السنة
2016
الرقم
233
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : ايمان ناصر الدين ، خليل الصياد ، هاني الناطور ، عدنان الشعيبي

 

الطـــــــاعــــــنه  : النيابه العامة / قلقيليه

المطعــــون ضـده : ب.م / قلقيليه

الاجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 24/04/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 17/03/2016 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 28/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف .

-   وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه ....

2- الحكم المطعون فيه غير معلل بالشكل السليم ....

3- اخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بالنتيجة التي توصلت اليها....

4- اخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه عندما عللت في حكمها المطعون فيه بان الشيك موضوع الشكوى قد جاء خالياً من تاريخ استحقاقه ...

5- اخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه عندما اصدرت حكمها بعدم توافر الركن المعنوي المتمثل بسوء النية وان الشيك لا يعتبر شيكاً بالمعنى القانوني ...

6- استطاعت النيابة العامة اثبات التهمة من خلال البينات المقدمة في الدعوى ....

-   لهذه الاسباب تطلب النيابه العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمـــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ، ومن خلال تدقيق كافة البينات المقدمة والمستمعه في هذه الدعوى المتمثلة بشهادة المشتكي والشيك موضوع الشكوى (المبرز ن/1) وافادة المتهم (المطعون ضده) والبينة الدفاعيه وكذلك تقرير الخبره نجد ان المتهم المطعون ضده ب. كان قد سلم المشتكي ك. الشيك موضوع الشكوى خالياً من البيانات الالزامية باستثناء التوقيع ليكون بمثابة تأمين لديه ، الا ان المشتكي ك. قام بتعبئة باقي البيانات على الرغم من الاتفاق بينه وبين المتهم على ان يبقى الشيك بهذا الشكل ليكون كتأمين فقط وليس معداً للصرف ، الا ان المشتكي قام بوضع التاريخ والمبلغ رقماً وكتابةً بدون طلب او موافقة او تفويض من محرر الشيك المشتكي وعرضه على البنك المسحوب عليه حيث اعيد بدون صرف لعدم كفاية الرصيد .

-   وبالرجوع الى الامر رقم 890 واحكام قانون التجارة المتعلقة بهذا الخصوص نجد انها قد اشترطت لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها توافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي اعطاها الساحب الى المسحوب له شيكاً دون غيره من الاوراق التجارية .

-   وينبنى عن ذلك ان الشيك يكتسب صفته كشيك بمجرد استكمال شروطه الموضوعيه الالزامية ويفقدها بفقدان هذه الشروط او بعضها المذكورة في الماده 228 من قانون التجارة وان تقرير مسؤولية المتهم عن جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد يتوقف على اثبات ان الشيك يشتمل على كافة البينات التي ان خلا من أي منها لا يعتبر شيكاً بمقتضى الماده 229 من ذات القانون ويتحول الى سند عادي .

-   وحيث ان الثابت للمحكمة ان الشيك موضوع الدعوى كان قد سلم للمشتكي ليكون بمثابة تأمين لديه وهو جزء لا يتجزأ من الاتفاق المعقود بينهما على دفع المبلغ الكلي بموجب اقساط شهريه ، فانه والحالة هذه يكون معلقاً على شرط ويفقد كفايته الذاتيه كشيك ، وبالتالي لا يعدو ان يكون سنداً عادياً .

-   وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في حكمها المطعون فيه الى هذه النتيجة فيكون حكمها موافقاً للاصول والقانون ، وان اسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/12/2016

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.ف