السنة
2016
الرقم
451
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

 

المستأنف ضده : ع.ع.

                   وكيله المحامي محمد شديد.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بطلب إخلاء السبيل المقدم للمستأنف ضده بالدعوى الجزائية رقم 52/2016 وذلك بتاريخ 22/11/2016 والمتضمن طلب إخلاء سبيل المذكور أعلاه لقاء تقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة ألاف دينار أردني.

 

أسباب الاستئناف :-

 

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .
  2. القرار المستأنف يشوبه القصور بالتعليل.

 

المحكمة

 

من حيث الشكل تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.

وبالموضوع وقبل بحث أسباب الاستئناف وحيث أن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فالثابت لهذه المحكمة أن المستأنف ضده يقيم في بلدة عزون التابعة لمحافظة قلقيلية وهو يحاكم على ذمة الجناية 52/2016 بداية نابلس والذي تم توقيفه على ذمتها حيث صدر القرار المستأنف دون أن يحدد ويعين المستأنف ضده محلاً لإقامته ضمن اختصاص محكمة بداية نابلس وهذا ما تأيد بكتاب رئيس قلم جزاء محكمة بداية نابلس المؤرخ في 4/12/2016 ، الأمر المخالف لنص المادة 130 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 "لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة ، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها".

 

وحيث أن محكمة بداية نابلس قد سهت عن معالجة هذا الأمر بقرارها المستأنف مما يجعل هذا القرار مشوب بعيب مخالفة القانون.

 

لــــــــــــــــذلك

 

نقرر إلغاء الحكم المستأنف وإعادة المستأنف ضده للتوقيف وفقاً لقرار محكمة بداية نابلس والقاضي بتوقيفه.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/12/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة