السنة
2016
الرقم
202
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي هـــــــشام الحــــتو                                                                 وعضويـة السـيدين  القاضييـن رفيق زهد و عبد الكريم حلاوه 

 

 

 

المستدعية: المحامية الشرعية والنظامية زينب عبد الرحمن عقلة سلفيتي / نابلس

 

المستدعى ضدهم:

1. المجلس الاعلى للقضاء الشرعي بصفته الوظيفية /رام الله

2. رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي بصفته الوظيفية / رام الله

3. أعضاء المجلس الاعلى للقضاء الشرعي بصفتهم الوظيفية / رام الله

4. قاضي قضاة فلسطين الشرعي بصفته الوظيفية/ رام الله

5. لجنة امتحان القضاء الشرعي للمسابقة القضائية 2016 بصفتهم الوظيفية / رام الله

6. وزير الداخلية بصفته الوظيفية ويمثله النائب العام رام الله

 

 

 

الاجراءات

بتاريخ 4/8/ 2016تقدمت المستدعية بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

1. القرار الصادر من المستدعى ضدهم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والمتضمن اشتراط موافقة الاجهزة الامنية على تعيين القضاة الشرعيين تحت عنوان حسن السيرة والسلوك .

2. القرار الضمني السلبي الصادر عن وزير الداخلية والمتضمن عدم منح المستدعية شهادة حسن سيرة وسلوك .

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .

 

في جلسة 14/11/2016 قدمت المستدعية مذكرة لقبول الدعوى.

 

 وفي جلسة 28/11/2016 كررت المستدعية لائحة الدعوى وقدمت بينتها ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختمت بينتها وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/ أو بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 6/12/2016 قدم المستدعى ضده الرابع لائحة جوابية عن المدعى عليهم (1-5) طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

بتاريخ 13/12/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلا عن المستدعى ضده السادس لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 21/12/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللوائح الجوابية وصرح انه لا يرغب في تقديم بينة وقدمت المستدعية مرافعة خطية طلبت في نتيجتها الغاء القرارات موضوع الدعوى وقدم رئيس النيابة ممثلاً عن المدعى عليهم مرافعة خطية مرفق بها شهادة حسن سير وسلوك للمدعية زينب عبد الرحمن عقلة السلفيتي صادرة عن وزارة الداخلية.

 وقد جاء في لائحة الدعوى :

1. في 21/6/2016 أعلن المجلس الاعلى للقضاء الشرعي عن مسابقة لتعيين قضاة شرعيين وفق شروط الاعلان والتي تضمن شروط موافقة الاجهزة الامنية بدعوى شرط حسن السير والسلوك على تعيين القضاة علماً أنه شرط مخالف للقانون والقانون الاساسي ومخالف لقانون  تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972.

2. قررت اللجنة والمستدعى ضدهم من الاول الى الخامس اعتماد اسماء المقبولين لتقديم الامتحان المعلن على موقع قاضي القضاة في 14/7/2016 وتم استبعاد اسم المستدعية بالرغم من استيفائها جميع الشروط القانونية، لم يتم استدعاء المستدعية في هذه الدعوى الى الامتحان الكتابي بادعاء عدم موافقة الاجهزة الامنية.

3. توجهت المستدعية الى مقر ديوان قاضي القضاة يوم الامتحان في 17/7/2016 محاولة الدخول للامتحان الا انه تم منعها من دخول الامتحان بحجة عدم الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك.   

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والقرارات المطعون فيها والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه الاول ما هو الا إعلان صادر عن ديوان قاضي القضاة - المحاكم الشرعية لعقد امتحان المسابقة القضائية وقد جاء على النحو التالي :

 

 

 

(( اعلان صادر عن ديوان قاضي القضاة المحاكم الشرعية

لعقد امتحان المسابقة  القضائية.

يعلن ديوان قاضي قضاة فلسطين استناداً الى تنسيب المجلس القضائي الشرعي بجلسته رقم:6/2016 تاريخ :14/6/2016م عن عقد امتحان المسابقة القضائية لتعيين عدد من القضاة الشرعيين في المحاكم الشرعية وذلك يوم الاحد  الموافق 17/7/2016 ممن توفر فيهم الشروط الواردة في المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19لسنة 1972.

فعلى من يرغب بالإشتراك في المسابقة القضائية ان يتقدم بطلبه لدى الامين العام للمجلس الاعلى للقضاء الشرعي / القاضي جاد علي الجعبري في مقر ديوان قاضي القضاة /رام الله بالقرب من اجنحة جمزو الفندقية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الموافق 22/6/2016م حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/6/2016م مرفقاً الاوراق الثبوتية الاتية:

1. السيرة الذاتية.

2. صورة مصدقة عن الشهادة العلمية مع كشف العلامات.

3. صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة مع كشف العلامات.

4. صورة عن الهوية الشخصية.

5. صورة عن شهادة الميلاد.

6. صور شخصية عدد(2)  .

7. شهادة عدم محكومية أصلية من وزارة العدل وشهادة حسن سيرة وسلوك من وزارة الداخلية.

اعتماد قاضي قضاة فلسطين ))

 

وبالرجوع الى القرار المطعون فيه الاول تجد المحكمة انه يعتبر من الاجراءات التمهيدية التحضيرية التي يقصد من ورائها ان تكون سنداً لإصدار قرار اداري معين وهو اجراء المسابقة القضائية وظهور النتائج وهو القرار الاداري النهائي التنفيذي الذي يجوز الطعن به بدعوى الالغاء وان مجرد الاعلان عن المسابقة القضائية  ليس قراراً ادارياً تنفيذياً ولا يقبل الطعن به أمام محكمة العدل العليا (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 180/95 صفحة 1617 سنة 1996 و 141/81 صفحة 316 سنة 1982 ) وقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 237/2012 تاريخ 17/2/2015 وبالتالي فان الطعن بالقرار المطعون فيه الاول غير وارد وهو مستوجب الرد .

 

أما فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الثاني وهو عدم منح وزارة الداخلية شهادة حسن سلوك للمستدعية فان المحكمة تجد ان هناك شهادة حسن سلوك صادرة للمستدعية زينب عبد الرحمن عقلة السلفيتي من وزارة الداخلية بتاريخ 2/8/2016 وهذا يعني ان القرار المطعون فيه الثاني اصبح غير ذي موضوع وهو مستوجب الرد وعليه فان المحكمة تجد ان دعوى المدعية لا تستند الى سبب قانوني الامر الموجب لردها .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 22/2/2017