السنة
2016
الرقم
290
تاريخ الفصل
14 يناير، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

المســــــــتأنفة : يسرى محمود حسين عجاج / دير جرير - رام الله .

وكيلاها المحاميان رأفت حامد و/او خليل اسمر/ رام الله .

المستأنف عليه : عبد السلام محمود حسين دار عجاج / رام الله  .

وكيله المحامي ثائر بني عوده / رام الله .          

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 693/2014 بتاريخ 7/2/2016 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتخلص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة .

2.  النعي على الحكم المستأنف بالنتيجة التي توصل لها .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد ، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنفة طالبا قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف ، وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا رد الاستئناف .

المحكمة

بالتدقيق في اوراق الملف فان المحكمة تجد ان الجهة المستأنفة (الجهة المدعية) قد اسست دعواها واستندت بها على انها قامت بالتنازل عن كامل حقوقها بقطعة الارض موضوع الدعوى للمدعى عليه وذلك مقابل ثمن معلوم وارد في متن الوكالة الدورية موضوع الدعوى البالغ (20000) دينار ولم يقم المدعى عليه بدفع الثمن المذكور للمدعية ، وبالتالي فانها تطلب الغاء الوكالة الدورية موضوع الدعوى والغاء معاملات التسجيل الصادرة بموجبها .

وحيث تجد المحكمة ومن خلال المبرز ع/1 سند التسجيل لقطعة الارض موضوع الوكالة الدورية المطلوب الغاءها ان قطعة الارض المذكورة قد تم تسجيلها وفراغها كاملا باسم المدعى عليه (المستأنف عليه) حيث تم تنفيذ مضمون الوكالة الدورية المطلوب الغاءها لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة حيث تم تسجيل حصص المستأنفة (المدعية) باسم المدعى عليه (المستأنف عليه) لدى المرجع المختص (دائرة تسجيل الاراضي) في القطعة المذكورة .

وبإنزال حكم القانون على الوقائع المذكورة وعلى ما ورد بأسباب الاستئناف فان المحكمة تجد ما يلي :

1.  وحيث ان نصوص قوانين الاراضي قد جعلت العقد سببا مكسبا لحق تسجيل الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية حيث انه من الثابت ان سند التسجيل المبرز ع/1 وكما هو ظاهر جلي في متنه ان المسجل باسمه العقار )المستأنف عليه( قد تم كسبه الملكية للعقار بموجب العقد رقم 2454/2014 تاريخ 3/7/2014

2.  وحيث انه من الثابت من خلال سند التسجيل المبرز ع/1 ان الارض موضوع الدعوى هي من نوع الميري.

3.  ورد في كتاب احكام الاراضي والاموال غير المنقولة للحقوقي شاكر حيدر ان الفراغ هو ترك الشخص حق تصرفه في الاراضي الاميرية الى الغير بمقابل او بدون مقابل ويجري الفراغ في الارضي الاميرية ومقابل الفراغ في الاراضي الاميرية البيع في اراضي الملك والذي هو (البيع) الوارد تعريفه في المادة (105) من مجلة الاحكام هو مبادلة مال متقوم بمال متقوم) وانه كما يتم فراغ الارض الاميرية بمقابل يجوز كذلك ان يتم هبتها و(فراغها) بدون مقابل .

4.  جاء في المواد (38 + 39) من قانون الاراضي العثماني (ان الذي يفرغ ارضه الى آخر مجانا فانه بعد ذلك لا يحق له ان يدعي ببدل مقابل تلك الاراضي اما اذا تفرغ لأخر باذن المأمور على ان يعطيه بدلا معلوم القدر ثم بعد اجراء الفراغ لم يعط المفرغ له بدل الفراغ للمفرغ لهذا الشخص او لورثته من بعده صلاحية الادعاء بالبدل على المفرغ له واذا كان قد توفي فتقام الدعوى على واضع اليد على تركته .

5.  وجاء في المادة 39 المذكورة ان من يكون قد افرغ ارضه مجانا او بمقابلة بدل معلوم باذن المأمور فراغا قطعيا فبعد ذلك لا يحق له الرجوع عن فراغه .

6.  وحيث ان المواد  (38 + 39) المذكور قد وضعت احكام وقواعد لفراغ الاراضي الاميرية فراغا قطعيا حيث لا يجوز الرجوع عن فراغ الارض الاميرية التي افرغت فراغا قطعيا وانما يجوز المطالبة ببدل الفراغ بحال الادعاء بعدم دفعه .

وحيث ان معاملة الفراغ المترتبة على الوكالة الدورية المطلوب الغاءها قد تمت بكافة عناصرها امام مأمور التسجيل حيث افرغت الارض باسم المفرغ له (المسـتأنف عليه) فراغا قطعيا وعليه فان استناد الجهة المستأنفة على عدم دفع مقابل الفراغ لإبطال معاملة الفراغ في الدعوى لا يقوم على اساس قانوني سليم حيث لا يجوز للمفرغ (المستأنف) المطالبة بإلغاء معاملة الفراغ المذكورة طالما انها افرغت فراغا قطعيا باسم المستأنف عليه ولو في حالة ما صح ادعاء المستأنفة بعدم دفعه بدل الفراغ لان حق المستأنفة تنحصر بهذه الحال فقط بالمطالبة ببدل الفراغ .

وعليه فان ما تنعاه المستأنفة من ان الحكم المستأنف قد جاء ضد وزن البينة يكون في غير محله وبالتالي فان ما توصلت له محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة يكون متفقا مع البينات المقدمة .

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ولكن للأسباب الوارد ذكرها وتفاصيلها اعلاه وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/12/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط