السنة
2016
الرقم
1258
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السـيـــــــد طلعت الطويل
وعضويــــة القضــــــاة الســـادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطــاعنــــــــة: جمعية دير الغصون الخيرية / طولكرم - ممثلة برئيسها هشام "محمد علي" فياض

                    خليلية / طولكرم

             وكليها المحامي: محمد العلي / طولكرم

المطعون ضده: صالح عطية محمد غانم / طولكرم

             وكيله المحامي: جاسر خليل / طولكرم

الإجــــــــــــــراءات

تقـدمت الطـاعنة بهذا الطعن بتاريخ 06/11/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 565/2016 الصادر بتاريخ 09/10/2016 والقاضي برد الاستئناف شكلا ً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- النقض مقدم بموجب المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية إذ أنه مبنيا ً على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا ً بسبب أن الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 23/03/2016 وقدم الاستئناف لقلم محكمة بداية طولكرم بتاريخ 17/04/2016 بينما ورد لمحكمة الاستئناف بتاريخ 04/05/2016 واعتبرت محكمة الاستئناف أن الاستئناف مرفوض شكلا ً لمخالفة نص المادة (207) من قانون الأصول النافذ أي اعتبرته مقدم خارج المدة القانونية.

3- أن المادة (207) من قانون الأصول النافذ نصت على أن يقدم الاستئناف إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة، حيث أن المشرع وأن وضع قاعدة مفادها تقديم لائحة الاستئناف إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة إلا أنه لم يرتب البطلان على تقديمها للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف ذلك أن النص لا يخرج عن كونه قاعدة تنظيمية وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من أحكامها ومن المعروف فقها ً وقضاء ً أن لا بطلان دون نص أو مظلمة، ولما كانت لائحة الاستئناف قد قدمت لقلم محكمة بداية طولكرم مصدرة الحكم المستأنف بتاريخ 17/04/2016 في حين أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 23/03/2016 فإنه يكون والحالة هذه قد قدم خلال الميعاد.

4- بالرجوع لنص المادة (23) من قانون الأصول النافذ في فقرتها الأول (يكون الإجراء باطلا ً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء) وقد نص المشرع في الفقرة الثانية (لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء) وهذه المادة تثبت أن محكمة استئناف رام الله أخطأت بعدم قبول الاستئناف شكلا ً.

5- أن عدم قبول الاستئناف شكلا ً من قبل محكمة استئناف رام الله يضيع حقوق الجهة الطاعنة لأن القرار الذي صدر عن محكمة الموضوع مخالف للقانون بشكل واضح ولم يقم القاضي بوزن البينات.

6- أن القرار المطعون فيه مخالف للاجتهادات القضائية السابقة بهذا الخصوص.

7- أن القرار المطعون لو تم إرساله بسرعة من قلم محكمة مصدرة القرار إلى قلم محكمة استئناف رام الله لتم توريده مدة قصيرة، علما ً بأن الاستئناف قدم لقلم المحكمة مصدرة القرار خلال المدة القانونية.

8- أن المادة (229) من قانون الأصول المدنية سمحت للطاعن بتقديم طعنه لقلم محكمة النقض أو المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

طالبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 20/11/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون إعادة إجراءات الدعوى والطعون الواردة بها إلا أننا نستذكر سبب الطعن الوارد على قرار محكمة الاستئناف برام الله بتاريخ 09/10/2016 بموجب الاستئناف المدني رقم 565/2016 والذي قضى برد الاستئناف.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والذي نراه وبالرجوع لأسباب الطعن وأوراق الدعوى والقرار الطعين نجد أن محكمة النقض وفي العديد من أحكامها رقم 83/2008 بتاريخ 14/04/2008 والقرار رقم 107/2008 الصادر بتاريخ 25/05/2008 استبانت بأن الحكم المستأنف صادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 23/03/2016 ومدة الطعن فيه ثلاثين يوما ً وحيث من الثابت أن لائحة الاستئناف قدمت لقلم تلك المحكمة بتاريخ 17/04/2016 بينما ورد لمحكمة استئناف رام الله بتاريخ 04/05/2016 واعتبرت محكمة الاستئناف أن الاستئناف مرفوض شكلا ً لمخالفته نص المادة (207) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت (على أن يقدم الاستئناف إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة) إلا أنه لم يرتب البطلان على تقديمها للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف ذلك أن النص لا يخرج عن كونه قاعدة قانونية تنظيمية وفق ما استقر عليه فقها ً وقضاء ً أن البطلان دون نص أو مظلمة، ولما كانت لائحة الاستئناف قدمت بتاريخ 17/04/2016 لقلم محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه استئنافا ً ولما أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 23/03/2016 يكون والحالة هذه قدم ضمن الميعاد الأمر الذي يغدو معه الحكم المطعون فيه مستوجبا ً النقض وحريا ً بالإلغاء.

 

لــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الإجراءات على ضوء ما تم بيانه على أن تنظر من هيئة مغايرة واعتبار الاستئناف مقبول شكلا ً واعتبار الطلب قد قضى آثاره.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/12/2016

الكاتـــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

      ن.ر