السنة
2016
الرقم
453
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســــــة القاضـــــــي الســيـــــد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــــن: الحق العام 

المطعون ضده: ع.ح

           وكيله المحامي: أسامة شرباتي / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/11/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/10/2016 في الاستئناف رقم 285/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف من الإدانة وأما من حيث العقوبة وحيث أن السبب الرابع يرد على الحكم المستأنف وحيث ُ أن محكمة الاستئناف هي محكمة قانون ومحكمة موضوع وبما لهذه المحكمة من صلاحيات فإن المحكمة وعملا ً بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه تقرر الإبقاء على العقوبة السابقة قبل الاستئناف والنقض وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 12 سنة على أن تحسب للمستأنف مدة التوقيف التي أمضاها.

يستند الطعن لما يلي:-

يلتمس الطاعن قبول اطلعن موضوعا ً والحكم بفسخ القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الملف الاستئنافي رقم 285/2015 موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لأحكام القانون سواء من حيث التفسير أو التطبيق على هذه الواقعة التي نحن بصددها استنادا ً إلى الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية وذلك للأسباب التالية:-

1- خالفت محكمة الاستئناف القانون مخالفة جسيمة ذلك أن مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه لا يتفق وما توصلت إليه محكمة الاستئناف ....

2- حيث أن التهمة المسندة للمتهم وهي القتل قصدا ً خلافا ً لأحكام المادة 326 وثبوت ارتكاب المتهم ذلك الجرم وإدانته بها حيث محكمة الاستئناف لم تسوق أي أسباب من أسباب التخفيف أو أي مبرر من مبررات التخفيف للنزول إلى تخفيف العقوبة إلى اثنتي عشرة عام.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق هذه الدعوى وبعد الرجوع للقرار الطعين وأسباب الطعن لنجد أن محكمة الاستئناف وبحكمها الصادر في الملف 153/2012 و138/2012 استئناف القدس وحيث أن محكمة الاستئناف قد صادقت على حكم حكمة أول درجة وهي الأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما ً وقامت بتخفيف العقوبة إلى 12 سنة وأن الذي تقدم بالطعن على الحكم المذكور المطعون ضده المتهم وأعيدت لمحكمة الاستئناف لبطلان الإجراءات ولم تطعن النيابة بموجب ذلك بالحكم المذكور فقد أضحى الحكم بالنسبة للمطعون ضده المتهم باتا ً ولا يجوز تجاوز القاعدة القانونية القائلة لا يضار الطاعن بطعنه.

ولما أن الطعن الماثل المقدم من النيابة العامة على القرار الطعين غير مقبول لكونها لم تطعن به ابتداء ً واضحا ً على جهة المجاز باتا ً لا يجوز معاودة الجدل فيه مرة أخرى.

الأمر الذي يغدو معه الطعن غير مقبول.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2016

    الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

           ن.ر