السنة
2016
الرقم
68
تاريخ الفصل
9 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : منصور اسماعيل احمد الاعرج / بيت جالا

                            وكيله المحامي رائد مرقه / الخليل 

المطعــــون ضده : مستشفى محمد علي المحتسب - الخليل بواسطة ممثله القانوني

                         سعد الدين محمد علي المحتسب بصفته متولي الوقف

                             وكيلاه المحاميان اسحق مسودي ووسيم مسودي

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/01/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/12/2015 في الاستئناف المدني رقم 407/2015 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول والحكم برد دعوى المستانف عليه رقم 558/2010 بداية الخليل مع تضمينه المصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها غير خاضعه للرسم .

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت محكمة الاستئناف برد القضية الحقوقية رقم 558/2010 وذلك باعتمادها على اتفاقية نقل ادارة المستشفى المبرز د/7 حيث ان الطاعن لم يكن طرفا فيها هذا بالاضافة الى عدم الاخذ او الاشارة الى ما ورد بالبند الثامن من هذه الاتفاقيه ....

2- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الاخذ بالمادة 37 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2001 انه يبقى عقد العمل نافذا حتى لو تغير صاحب العمل وانه بعد انقضاء الستة اشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده .

3- اخطأت محكمة الاستئناف في الاخذ بعبارة (في حالة ما اذا رغب المستانف عليه البقاء في المستشفى لدى الادارة الجديدة ....) وبالتالي اخطات في استنتاجها الافتراضي بان الطاعن قد استلم كافة حقوقه من جمعية الهلال الاحمر ....

4- اخطأت محكمة الاستئناف فيما ورد في الفقره الاخيرة من الصفحة الرابعه من الحكم بخصوص الفصل التعسفي بان وجهت للطاعن (اشعار لترتيب اوضاعه وذلك بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية وفق ما جاء في المبرز (س/6)) علما انه لا يوجد مبرز يحمل الرقم س/6 .....

5- اخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة حيث ان جميع الشهود سواء شهود الدعي او شهود المدعى عليها في القضية الحقوقية رقم 558/2010 اثبتوا كافة وقائع لائحة الدعوى .

6- ان القرار المطعون فيه غير معلل ولا يستند الى اي اثبات او دليل او نص قانوني .

7- ان وكيلا المطعون ضدها في لائحة الاستئناف قد ذكرا معا اي مجتمعين ولم يذكر او منفردين علما انهما لم يمثلوا امام محكمة الاستئناف وبذلك يكون عدم حضوره جلسات المحاكمة مخالف للقانون .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 21/01/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/12/2015 بموجب الاستئناف رقم 407/2015 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد دعوى الطاعن المستانف عليه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة حول خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون من جهة الفصل التعسفي وكذلك الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 37 من قانون العمل وخطأها بان اعتبرت الطاعن استلم كافة حقوقه وكذلك بالنسبة للاشعار حول الفصل التعسفي بموجب المادة 41 من قانون العمل وفق المبرزين س/5 و س/6 وكذلك الخطأ بالنسبة للتوكيل في الاستئناف ذكر مجتمعين ولم يذكر او منفردين ولم يمثلوا امام الاستئناف معاً .

ولما ان محكمة الاستئناف قد استندت بحكمها الطعين لاسباب جوهرية وواقعية تجلت ابتداء بان الطاعن اقام تلك الدعوى للمطالبة بحقوق وتعويضات عمالية على اساس عمله كطبيب باجرة شهرية مقدارها (1029) دينار من تاريخ 01/08/1996 لغاية 27/01/2008 وبداية عمله كانت في مستشفى محمد علي المحتسب اثناء ان كان سابقا للهلال الاحمر الفلسطيني وحتى 10/05/2006 وبعد ذلك انتقلت الادارة الى وقف محمد علي المحتسب (المدعى عليه) وان الطاعن يطالب ببدل مكافأة نهاية الخدمة من الفترة 1/08/1996 وحتى 27/01/2008 وكذلك يطالب بالتعويضات عن الفصل التعسفي على اساس الادعاء ان المدعى عليها فصلت المدعي عن العمل بدون سبب قانوني .

وطالما ان الطاعن المستانف يطالب بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي كان الهلال الاحمر هو من يشرف ويدير الجمعية والمستشفى وهي فترة 01/08/1996 لغاية 10/05/2006 وادعى كذلك ان انهاء العمل كان نتيجة فصل تسعفي .

المحكمة اوردت المبرز د/7 وهو اتفاقية نقل ادارة المستشفى من الجمعية الى متولي الوقف وهي الاتفاقية بتاريخ 10/05/2006 بحضور محافظ الخليل والطرفين ولجان الاصلاح ووجهاء المنطقة وتم الاتفاق تحديداً بخصوص حقوق العاملين في الاقسام التابعه للمستشفى والتي تحمل جمعية الهلال الاحمر وبخصم من المستحقات النهائية لدى نهاية خدمة الوقف وما تبقى ملتزم به اللجنة  الخيرية .

وعلى ضوء هذا الاتفاق اشعرت الجهه المستانفة عليها بدفع مستحقاته الوظيفية من بدل مكافأة نهاية الخدمة وصندوق الادخار والاجازات السنوية والرواتب المتاخرة حتى تاريخ 10/05/2006 والجمعية اعطت الحق للعاملين بالاختيار سواء بالبقاء او الانتقال للعمل لدى الجمعية المذكورة بعد تنظيم عقد عمل جديد معها واخذ كافة حقوقه السابقة لديها او الانتقال الى المستشفى الجديد تحت الادارة الجديدة بعد تنظيم عقد عمل جديد معها بموجب الاشعار د/6 وعليه اختار الطاعن المدعي الادارة الجديدة بعد ان قدم لديها شهادة براءة ذمة تضمنت اقرار المستانف عليه بان جميع حقوقه من رواتب متأخرة ومستحقات نهاية الخدمة وحقوق الادخار والاجازات تضمنت الاقرار بان حقوقه استوفاها حتى تاريخ 01/08/2006 وانه برأت ذمة متولي الوقف والمستشفى من هذه الحقوق الاقرار (المبرز د/3) وهذا يتفق مع تعهد جمعية الهلال الاحمر بدفع هذه المبالغ والعقد المبرز د/2 . ولما ان الطاعن اختار العمل لدى الجهه الجديدة وان اقر باستلام كافة حقوقه السابقة فلا يجوز له المطالبة بها بما تضمنته لائحة الدعوى لان هذه الحقوق تعود على من سبقها وليس مسؤولة عنها .

وطالما لم يثبت اية مستحقات في ذمة الجهه المطعون ضدها ووقع مخالصة وبراءة ذمة من تاريخ 10/05/2006 لغاية 27/01/2008 وبما ان العمل انتهى بتاريخ 27/01/2008 وانه استلم كافة حقوقه ولا يوجد له اي مستحقات ولم ينكر توقيعه على الاقرار فان هذا الاقرار لا يتعارض مع صريح المادة (46) من قانون العمل الفلسطيني .

ونحن كمحكمة نقض لنجد ان الابراء الذي وقعه الطاعن بعد الانتهاء من تبعيته لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني يعتبر ابراءً جائز قانوناً ويصحح الاقرار لوصول كافة حقوقه المترتبه له بذمة المطعون ضدها سابقا والالتزام الجديد مع الجهه المطعون ضدها .

وكذلك الحال لا يتعارض الاقرار الوارد من الطاعن مع نصوص القانون في مواد قانون العمل الفلسطيني .

وكذلك يصح اقرار الطاعن بوصوله كافة حقوقه المترتبه له بذمة الجهه المسؤولة عنها من كل حق ابراء وان هذا الابراء يشمل الحقوق المدعى بها المترتبه قبل تاريخ الابراء .

ولما ان هذا الاقرار هو من الامور المباحة قانوناً والتي اخذت به محكمة الاستئناف فانه         لا تثريب عليها فيما استخلصه واستنتجته من اوراق الدعوى ومستنداتها وتكون اوجه الطعن المتعلقة بالنعي على محكمة الاستئناف ببطلان حكمها يكون نعيا غير سديد يتوجب رفضه لانه لم يؤسس على سند من القانون .

وحول الوجه الاخير المتعلق ان وكيلا المطعون ضدها في لائحة الاستئناف قد ذكرا معاً اي مجتمعين ولم يذكر منفردين علماً انهما لم يمثلا مجتمعين امام محكمة الاستئناف .

بعد التدقيق في وكالة المحامين الجهه المطعون ضدها نجد ان ما اورده الطاعن حول هذا الوجه غير دقيق ومنافي للواقع والحقيقه .

ولما ان الوكالة المرفقة مع اوراق الدعوى قد ورد بها ما يلي :

(قد وكل ...... المحاميان اسحق ووسيم مسودي بخصوص من اجل تمثيل والدفاع عنها في القضية الحقوقية رقم 558/2010 ومتابعتها حتى النهاية مجتمعين ومنفردين) ....

السؤال الذي يطرح نفسه ان ايراد اسم المحامين المذكوين في الوكالة المذكورة مجتمعين ومنفردين يستوجب القانون ذكرها ام ان الوكالة هي التي تحدد التفويض والتوكيل .... ??

الامر الذي نجد معه ان ايراد هذا الوجه ايراداً وترديداً لم يبنى على اساس من القانون يستوجب رفضه .

وحيث ان محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره فيكون الطعن الماثل غير وارد يستوجب رده .

                                           لـــــــــــــــــذلـك

                               تقرر المحكمه رد الطعن موضوعاً

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/01/2018