السنة
2016
الرقم
53
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضاة السـادة: حلمي الكخن، د. نصار منصور ، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعـــــن : اسماء عبد الرحمن كايد الحاج ابراهيم.

                  وكيلها المحامي: حازم حسين - رام الله.

المطعون ضده : منذر محمد فالح نجم مدير وصاحب مؤسسة نجم للمحاسبه

                       وكيلاه المحاميان: اسماعيل حسين و/أو مهدي سلامه - رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 10/1/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/11/2015 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 119/2015 القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً والحكم للمدعيه (الطاعنه) بمبلغ (1750) شيقل بدل مكافأة نهاية الخدمه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف و(50) دينار اتعاب محاماه.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه:

1- مخالفته للقانون والاصول وغير معلل تعليلاً يتطابق مع القانون والواقع خاصه قانون العمل الفلسطيني وما قدم من بينات امام محكمة البدايه ولم يتم فيه تطبيق القانون والسوابق القضائيه.

2- الخطأ بعدم اعتبار المرحله الثانيه من عمل المدعيه استمرار للعمل وتابعه للمرحله الاولى دون إنقطاع.

3- لم تدقق المحكمة في السبب الذي دفع بالمدعيه التوقيع على اتفاقية المخالصه فضلاً عن أن المخالصه لم تتضمن ماهية الحقوق المدعى باستلامها.

4- لم تناقش المحكمة شهادات الشهود بطريقه مترابطه اذ تم الاستناد لشهادة الشاهد عمر خليفه.

وقد طلب بالنتيجه نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه.

المحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع وعن السبب الأول من أسباب الطعن وحاصله

-   وعلى النحو الذي صيغ به - ( مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والأصول وانه غير معلل تعليلاً يتطابق مع القانون والواقع وخاصه قانون العمل الفلسطيني وما قدم من بينات ولم يتم تطبيق القانون والسوابق والقضائية).

فقد جاء على نحو عام لا يتفق ومنهج بناء الطعن وضوابطه اذ ان على الطاعن وهو في سبيل تقديم طعنه ان يبين وجه العيب الذي يدعيه ووجه الصواب الذي يعتقده وفق ما نصت عليه الماده 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وحيث أن أمراً كهذا لم يتوفر فإن سبب الطعن يغدو والحاله هذه مستوجباً عدم القبول.

     وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها في مجملها النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في وزن البينه ، وفي ذلك نرى أن وزن البينه والتقرير في شأنها من اطلاقات محكمة الموضوع طالما ان النتيجة التي خلصت اليها المحكمة والأسباب التي حملت عليها لها أصل في الأوراق وجاء على نحو سائغ ، إذ ان الجدل في الواقع يخرج عن تخوم محكمة النقض في ضوء هذا الذي تم بيانه.

وبعطف النظر على البينة المقدمة وعلى ما ذكره الشاهد عمر خليفه والتي تم الاستماع لشهادته بناءً على طلب المدعيه ( الطاعنه ) فيما طلب المدعى عليه (المطعون ضده) اعتماد شهادة المذكور كبينه له حيث يقول ( أن المدعيه عملت في 15/10/2003 واستمرت لغاية 31/12/2010 عن الفتره الاولى وقد تركت العمل فترة شهر او شهرين وعادت وعملت مرة أخرى من 1/2/2011 لغاية شهر 8 من ذات العام ان المدعيه قامت بأخذ شهادة خدمة من المدعى عليه وفي الفترة الثانيه ان المدعيه قد انقطعت عن العمل بدون سبب لمدة (15) يوم ولا أذكر التواريخ بالضبط وان المدعيه تحمل مفتاح المكتب وقبل الانقطاع عن العمل دار حديث بيني وبينها وقد ابلغتني انها لا تستطيع الحضور في اليوم التالي فابلغتها انني لا استطيع ان اذهب الى الضريبه ويتم ايقاف العمل الا ان المدعيه قامت برمي المفتاح وغادرت مكان العمل وانقطعت عن العمل مدة 15 يوم ، وقد تكلمنا معها اثناء فترة الانقطاع لغايات الرجوع للعمل الا انها رفضت وطالبت بشروط توفير مكتب مستقل لها غير المكتب التي تعمل به في الاستقبال ولا اعرف سبب ترك العمل من المدعيه ان المدعيه اثناء فترة العمل الاولى قد وقعت مخالصه بقيمة (5000) دولار وان المدعيه قامت بتوقيع المخالصه امامي ان شهادة الخبرة تقوم المؤسسه بإعطائها للعامل لغايات مساعدته ولا اعرف لماذا تم اضافة سنه كامله وان المقصود عن كامل عملها عن الفترة الاولى والثانيه وان شهادة الخبره لا ينكر فيها فترات الانقطاع ، راتب المدعيه 3000 شيكل شهرياً ولم تكن تأخذ اجازات سنويه مدفوعة الاجر ، والاعياد الدينيه كنا نعطلها ونأخذ اجرتها والاعياد جميعها التي تعطلها الدوائر الرسميه كنا نعطلها ولا يخصم علينا اي شيكل ، ان جميع الاعياد التي تعطلها السلطه نعطلها ولم يسبق للمدعيه ان احضرت اي تقرير طبي ، اذا غابت مرضياً ايام السبت لم تكن تحضر الى العمل وكنا نسألها عن السبب وكانت تقول بسبب وجع الراس ، ولم اطلب منها اية تقارير. ليس هناك انقطاع في شهادة الخبره بسبب الانقطاع عن العمل ، في الفتره الثانيه غابت المدعية تقريباً 15 يوم ورمت المفتاح على مكتبي وغادرت.)

     وبالرجوع الى صك المخالصه فقد تضمن ان المدعيه (الطاعنه) استلمت كامل حقوقها العماليه مبلغ (5000) دولار امريكي عن فترة عملها - الاولى ­- الواقعه بين تاريخ 15/10/2003 ولغاية 31/12/2010

وبعطف النظر عن قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م فقد نصت المادة 74/1 ( يستحق العامل اجازه سنوية مدفوعة الاجر مدتها اسبوعان عن كل سنه في العمل وثلاثة اسابيع للعامل في الاعمال الخطره او الضاره بالصحه ولمن امضى خمس سنوات في المنشأة ).

فيما نصت المادة 42/2 من القانون المذكور ( استثناءً مما ورد في البند (1) اعلاه يحق للعامل اذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الاولى ثلث مكافأة نهاية الخدمه ، وثلثي مكأفاة نهاينى الخدمه إذا كانت الاستقاله خلال السنوات الخمس التاليه ويستحق المكافأه كامله اذا قضى عشر سنوات او اكثر في العمل).

     ولما كانت المدعيه تطالب وعلى ما انبأت عنه لائحة الدعوى

ببدل اشعار مبلغ (3000) شيكل

بدل مكافأة نهاية الخدمه (24000) شيكل

بدل اجازات سنوية عن آخر سنتين (4200) شيكل

بدل فصل تعسفي ( 48000) شيكل

بدل اجور اجازات واعياد رسمية (2400) شيكل

ولما كانت البينه المقدمه اثبتت ان المدعيه هي من ترك العمل ولم يتم فصلها تعسفياً كما انها كانت تعطل ايام الاجازات والاعياد الرسمية فان مطالبتها ببدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي وبدل الاجازات والاعياد الرسمية يغدو في غير محله.

ولما انها تقر بإستلامها مبلغ (5000) دولار وفق المخالصه المشار اليها في حين ان تركها للعمل كان خلال السنوات الخمس الثانيه فانها والحاله هذه تستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمه وبالنظر إلى قيمة مرتبها البالغ (3000) شيكل وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى بالحكم لها بمبلغ (1750) شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمه عن الفتره الثانيه من عملها.

فإنها والحاله هذه تكون قد استوفت كامل ما تستحقه من اتعاب ممثله بمكافأة نهاية الخدمه وبدل الاجازه السنوية عن آخر سنتين آخذين بعين الاعتبار سعر صرف الدولار بل أزيد مما تستحقه قانوناً.

وعليه فإن الطعن يغدو والحاله هذه مستوجباً الرد موضوعاً.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

حكما ً صدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/10/2018