة التي نحن بصددها والحكم بها الجزء او القطعه موضوع الدعوى لا يتفق مع القانون ولا يمكن تحديد هذا الجزء طالما ان المحكمة بررت خارج اطار البينة ان المدعيه اسست دعواها كيف ... ؟؟ وهي تشير الى ان الطاعن المدعى عليه اعتدى على جزء من العقار نصف دونم وحكمت المحكمة لها بما لا تطلبه او هو حق لها فهذا يخالف للحقيقة والواقع والقانون .

وان من الثابت ووفق البينة المقدمة ان المدعيه لم تستطع اثبات واقعة المعارضة او كيفية المعارضة وطبيعتها سواء من خلال لائحة الدعوى او البينة المقدمة وبالتالي تكون هذه الدعوى والحالة التي نحن بصددها لا تستند الى اساس من الواقع او القانون وتكون الدعوى غير قائمة على سبب قانوني سليم يبرر قبولها ويجعلها مشوبه بالجهاله والتناقض وان ردها على اساس ثبوت المعارضه الحقيقية المعينه والموصوفة في ارض مشاعيه لا يتفق مع القانون والعقل والمنطق وان عناصر اركان منع المعارضة غير متوافرة ....

لــــــــــذلــــك

ولما ان الدعوى صالح للفصل فيها وعملاً بالماده 237/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تقرر المحكمة رد دعوى المطعون ضدها المدعيه في الدعوى رقم 306/2011 والزامها بالرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 13/12/2016