دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و أحمد المغني
المستدعـــــي: محمد موسى محمد ابو الجدايل / السموع - المدورة
وكيله المحامي سليمان ابو عواد / الخليل
المستدعى ضدها: - بلدية السموع / السموع - الولي تبلغ بواسطة ممثلها القانوني يوسف غازي فرحان السلامين
الإجراءات
بتاريخ 21/6/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس بلدية السموع بتاريخ 21/5/2016 والقاضي بنقل المستدعي من رئيس قسم الصحة الى مركز الشحن الخارجي في السموع بمنطقة اصفي بنفس الوضع المالي والاداري .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول .
في جلسة 13/7/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 24/10/2016 قدم المحامي رائد الحوامدة بوكالته من المستدعى ضدها لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 7/11/2016 كرر وكيل المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته .
في جلسة 12/9/2017 لم يحضر وكيل المستدعي المحامي سليمان ابو عواد المتبلغ موعد جلسة المحاكمة بالذات رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام .
لهذه الاسباب
لعدم حضور وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 12/9/2017