السنة
2016
الرقم
231
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، عصام الانصاري.

 

الطـــاعــــــــنه : شركة فلسطين للاستثمار الصناعي.

                   وكيلها المحامي: حسام الآتيره / نابلس.

المطعـون ضده : مدير دائرة كبار المكلفين لدى مكتب ضريبة الدخل في وزاره الماليه بالاضافة

                      لوظيفته.

                 يمثله المحامي: عمران صلاحات.

الاجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 17/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل في الاستئناف رقم 18/2014 بتاريخ 24/1/2016 القاضي برد الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه

مخالفته للاصول والقانون والسوابق القضائيه والتناقض وعدم التعليل وفيه اغراق بالشكليه وتجاهل للحكمه التشريعيه من قانون ضريبه الدخل.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وحكم القانون وان اسباب الطعن لا تنال منه أو تجرحه. ملتمساً رد الطعن.

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع نرى ان نبين ابتداءً ان اسباب الطعن - وعلى النحو الذي صيغت به - جاءت مجهله ولا تعدو ان تكون كلاماً عاماً لا يصلح سبباً للطعن بالنقض، إذ على الطاعن وهو في سبيل طعنه في الحكم ان يبين وجه العيب الذي يدعيه ووجه الصواب الذي يعتقده وبغير ذلك تغدو اسباب الطعن مجهله لا تقوى على حمل الطعن ولا تصلح سبباً للطعن لمخالفتها صريح نص الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه.

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فإنه اذ قضى برد الاستئناف شكلاً فقد حمله ( على ان القرار محل الاستئناف يتعلق بشطب رصيد مبالغ ارجاع عن السنوات من 2008 - 2014 وان المبالغ المذكورة تتعلق بفواتير مشتريات ومصاريف ضريبه الأمر الذي يجعل الطعن خارجاً عن اختصاص محكمة الاستئناف والمبين حصراً في الماده 29/3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011).

وبانزال حكم القانون على هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه.

فإن القرار الطعين هو ذلك القرار الصادر عن المطعون ضده بتاريخ 25/9/2014 المتضمن عدم قانونيه رصيد الطاعنه على نظام الايرادات الموحد RMS وشطب رصيد الارجاع - الانفاقات - عن السنوات من 2008 - 2014 وقدره (928,490) شيقل استناداً لنص الماده 38 من نظام الرسوم على المنتجات المحليه.

وبالرجوع الى احكام الماده 29/3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 بشأن ضريبه الدخل الباحثه عن اختصاص محكمة الاستئناف فقد نصت ( تختص المحكمة بالنظر في اي استئناف يقدم للطعن في قرارات التقدير أو اعاده النظر في التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى احكام هذا القانون والمطالبات المتعلقه باية مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو اقتطاعها كضريبه نهائيه أو دفعها على حساب الضريبه).

وفي ذلك وعلى ما أنبأت عنه الماده 29/3 المشار اليها ان القرار المطعون فيه ينصب على اجراء محاسبي يسبق القرار الذي اجاز المشرع الطعن فيه.

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن القرار المطعون فيه لا يدخل ضمن القرارت التي يطعن فيها بالاستئناف امام محكمة استئناف ضريبة الدخل وان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه جاء تطبيقاً سليماً لاحكام القانون الامرالذي يغدو معه الطعن غير واردٍ وفي غير محله.

لهــــــــــــذه الاسـباب

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/10/2018