السنة
2016
الرقم
311
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســــــة القاضــــي الســـــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضـــاة الســـادة : طلعت الطويل، محمد مسلم،عصام الانصاري،عبد الكريم حلاوة.

المستدعـــــــي: صائب محمود عبدالله عبدالله / قلقيلية    

  وكلاؤه المحامون: غسان العقاد و/أو ناصر الحجاوي و/أو عدلي عفوري مجتمعين و/أو منفردين

الاجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 29/11/2016 لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة إستئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 292/2015 بتاريخ 23/10/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستانف و الحكم للمستانف بمبلغ 54999 شيكلا هي مجموع الشيكات الثلاثة المدعى بها ورد الدعوى فيما عدا ذلك و تضمين المستانف ضده الرسوم و المصاريف و مبلغ 100 دينار اتعاب محاماة

وذلك لحين البت في الطعن بطريق النقض رقم 138/2016 المنصب عليه .

وقد استند المستدعي في طلبه ان الحكم المطعون فيه يخالف القانون و تنفيذه يلحق به ضررا فادحا.

المحكمـــــــــة

و بعد التدقيق و المداولة قانونا نجد أن المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل نصت على أنه (الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفاله او بدونها بناء على طلب الطاعن ) .

والمستفاد من هذا النص ان المشرع اورد مبدأ عاما و استثناء عليع فالمبدا اتصل في عدم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بطريق النقض .

أما الاستثناء فقد أعطى لمحكمة النقض صلاحية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن حسب الاصول متى رأت المبرر لذلك طبقا لصلاحيتها التقديرية المستمدة من ظروف الدعوى

وعليه وحيث لا ترى محكمة النقض في ظروف الدعوى ما يوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطلب .

لذا تقرر المحكمة عدم قبول الطلب الماثل و تبليغ المستدعي مضمون القرار .

 

حكماً صدر تدقيقاً في 22/12/2016