السنة
2016
الرقم
800
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : عمر اسماعيل محمد قطيط / جنين .

وكيله المحامي محمد عيسه / جنين .

المستأنف عليهم :

1.  مدير دائرة تسجيل اراضي نابلس / بالإضافة لوظيفته / نابلس .

2.  عطوفة النائب العام وتمثله النيابة العامة في نابلس المفوض بتمثيلها نيابة رام الله .

3.  عبد الحكيم هزاع حسين عيسه من سكان صانور / جنين .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف وبواسطة وكيله بهذا الاستئناف بتاريخ 21/6/2016 ضد المستأنف عليهم للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 22/5/2016 في الدعوى المدنية رقم 66/2015 القاضي برد دعوى المستأنف مع تضمينه الرسوم والمصاريف .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليل قانوني سليم وضد وزن البينة .

2.  ان القرار المستأنف مخالف لنص المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث انه لم يحاكي ما تم تقديمه من بينات في الدعوى المستأنفة وما تضمنه القرار المستأنف جاء متناقضا للبينات المقدمة.

3.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى برد دعوى المدعي مستندا في قراره بوجود عقد ايجار مدته عشر سنوات على قطعة الارض موضوع الوكالة الدورية .

علما ان عقد الايجار انتهت مدته حيث تم رفع الدعوى بتاريخ 26/1/2015 وتاريخ بدأ عقد الايجار 22/3/2000 وان وجود عقد الايجار او عدم وجوده لا يمنع من تنفيذ الوكالة الدورية وان المدعي المشتري موافق على الشراء رغم وجود عقد الايجار .

4.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى برد دعوى المدعي سندا للمبرز ن/1 وهو عبارة عن كتاب صادر عن رئيس ديوان محكمة نابلس موجه الى مدير دائرة اراضي نابلس مؤرخ في 9/1/2001 وموضوعه وقف الصفقتين العقاريتين رقم 1048/98 ، 1105/98 والمتعلقة بقطع الاراضي رقم 4 حوض 6 وقطعة رقم 16 حوض 2 وقطعة رقم 5 من الحوض رقم 5 لحين البت في الدعوى الحقوقية رقم 242/2000 حيث القرار الصادر في الطلب رقم 40/2000 المتفرع عن الدعوى رقم 2264/2001 صلح نابلس يقضي بوقف صفقات عقارية محددة وليس وقف اية بيوعات تقع على قطعة الارض موضوع الوكالة الدورية .

5.  اخطأ قاضي محكمة بداية نابلس بتقدير ماهية التقييدات التي تم ذكرها في متن القرار المستأنف حيث انه لا علاقة بقطعة الارض موضوع الوكالة الدورية وان تنظيم الوكالة الدورية موضوع هذا الاستئناف تم تنظيمها بعد تاريخ وقف الصفقات وعقد الايجار لا يؤثر باي شكل من الاشكال على تنفيذها .

6.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى برد دعوى المدعي حيث انه لا يمكن اهدار حق المشتري في الوكالات الدورية لسبب خارج عن ارادته وان الوكالة الدورية واجبة النفاذ وفق المادة 11/ب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال الغير منقولة رقم 51 لسنة 1958 .

7.  جانب قاضي محكمة الدرجة الاولى الصواب في حكمه دون اطلاعه على طلب المدعي الاخير في دعواه وهو طلب تنفيذ الوكالة الدورية مثقلة بأي وقوعات على قطعة الارض ويعتبر ذلك موافقة المشتري على الحجوزات الموجودة .

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف واتخاذ القرار المقتضى و/او اعادتها الى محكمة الدرجة الاولى و/او الحكم بتنفيذ الوكالة الدورية قانونا لأنها واجبة النفاذ بحكم القانون مثقلة بما عليها من حجوزات و/او وقوعات و/او وقف بيوعات وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 29/11/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الثالث حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية .

ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل النيابة ، وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة فسخ الحكم المستأنف وتضمين المستأنف عليهم الرسوم المصاريف والاتعاب .

وترافع وكيل النيابة ملتمسا اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ثم رفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 27/12/2016 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ، في اوراق هذا الملف الاستئنافي واسباب الاستئناف وبالعودة الى ملف الدعوى المدنية رقم 66/2015 بداية نابلس نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بان المدعي (المستأنف) قد اقامها ضد المدعى عليهم (المستأنف عليهم) بصفتهم المذكورة بتاريخ 26/1/2015 موضوعها تنفيذ وكالة دورية رقم 15141/2012/1196 عدل نابلس تاريخ 21/10/2014 والتي بموجبها اشترى حصص ارثية مشاعية في قطعة الارض رقم 5 م الحوض 5 من اراضي قرية ياصيد / نابلس وان المدعى عليها الاولى (المستأنف عليها الاولى) امتنعت عن تنفيذ الوكالة الدورية المذكورة كون ان قطعة الارض المذكورة يوجد عليها عقد ايجار وانها محجوزة وان المدعي متضرر من ذلك وتقدم وكيل النيابة بلائحة جوابية جاء فيها ان الدعوى سابقة لاوانها ومردودة شكلا ومردودة لمخالفتها احكام القانون والاصول .

وقدم وكيل المدعي البينة وابرز المبرزات من م/1 - م/4 حيث المبرز م/1 هو حجة حصر ارث للرحوم توفيق حافظ ذياب مشاقي صادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية بتاريخ 13/9/2005 رقم 18/105/254 تفيد وفاته بتاريخ 23/11/2004 وتبين ورثته والمبرز م/2 وهو عبارة عن وكالة خاصة تحمل الرقم 14184/2012/1192 عدل نابلس بموجبها قامت كاملة توفيق حافظ مشاقي (وريثة المرحوم توفيق المذكور) بتوكيل زينب محمود درويش ابو جمهور في حصصها الارثية التي آلت لها ارثا عن والدها توفيق مشاقي المذكورة في قطعة الارض رقم 5 من الحوض 5 المسماه شومره من اراضي قرية ياصيد / نابلس بما ورد في نص الوكالة ومن ضمنها البيع والتنازل واجراء الوكالات الدورية وقبض الثمن ... الى آخر ما جاء في الوكالة ، والمبرز م/3 وهو عبارة عن سند تسجيل لقطعة الارض موضوع الوكالة مساحتها 100 دونم و411 م2 مسجلة بطريق التسوية باسم توفيق حافظ ذياب المشاقي بتاريخ 27/2/1962 وهي ارض من نوع ميري ومنها 3 % موقوف وقف تخصيصات ومشروح على ظهر هذا السند ان الارض المذكورة مؤجرة لمدة عشر سنوات اعتبارا من 22/3/2000 وانه بتاريخ 11/1/2001 تم ايقاف اجراء تنفيذ المعاملة رقم 1105/98 بموجب كتاب رئيس ديوان محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 40/2000 تاريخ 9/1/2001 المتفرع عن الدعوى 242/2000 ، والمبرز م/4 وهو بعارة عن الوكالة الدورية 15141/2012/1196 عدل نابلس تاريخ 21/10/2012 بموجبها قامت زينب محمود درويش او جمهور بصفتها وكيلة خاصة بموجب الوكالة الخاصة (المبرز م/2) عن كاملة توفيق حافظ مشاقي ببيع كامل حصص موكلتها المشاعية كاملة المذكورة في قطعة رقم 5 من الحوض رقم 5 من اراضي قرية ياصيد / نابلس التي آلت اليها عن مورثها المرحوم توفيق حافظ ذياب مشاقي بمبلغ 1000 دينار اردني وانها قبضت الثمن ووكلت عبد الحكيم هزاع حسين عيسه وكيلا دوريا ليقوم بالنيابة عنها بنقل وتسجيل الحصص المباعة باسم المشتري عمر اسماعيل محمد اقطيط (المدعي) لدى الدوائر المختصة .

كما سمعت شهادة الشاهدة زينب محمود درويش ابو جمهور كما قدمت النيابة العامة البينة وابرزت المبرزات من ن/1 - ن/3 حيث المبرز ن/1 هو عباره عن كتاب صادر عن محكمة صلح نابلس بتاريخ 9/1/2001 موجه الى مدير دائرة اراضي نابلس يتعلق بالطلب رقم 40/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 242/2000 بداية نابلس والتي تحمل الرقم 2264/2001 صلح نابلس يقضي بانه عملا بقرار المحكمة الصادر في الطلب رقم 40/2000 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 242/2000 المقامة من قبل المستدعي توفيق حافظ ذياب مشاقي من ياصيد ضد المستدعى ضدهم حافظ وكامل ومؤيد ونادر وتوفيق حافظ مشاقي توقيف الصفقتين العقاريتين رقم 1048/98 و 1105/98 المتعلقة في قطع الاراضي رقم 4 حوض 6 وقطعة رقم 16 حوض 2 وقطعة الارض رقم 5 حوض 5 وجميعها من اراضي ياصيد وذلك لحين البت في الدعوى ومرفق معها صورة عن القرار والمبرز ن/2 وهو عبارة عن كتاب موجه من قبل رئيس محكمة بداية نابلس بتاريخ 9/12/2015 الى رئيس محكمة صلح نابلس من اجل تزويد المحكمة بمشروحات عن الملف الحقوقي رقم 242/2000 والمحال تحت رقم 2264/2001 صلح نابلس ، والمبرز ن/3 وهو عبارة عن مشروحات من رئيس قلم محكمة صلح نابلس بتاريخ 13/12/2015 على ورقة الضبط لجلسة 9/12/2015 للدعوى رقم 2264/2001 تفيد بان الملف ما زال مدور ومعين له جلسة بتاريخ 27/1/2016 واطراف الدعوى موضحة في الكشف المرفق وهو صادر عن الكمبيوتر يوضح ان المدعين هن كاملة وربحية واديبة وربيحة ونهله بنات المرحوم توفيق حافظ مشاقي والمدعى عليهم هو حافظ وكامل ومؤيد ونادر توفيق حافظ مشاقي ، موضوع الدعوى فسخ وبطال العقد ومنع معارضة واثبات ملكية .

وبالعودة الى اسباب الاستئناف التي استند اليها المستأنف في استئنافه وبخصوص السبب الاول منها والذي ينعى القرار المستأنف بانه مخالف للقانون والاصول وغير معلل وضد وزن البينة فان المحكمة تجد ومن خلال اطلاعها على القرار المستأنف ان القرار المستأنف قد جاء ضمن الاصول والقانون ومعلل تعليل قانوني سليم وجاء متوافقا مع البينات المقدمة ، والتي ثبت من خلالها ان الارض موضوع الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها مرتبطة بدعوى مدنية اخرى تحمل الرقم 242/2000 بداية نابلس والتي اصبحت تحمل الرقم 2264/2001 صلح نابلس ما زالت منظورة ومدورة .

وانه صدر قرار في الطلب رقم 40/2000 المتفرع عنها يقضي بوقف الصفقتين العقاريتين رقم 1048/98 ، 1105/98 المتعلق بقطع الاراضي رقم 4 حوض 6 ورقم 16 حوض 2 ورقم 5 حوض 5 من اراضي ياصيد لحين البت في الدعوى الاصلية وان البائعة في الوكالة الدورية كاملة المذكورة هي احد اطراف الدعوى المذكورة كمدعية اولى فيها وهذا ثابت من خلال المبرز ن/3 ، ن/1 وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف الذي يشير الى ان القرار المستأنف قد جاء مخالفا لنص المادة 175 من قانون الاصول ، فان المحكمة تجد ان هذا السبب غير وارد فمن خلال الاطلاع على الحكم المستأنف نجد انه جاء مستوفيا لكافة شروط المادة 175 المذكورة من حيث ذكر اسماء الخصوم وصفاتهم واسم القاضي مصدر الحكم وتسبيبه وجاء متوافقا مع البينات المقدمة ، ولم يناقضها وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

وبخصوص السبب الثالث والرابع من اسباب الاستئناف واللذين يشيران الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى لوجود عقد ايجار على قطعة الارض موضوع الوكالة الدورية واستنادا الى المبرز ن/1 حيث القرار الصادر في الطلب رقم 40/2000 المذكور يقضي بوقف صفقات عقارية محددة وليس وقف اية بيوعات تقع على قطعة الارض موضوع الوكالة الدورية ومن خلال اطلاع المحكمة على القرار المستأنف وعلى البينات المقدمة وخصوصا المبرز ن/1 تجد المحكمة انه ورد في القرار المستأنف عباره وقف البيوع وان هذه العبارة لا تتفق وما ورد في المبرز ن/1 حيث ان مضمون القرار هو وقف الصفقتين العقاريتين رقم 1048/98، 1105/98 ولكن ذلك لا يؤثر على نتيجة القرار المستأنف الذي توصل اليها قاضي محكمة الدرجة الاولى من حيث ان هناك قيودات على قطعة الارض موضوع الوكالة الدورية ومنها وجود عقد ايجار رغم ان عقد الايجار لا يمنع من تنفيذ الوكالة الدورة وانما التقيد الذي يمنع من تنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى هو وجود قرار صادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 40/2000 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 242/2000 بداية نابلس والتي اصبحت تحمل الرقم 2264/2001 صلح نابلس بعد احالتها والتي ما زالت منظورة ومدورة ولم يتم الفصل فيها وان مضمون القرار هو وقف الصفقتين العقاريتين رقم 1048/98 ، 1109/98 المتعلقة بقطعة الارض موضوع الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها ولم يثبت من خلال البينات المقدمة ان هذه الصفقات تتعلق بجزء من الارض وليس بكاملها ، كما ان البائعة في الوكالة الدورية الوريثة كاملة المذكورة هي طرف في الدعوى المذكورة وهي مدعية اولى مع باقي شقيقاتها المدعيات ضد المدعى عليهم اشقائها الذكور وموضوع الدعوى هو فسخ وإبطال العقد ومنع معارضة واثبات ملكية .

فمن ذلك يتبين ان نتيجة الفصل في الدعوى المذكورة الصادر فيها القرار بوقف الصفقات يتحدد مركز البائعة كاملة المذكورة في الوكالة الدورية وصفتها في قطعة الارض موضوع الوكالة الدورية فيما اذا كانت مالكة لحصص ارثية عن والدها ام لا وخصوصا ان القرار الصادر في الطلب رقم 40/2000 صدر بتاريخ 9/1/2001 والوكالة الدورية المطلوب تنفيذها نظمت بتاريخ 21/10/2014 والوكالة الخاصة التي اعطتها لزينب المذكور المبرز م/2 سنة 2012 وان والدها المرحوم توفيق مشاقي توفي بتاريخ 23/11/2004 المبرز م/1 مما يثبت ويؤكد ان الدعوى مقدمة من قبل المرحوم توفيق ضد اولاده الذكور وبالتالي فان هذين السببين غير واردان على القرار المستأنف ونقرر ردهما .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فقد تم الاجابة عليه من خلال الاجابة على السببين الرابع والخامس ولا داعي للتكرار فاننا نحيل ذلك الى ما اشرنا اليه في السببين المذكورين ، وبالتالي نجد ان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف والذي يشير الى خطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى برد دعوى المدعي حيث الوكالة الدورية واجبة النفاذ وفق المادة 11/ب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 .

فاننا ردا على ذلك نقول بان قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وما طرأ عليه من تعديلات وما نصت عليه المادة 2 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 قد نصت على انه ينحصر اجراء جميع معاملات التصرف بالأراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية واعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الاراضي والعقارات الواقعة ضمن اعمال التسوية تنقل التصرفات القانونية بموجب البيع او الفراغ المباشر امام دائرة التسجيل واستثناء من ذلك بموجب الوكالة الدورية سندا للمادة 11 من القانون المعدل للأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ولكن تنفيذ الوكالة الدورية له شروط قانونية رغم انها عقد ملزم للبائع ويتعلق بها حق الغير ومنها ان يكون البائع يملك قانونا ان يتصرف بالعقار موضوع الوكالة الدورية وان يكون اهلا لهذا التصرف ، وحيث ان هناك دعوى منظورة امام المحكمة تحمل الرقم 2264/2001 صلح نابلس لم يتم البت فيها حتى الان وان نتيجة البت فيها يوضح صفة وحق البائعة في الوكالة الدورية والوريثة كاملة المذكورة في قطعة الارض موضوع الوكالة الدورية فان ما اورده المستأنف في هذا السبب يكون غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب السابع من اسباب الاستئناف الذي يشير الى خطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في قراره المستأنف دون اطلاعه على طلب المدعي الاخير في دعواه والتي طلب فيه تنفيذ الوكالة الدورية مثقلة بأي دفوعات على قطعة الارض وموافقته على الحجوزات عليها فان هذا السبب غير وارد حيث الامر لا يتعلق بعقد الايجار فقط وانما يتعلق بقرار محكمة صادر في الطلب رقم 40/2000 المذكور وله الحجية القانونية والاثار القانونية ولا يلغي الا بقرار محكمة ويتعلق بصفة البائعة في الوكالة المطلوب تنفيذها كما تم الاشارة اليه آنفا ولا يوجد ما يشير الى وجود اية حجوزات على الارض موضوع الوكلة الدورية المذكورة وبالتالي فان هذا السبب غير وارد .

 

 

                                                           لـــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه اعلاه وحيث ان أي من اسباب الاستئناف لا تقوى على جرح او تعديل او الغاء القرار المستأنف وسندا للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمن المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف ووكيل النيابة بصفته المفوض بتمثيل المستأنف عليهما الاولى والثاني بصفتهما الوظيفية وغياب المستأنف عليه الثالث وافهم في 27/12/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط