دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحـــــمد المغني و عبد الكريم حلاوه
المستدعـــــي:- جمال سعيد محمود شواهنة /قلقيلية - كفر ثلث
وكيله المحامي عثمان غرابة
المستدعى ضدهم:-
1- وزير الداخلية بصفته الوظيفية
2- وزير المالية بصفته الوظيفية
3- رئيس هيئة التنظيم والادارة لشؤون الضباط بصفته الوظيفية
4- رئيس الادارة المالية المركزية بصفته الوظيفية
5- رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته الوظيفية
6- النائب العام بصفته الوظيفية
7- النائب العام العسكري بصفته الوظيفية
الإجــــراءات
بتاريخ 14/2/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-
1-اصدار القرار التمهيدي بالزام المستدعى ضدهم بصرف الراتب الشهري للمستدعي عن الفترة من 25/7/2016 ولغاية 29/6/2017 بمبلغ وقدره 95194 شيقل(خمسة وتسعون الف ومئة واربعة وتسعون شيقل .
2-اصدار القرار بالزام المستدعى ضدهم بصرف الراتب الوارد في البند الاول.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .
في جلسة 3/4/2018 طلب وكيل المستدعي ترك الدعوى كونه يرغب في اقامة دعوى جديدة.
لهذه الأسـبــاب
بناءً على طلب وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى .
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 3/4/2018