السنة
2016
الرقم
159
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنه : جمعية المرابطات الخيريه بواسطة رئيسها والمفوض عنها بالتوقيع    ميسون يوسف عبد الله صبري / قلقيليه

                          وكيلها المحامي جمال ابتلي / قلقيليه

المطعــــون ضده : مصطفى خليل حسين نزال / قلقيليه

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 04/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 30/12/2015 في الاستئناف رقم 117/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف المصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :- 

1- ان الحكم المطعون به جاء مخالف للاصول والقانون .

2- ان الحكم المطعون به جاء وليد اجراءات باطلة تم الاشارة اليها امام محكمة الموضوع وامام محكمة الاستئناف التي لم تاخذها محكمة الاستئناف بعين الاعتبار .

3- اخطأت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافيه في تفسير وتعليل حكمها المطعون به ....

4- اخطأت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافيه بما توصلت اليه وخالفت بقراراها المطعون به احكام القانون وتفسيره وتأويله وهو حري بالنقض حيث لم تأخذ الهيئه الحاكمة في عدم الاخذ باقوال الشاهدة ميسون في جلسة 29/05/2013 وكذلك الشاهدة نرجس كما رجحت الهيئه الحاكمة بينات شفوية على اخرى خطية وهذا واضح من خلال مبرزات الجهه المدعيه والمدعى عليها والاخذ بالبينات هو ترجيحا وليس انتقائيا        كما اخطأت الهيئه الحاكمة في الاعتماد على المبرز م/2 لتناقضه الكلي والمطلق مع المبرز  م ع/3 كما اخطأت الهيئه الحاكمة في حساب ما احتسبه فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة من فترة العمل كما اخطأت في احتساب بدل اشعار للمستانف عليه حيث ان المستانف ضده قد تقدم باستقالته وبالتالي لا يستحق بدل اشعار عملا بالمادة  46/1 من قانون العمل النافذ وبالتالي يكون حكم محكمة الاستئناف برد الاستئناف غير واقع في محله وحري بالفسخ .

طالبت الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبه برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه في قلقيليه بتاريخ 30/12/2015 بموجب الاستئناف رقم 117/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن والمتمثلة بخطأ محكمة البداية الاستئنافيه في تطبيق القانون حول وزن البينة وتقديرها من خلال مسألة عمل المدعي ومدة العمل والمبرزات م/2 وهو المبرز م ع/3 وهو كتاب انهاء خدمات وكذلك الحال بالنسبة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة واحتساب بدل الاشعار عملا بالمادة 46/1 من قانون العمل الفلسطيني ....

لما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد بررت حكمها الطعين سندا للاوراق والادلة والبينات المقدمة لها ....

ولما كانت الجهه الطاعنه المدعى عليها وبموجب الاقرار العدلي رقم 1144/2016    رقم (2) عدل قلقيليه والتي تصالحت مع المطعون ضده بموجب الملف التنفيذي رقم 02/2016 والتي اقرت بعدم متابعة الطعن والمصالحة ....

وحيث ان المصالحة المدونة بتاريخ 17/03/2016 لدى قاضي تنفيذ قلقيلية رقم 02/2016 والتي اقرت الطاعنه بالمبلغ المحكوم به والبالغ (.....) وفق ما تم التوافق عليه ولم يعد للطاعن الحق في الطعن باي طريق من طرق الطعن القانونية ....

ولما كان وكانت المصالحة والاقرار الصادر عن الطاعنه بانها تقر بحق المطعون بالمبلغ المتصالح عليه وتعتبر الطاعنه ملزمة باقرارها في الاقرار امام قاضي التنفيذ ولا يقبل منها الادعاء في لائحة الطعن بما نعته لان الاقرار الصادر عنها اقراراً قانونياً يتفق والقانون .

ولما ان الطعن والحالة هذه يغدو غير مقبول ولا يرتب اثرا وفق ما اوضحناه ويستوجب رفضه .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

  تقرر المحكمة رد الطعن والزام الطاعنه بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2018