الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله وكفاح الشولي
المســـــــــتأنف : الحق العام
المستأنف ضده : ع.ع.
وكيله المحامي محمد شديد.
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بطلب إخلاء السبيل المقدم للمستأنف ضده بالدعوى الجزائية رقم 52/2016 وذلك بتاريخ 22/11/2016 والمتضمن طلب إخلاء سبيل المذكور أعلاه لقاء تقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة ألاف دينار أردني.
أسباب الاستئناف :-
المحكمة
من حيث الشكل تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
وبالموضوع وقبل بحث أسباب الاستئناف وحيث أن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فالثابت لهذه المحكمة أن المستأنف ضده يقيم في بلدة عزون التابعة لمحافظة قلقيلية وهو يحاكم على ذمة الجناية 52/2016 بداية نابلس والذي تم توقيفه على ذمتها حيث صدر القرار المستأنف دون أن يحدد ويعين المستأنف ضده محلاً لإقامته ضمن اختصاص محكمة بداية نابلس وهذا ما تأيد بكتاب رئيس قلم جزاء محكمة بداية نابلس المؤرخ في 4/12/2016 ، الأمر المخالف لنص المادة 130 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 "لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة ، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها".
وحيث أن محكمة بداية نابلس قد سهت عن معالجة هذا الأمر بقرارها المستأنف مما يجعل هذا القرار مشوب بعيب مخالفة القانون.
لــــــــــــــــذلك
نقرر إلغاء الحكم المستأنف وإعادة المستأنف ضده للتوقيف وفقاً لقرار محكمة بداية نابلس والقاضي بتوقيفه.
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/12/2016
القاضي القاضي رئيس الهيئة