السنة
2016
الرقم
109
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات و عضوية القاضيين السيدين محمود جاموس و شاهر نزال  

 المســـــتأنــــــــــــــــــــــــــــف المستانف ضده 

 :  :

 النيابة العامة   ر.ا / الخليل  وكيله المحامي : عمار مهاني

موضوع الاستئناف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 31/3/2016 في القضية الجزائية رقم 171/2014 والقاضي وعملاً وبأحكام المادة 274/1 من قانون الاجراءات الجزائية اعلان براءة المتهم من تهمة غسل الاموال خلافاً لأحكام المادة 37 فقرة 1 من قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2007 لعدم كفاية الادلة

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف للأسباب التالية :-

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً .

2- القرار المستأنف ضد وزن البينة .

3- اخطأت محكمة البداية في قرارها بالنتيجة التي توصلت اليها ببراءة المستانف ضده دون التصدي للكيفية التي توصلت اليها ودون ان تشير الى السند القانوني .

4- تضمن الملف بينات كافية لربط المتهم بالتهمة المسندة اليه من تقرير وحدة المتابعة المالية والكشوفات البنكية ورغم ذلك قضت المحكمة بعدم كفاية الادلة .

5- ان الفعل الذي قام به المتهم يشكل كامل عناصر واركان جريمة غسل الاموال .

· وعليه التمست النيابة العامة من المحكمة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وايقاع العقوبة الرادعة بحقه .

 

الاجــــــــــــــــــــــــــراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 20/9/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية وكررت وكيلة النيابة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف ، وبجلسة 25/10/2016 قدمت النيابة العامة مرافعتها الخطية المكونة من 11 صفحة حيث قررت المحكمة ضمها الى ضبط الجلسات وذلك بعد تلاوتها علناً والتمست فيها بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف للنظر بها من جديد ، وبجلسة 22/11/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة قررت المحكمة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وكررت وكيلة النيابة اقوالها ومرافعاتها السابقة وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمسا اعتبار كافة اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى بالاضافة لحيثيات القرار المستأنف كمرافعة له امام هذه المحكمة .

وبجلسة 20/12/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها وكررت وكيلة النيابة اقوالها ومرافعاتها السابقة وكرر وكيل المستانف ضده اقواله ومرافعاته السابقة حيث تم رفع الجلسة لمدة ساعة من أجل المداولة واصدار القرار .

 

 

 


المحكمة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على اوراق الجناية رقم 171/2014 وقبل الرد على اسباب الاستئناف نجد ان وكيل النيابة بجلسة 11/11/2015 قد استغنى عن دعوة  شاهد النيابة ع.ب امام هيئة غير مكتملة وبجلسة 21/2/2016 ابرز الملف التحقيقي بكامل محتوياته بالرغم من اعتراض وكيل المتهم (المستأنف ضده ) .

ونحن في هذا الصدد نقول ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت في اجابة طلب النيابة بالاستغناء عن الشاهد ع.ب كونه شاهد نيابة ولا يجوز للنيابة العامة ان تستغني عن سماع اي من شهود النيابة وكان من المتوجب على المحكمة عدم اجابة طلب النيابة بالاستغناء عن هذا الشاهد كون التحقيق النهائي من صلاحياتها ، وحيث ان الوصول للحقيقة واظهارها هو الغاية من اجراءات المحاكمة كما ان استنفاذ كافة وسائل الاثبات لتحقيق هذه الغاية من واجبات المحكمة سواء عن طريق الاستيضاح او عن طريق الاستدعاء او عن طريق المخاطبة لاستيفاء كل نقص بالدعوى او بناء على طلب احد الفرقاء وفقاً لأحكام المادة 208 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وبالتالي فقد كان على محكمة الدرجة الاولى ان تستعمل صلاحياتها من اجل احضار البينة التي صرحت عنها النيابة وحيث ان المحكمة لم تفعل وذهبت الى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالف للأصول والقانون يضاف الى ذلك ان محكمتنا من خلال اطلاعها على ضبط الجناية نجد ان المحكمة قامت بابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته بالرغم من اعتراض وكيل المتهم ( المستأنف ضده ) الامر المخالف للقانون ذلك انه كان من المتوجب على المحكمة تكليف و/او الزام وكيل النيابة بأن يقدم للمحكمة ما احتواه الملف التحقيقي من بينات خطية كل على حدى حتى يتمكن الخصوم من الاعتراض على هذه البينات ومناقشتها امام المحكمة حتى تتمكن المحكمة من الوصول الى نتيجة البراءة و/او الادانة ذلك ان المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ قد نصت ( لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية امام الخصوم ) .

وعليه وبناء على ما تقدم يكون قرار محكمة الدرجة الاولى قد صدر مخالفاً للقانون وباطلاً ومن المتوجب على محكمتنا اثارته من تلقاء نفسها كون ان محكمة الدرجة الاولى لا تملك الاستغناء عن اي جزء من بينة الاثبات وان وافق على ذلك وكيل النيابة ووكيل الدفاع لأن الاستماع للشهود هو من واجبات المحكمة حتى يتسنى لها تقدير البينات طبقاً لمبدأ تساند الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها بصورة علنية باستثناء الاحوال المنصوص عليها بالمادة 229 من قانون الاجراءات الجزائية .

 

 

 

لذلك

 

نقرر الغاء القرار المستأنف وعملاً بالمادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية اعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى على هدي ما اوردناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى حسب الاصول والقانون .

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 20/12/2016