السنة
2018
الرقم
103
تاريخ الفصل
25 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف  : مجلس الخدمات المشترك مشروع الصرف الصحي لمحافظة طولكرم والمعروف باسم مجلس خدمات مشترك وادي الزومر

                        وكلاؤها المحامون عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو ومحمد دحادحة

 المستأنف ضده :   جميل يوسف مصلح الطريفي بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة الطريفي للمقاولات والاعمار المساهمة الخصوصية المحددة

                      وكلاؤها المحامين : احمد شرعب و/ او فارس شرعب

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر بتاريخ 11/1/2018 عن محكمة بداية طولكرم في الطلب رقم 106/2016 المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 90/2016 والقاضي برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى المدنية رقم 90/2016 .   .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ومشوب القصور

2.  الحكم المستأنف حريا بالالغاء كونه صدر دون الاستناد الى اية بينة ولم يعلل تعليلا كافيا وواضحا

3.  الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة .

4.  اخطات المحكمة بعدم رد الدعوى لثبوت وجود اتفاق تحكيم .

 

 

                                                    الاجراءات

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة 6/3/2018  التمس وكيل الجهة المستأنفه قبول الاستئناف في حين التمس وكيل المستأنف عليه عدم قبول الاستئناف شكلا وبجلسة 25/3/2018 ختمت اجراءات المحاكمة  .

المحكمة

بالتدقيق المداولة  ، نجد ان هذا الاستئناف ينصب على قرار محكمة اول درجة برد طلب الجهة المستأنفه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم و الانتقال لرؤية الدعوى المدنية 90 /2016  ، وحيث ان  الدفع بوجود شرط التحكيم  يكون لأجل الوقف المؤقت لنظر الدعوى من قبل المحكمة فهو لا يتعلق بعيب في الدعوى ذاتها او في مدى توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى  ، فالحكم الصادر بوقف الإجراءات والإحالة التحكيم  لا يستنفذ سلطة  المحكمة  فهو لا ينهي الدعوى و لا يزيل الخصومة  وتبقى الدعوى قائمة أمام المحكمة بدليل إمكانية العودة إلى  التقاضي أمام المحكمة التي أقيمت الدعوى أمامها في حال  تعذر مواصلة التحكيم و كذلك إمكانية مراجعة المحكمة المختصة أثناء سير اجراءات التحكيم لإصدار قرارات فيما يطلب منها اتخاذه من تدابير وقتية أو تحفظية وغيرها من الإجراءات  تتعلق بالتحكيم وفق ما نصت عليه المواد 17 و 29 و 33 و34 من قانون التحكيم الفلسطيني وذلك دون الحاجة لإقامة دعوى جديدة ودفع رسوم عنها   ، كما أننا نجد ان المشرع الفلسطيني وعلى الرغم مما ثار من جدل فقهي واضطراب بالأحكام القضائية حول طبيعة الدفع بشرط التحكيم قبل صدور قانون التحكيم و على الرغم من تأثره بنص المادة  (13) من  قانون التحكيم المصري  رقم 27 لسنة 1994 الا انه لم ينص صراحة على عدم  قبول الدعوى  فى نص المادة السابعة ، كما فعل المشرع المصري بنص بالمادة 13 من القانون المذكور حيث أوجب على  المحكمة  الحكم بعدم قبول الدعوى ، و بذلك يكون  المشرع الفلسطيني قد اغفل وبشكل مقصود اعتبار هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بعدم القبول ومن المعلوم إن المشرع منزه عن اللغو وإذا أراد قال فسكوته يدلل ويؤكد على عدم اعتباره لدفع بشرط التحكيم  دفعا بعدم القبول . 

 وعليه و استنادا لما تقدم فإننا نرى ان الدفع بوجود شرط التحكيم لا يعتبر دفعا بعدم القبول  ولا يخضع بذلك لأحكام المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، كما ان القول بان الدفع بوجود شرط التحكيم هو دفع ذو طبيعة خاصة او دفعا بعدم الاختصاص فان مثل هذا القول لا يجعل من الحكم الصادر برد  الطلب المتصل بوجود شرط التحكيم  قابلا للاستئناف استقلال  طالما انه يصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهي به الخصومة وإنما يخضع في ذلك للقواعد العامة المتعلقة  بالطعن بالأحكام ، وفقا للمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001  و التي  وضعت قاعدة عامة مفادها عدم جواز في الطعن في القرارات  التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى و القرارات القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام المتعلقة بعدم الاختصاص والإحالة  ، وحيث ان قرار المحكمة برد طلب و الانتقال لرؤية الدعوى  لا يعتبر من ضمن القرارات التي عددتها المادة 192 المشار إليها ،  و لا ينهي النزاع في الدعوى الأصلية ولا ترتفع به يد المحكمة عن القضية ، وحيث  لم يرد نص على جواز الطعن به استقلالا  الامر الذي نجد معه بأنه لا يجوز الطعن بالقرار موضوع هذا الاستئناف  إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة  كلها .

.لـــذلـــك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه عدم قبول الاستئناف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/3/2018

الكاتب                                             -                                         رئيس الهيئة