السنة
2016
الرقم
109
تاريخ الفصل
17 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد ومحمد الحاج ياسين

 

 

  

المستدعــــي: نخلة مينا نخلة حصري   

       وكلاؤه المحامون غاندي ربعي و/أو محمد ربعي و/أو تغريد خلف / رام الله

 

 المستدعى ضدهم:

1-رئيس واعضاء مجلس بلدية رام الله بالإضافة لوظائفهم

2- مدير بلدية رام الله بالإضافة لوظيفته

3- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ 8/5/2016  تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار المستدعى ضدهم والقاضي برفع الرسوم السنوية لخدمات البلدية المتمثلة برسوم النفايات ورسوم صيانة مجاري السكن دون الاستناد الى نظام مصادق عليه وفق الاصول بشكل مخالف لقانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته وانظمته وتعديلاتها.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون  .

 

في جلسة 2/6/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1)  وختم بينته وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 16/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الثالث لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 28/6/2016 قدم المستدعى ضدهما الاول والثاني بواسطة وكيلهما المحامي فؤاد شحاده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 4/10/2016 كرر وكيل المدعى عليهما (1-2)  اللائحة الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم وكيل المدعى عليهما بينته ضمن حافظة مستندات المبرز  (ع/1) وختم بينته كما قدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (م/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب وكيل المدعى عليهما (1-2) اعتبار اللائحة الجوابية مرافعه له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى انه استحقت رسوم مجاري ونفايات على بيت المستدعي وان هذه الرسوم كانت اعلى من الرسوم السابقة فلم يرتضِ بها المستدعي فبادر الى الطعن بذلك امام محكمة العدل العليا .

 

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه والمستندات المرفقة تجد المحكمة ان هناك رسوم مستحقة للبلدية على المستدعي وقد طالبته البلدية بها بموجب فاتورة الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر لإقامة الدعوى للطعن بمطالبته بدفع الرسوم كونها غير حقيقية .

تجد المحكمة انه قد استقر الفقه والقضاء على ان فرض الرسوم  من الهيئات المحلية على  الخدمات التي تؤديها  للمواطنين لا يعتبر من القرارات الادارية التي تختص بها محكمة العدل العليا بطلب الغائها وانما هو نزاع مدني تختص به المحاكم النظامية بنظر دعوى منع مطالبة البلدية للمكلف بدفع الرسم وان الهدف من اقامة هذه الدعوى هو منع المطالبة من بلدية رام الله من مطالبة المستدعي بدفع الرسوم المستحقة عليه   فتعتبر الدعوى دعوى حقوقية تدخل ضمن اختصاص محاكم الحقوق العادية التي لها صلاحية البحث بقانونية  مطالبة المستدعي بالرسوم المستحقة عليه   وليس من اختصاص محكمة العدل العليا ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية 181/2002  تاريخ 30/9/2002 ) الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 17/1/2017