السنة
2016
الرقم
176
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيـــد رفيق زهد

وعضويـة القضــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، احمد المغني، عزت الراميني، عبد الغني العويوي.

 

الطـاعـــــــــن:  عادل محسن جبر محسن - طولكرم

               وكيله المحامي : محمد شديد  

المطعون ضده: حسن احمد عبد القادر ابو خاطر- طولكرم

          وكلاؤه المحامون: أحمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب وياسمين شرعب

  الإجـــــــــراءات

  بتاريخ 31/1/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 190/2015 والصادر بتاريخ 20/12/2015، والقاضي كما جاء في القرار المذكور (بأن المدعى عليه الثالث محمود فضل تم اجراء محاكمته حضوريا امام محكمة الدرجة الاولى بعد ان تبلغ وفق نص المادة (20) وقد تبلغ صورة الحكم بواسطة شقيقه بتاريخ 22/6/2015 في حين ان الاستئناف مقدم بتاريخ 21/7/2015 ، وحيث ان الحكم قد صدر على المدعى عليهم بالتضامن والتكامل الامر الذي يعني ان الحكم غير قابل للتجزئة وحيث ان الاستئناف مقدم من المستأنف محمود فضل هو ضمن المدة بالنسبة اليه، فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف شكلا وافهم في 20/12/2015).

 

وقد بنى الطاعن طعنه على الاسباب التالية:-

ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره، وخالف احكام المادة 39 فقرة 1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، حيث ان القرار الطعين يعتبر قطعيا لكونه اقل من الف دينار اردني ، ولا يجوز استئنافه.

ولان المحكمة اخطأت في قبول الطعن موضوعا والغاء القرار الطعين واصدر القرار باعتبار القرار الصادر بالدعوى الاصلية عن محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 7/10/2015 بالقضية الصلحية رقم 730/2012 صلح طولكرم، قرارا قطعيا غير قابل للاستئناف، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وفي الموضوع نجد ان المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، قد اجازت الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، اذا كان الطعن مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله، ونجد ان المادة 226، قد اجازت الطعن في اي حكم نهائي اذا وقع بطلان في الحكم، او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم، او اذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الامر المقضي فيه، وصدر بين الخصوم انفسهم وبذات النزاع.

وعليه فإن ما استقر عليه الفقه وقضاء محكمة النقض الفلسطينية ان الحكم هو القرار الصادر عن سلطة قضائية مؤلفة قانونا ووفقا للقواعد والاصول.

وبان الاحكام القطعية هي التي تحسم النزاع وتنتهي عند صدورها امام المحكمة. او التي تحسم النزاع في شق منه، او في مسألة متفرعة عنه ، كالحكم الصادر برد الدفع المتعلق بالاختصاص او بقبول الدعوى شكلا (كما في حالتنا هذه)، فهذه الاحكام لا تقبل الطعن بصورة مستقلة، بل يطعن فيها تبعا للاحكام القطعية التي تفصل في موضوع النزاع بكامله الامر الذي يكون معه القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض استقلالا.

لافتين النظر الى ان محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قد اخطأت وسهت عندما اصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلا كما جاء في قرارها الطعين،،، اذ وبالرجوع الى اوراق الدعوى كاملة فإننا نجد بان المدعو "محمد فضل" والذي قبلت المحكمة استئنافه شكلا لا علاقة له بالدعوى لا من قريب ولا من بعيد ، وهو ليس طرفا في الخصومة المتكونة فقط ما بين المدعي"المطعون ضده" حسن احمد ابو خاطر والمدعى عليه "الطاعن" عادل محسن جبر محسن،،، وان ما جاء في قرارها المطعون فيه لا علاقة له بالقضية الصلحية رقم 730/2012 المستأنفة ولا بموضوعها.

لـــــــــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن كون القرار الطعين لا يقبل الطعن بالنقض بصورة مستقلة، واعادة الاوراق الى مرجعها لموالاة السير بها حسب الاصول.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016

      الكاتـــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

             م.ع