السنة
2016
الرقم
236
تاريخ الفصل
1 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـــــاعــــــنة: شركة هاني العجاوي للمواد التموينية ويمثلها هاني يوسف طاهر عمرية / عجة - جنين

           وكيلها المحامي: محمد عيسة / جنين

المطعـون ضده: روحي يوسف عبد الرزاق خنفر / الرامة - جنين

           وكيله المحامي: طارق غوادرة / جنين

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 31/01/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 215/2015 الصادر بتاريخ 18/01/2016، المتضمن قبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (15860) شيكل للمستأنف وإلزامها بالرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:-

1- الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً.

2- أخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية وكذلك الحكم بالعمل الإضافي حيث أن المستأنف لا يستحق بدل العمل الإضافي حيث أنه لم يعمل ساعات إضافية ولم يقدم ما يثبت ذلك، كما أنه لا يوجد تفويض خطي على الساعات الإضافية، وبالتالي فإنه لا يستحق بدل الحقوق العمالية المحكوم له بها كونه استلمها ووقع على مخالصة بهذا الخصوص.

3- لم تلتفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين للبينة المقدمة في الدعوى سواء الخطية منها أو الشفوية، حيث جاء حكمها ضد وزن البينة وزناً سليماً فيما يتعلق ببدل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة السنوية والأعياد الدينية والرسمية وبدل الساعات الإضافية.

التمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين واتخاذ الحكم المقتضى و/أو رد الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن سبب الطعن الأول الذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم الطعين أنه مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً، والذي نراه أن هذا النعي غير سديد ذلك أن ما ورد فيه جاء بعبارات مبهمة وعامة حيث لم يتبين منها كيفية مخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون حتى تتمكن المحكمة من معالجتها حسب الأصول، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجباً للرد.

وعن سببي الطعن الثاني والثالث وحاصلهما النعي على الحكم الطعين خطأ المحكمة في الحكم للمستأنف ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية والعمل الإضافي حيث أنه لا يستحق بدل العمل الإضافي لأنه لم يعمل ساعات إضافية ولم يقدم ما يثبت ذلك، وبالتالي لا يستحق بدل الحقوق العمالية المحكوم بها كونه وقع على مخالصة بهذا الخصوص، وأن المحكمة لم تلتفت للبينات المقدمة في الدعوى وجاء حكمها ضد وزن البينة وزناً سليماً فيما يتعلق ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية والأعياد الدينية والرسمية وبدل الساعات الإضافية.

وبالاطلاع على أوراق الدعوى ومدونات الحكم الطعين فإننا نجد أن هذين السببين من الطعن يقومان على واقع يمتزج بقانون، إذ بالرجوع لموضوع الدعوى - محل الطعن - فإن البيِّن منها أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى في مواجهة الطاعنة (المدعى عليها) موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة (50182) شيكل، على سند من القول أن المدعي كان يعمل سائق وموزع للمواد التموينية لدى المدعى عليها وذلك منذ 07/12/2005 وحتى 07/12/2008 لقاء أجر شهري مقداره (2300) شيكل، وقد أورد المدعي في البند الرابع من لائحة الدعوى تفصيل لكامل مطالبته بحقوقه العمالية، فيما نجد أن المدعى عليها ردت في لائحتها الجوابية بأن المدعي كان يعمل لديها مياومة ويتقاضى أجرة يومية، وأنه ترك العمل لديها من تلقاء نفسه ولم يتم فصله من العمل، وأنكرت أن يكون عمل لديها المدة المذكورة في البند الأول من لائحة الدعوى، كما أنكرت أن يكون قد عمل ساعات إضافية فيما أضافت أنه احتصل على كامل حقوقه وعلى إجازاته السنوية حيث وقع على مخالصة بهذا الخصوص.

وفي ضوء ما سلف بيانه فإن الأوراق تشير إلى أن موضوع الدعوى ناشئ عن النزاع على الحقوق العمالية التي يطالب المدعي الحكم له بها والمتمثلة: ببدل الفصل التعسفي، بدل الإشعار، بدل مكافأة نهاية الخدمة، بدل الأعياد الدينية والرسمية، بدل العمل الإضافي، بدل الإجازات السنوية إضافة لمطالبته بمبلغ (2000) شيكل بدل مخالفات السير أثناء العمل.

وبالعودة لمدونات الحكم الطعين نجد أن المحكمة توصلت إلى أن الأجر الشهري للمدعي (المطعون ضده) بلغ (2300) شيكل، فيما ثبت لديها من خلال ما جاء في شهادة الشاهد هيثم ابراهيم أن بداية عمل الطاعن كان منذ بداية عام 2006 ولغاية 07/12/2008، كما ثبت لديها من خلال المخالصة الموقعة من المدعي (المبرز ط/1) قد تمت بتاريخ 16/02/2008 أي أنها وقعت أثناء ما كان المدعي لا زال على رأس عمله وأنه قبض مبلغ وقدره (1504) شيكل تصفية لحقوقه العمالية، وأن هذا المبلغ ينبغي حسمه من مجموع المبالغ المستحقة للمدعي لاحقاً، في حين نجد أنها توصلت أن ما يستحقه المدعي من بدل الإجازة السنوية مبلغ وقدره (1073) شيكل فقط عن سنة 2007 كونه كان كثير الغياب في سنة 2008 وكان يتم خصم أيام غيابه عن العمل من الإجازة - وفق ما جاء في الحكم الطعين - كما توصلت لما مفاده أن المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه بما يفيد انتفاء حقه في المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار، وكذلك عدم أحقيته في المطالبة ببدل مخالفات السير ونحن بدورنا نقرها على النتيجة التي خلصت إليها من هذا الجانب.

في حين نجد أن الخلاف قائم حول المطالبة ببدل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الأعياد الدينية والرسمية، وبدل العمل الإضافي.

وفيما يتعلق بالمطالبة ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله الثابتة في الأوراق منذ بداية عام 2006 ولغاية 07/12/2008 وتعادل مدة سنتين و(11) شهر وليست المدة الواردة في الحكم الطعين، وحيث ثبت أنه هو من ترك العمل من تلقاء نفسه، وبتطبيق حكم المادة (42/2) من قانون العمل فإن ما يستحقه من بدل المكافأة وهو ثلث المكافأة، ولما كانت المادة (45) من ذات القانون نصت على احتساب كسور السنة لهذا الغرض، وعليه فيكون ما يستحقه المطعون ضده وفق العملية الحسابية التالية:-

حاصل ضرب الراتب 2300 شيكل × 1/3 السنتين و11 شهر = 2237 شيكل.

أما بالنسبة للمطالبة ببدل الأعياد الدينية والرسمية ولما كانت بينة المدعي أثبتت أنه كان يعطل في عيدي الفطر والأضحى كل أول يوم وثاني يوم من كل منهما، وبالعودة لقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003 الذي نظم وحدد الأعياد الدينية بثلاثة أيام لعيد الفطر وأربعة أيام لعيد الأضحى فيما حدد الأعياد الرسمية بثلاثة أيام أي أن مجموع عدد العطل الدينية والرسمية 10 أيام في السنة الواحدة، وبحسبة بسيطة نطرح عدد الأيام التي كان يعطلها من مجموع العطل الدينية والرسمية مضروبة في الأجر اليومي فيكون ما يستحقه المدعي مبلغ وقدره 1368 شيكل.

أما بالنسبة لبدل ساعات العمل الإضافي المطالب بها في البند الرابع من لائحة الدعوى بقيمة (20000) شيكل سنداً للادعاء الوارد في البند الأول من لائحته بأنه كان يعمل من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة التاسعة ليلاً، وبالاطلاع على شهادات شهود المدعي بخصوص هذه الواقعة نجد أن الشاهد عبد الرحمن قاسم أورد في شهادته بأن المدعي (المطعون ضده) كان يبدأ العمل قبل الساعة السادسة صباحاً وينهي عمله الساعة السابعة مساءً.

أما الشاهد سفيان حيدرية فذكر في شهادته أنه كان يبدأ عمله الساعة الثامنة وينتهي الساعة الرابعة مساءً، فيما نجد أن محاسب الشركة الطاعنة هيثم ابراهيم شهد بقوله أن المدعي كان يداوم من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة مساءً، وأن طبيعة عمل المدعي كسائق كانت تتطللب التأخير أحياناً، وأنه كان يتقاضى 300 شيكل إضافة لأجره كبدل عن ساعات العمل الإضافي بشكل مقطوع، وأنه بعد توقيعه على المخالصة وحتى تاريخ تركه للعمل كان كثير الغياب حيث كان يغيب يوم أو يومين أو ثلاثة أيام في الشهر وأحياناً خمسة أيام، وأن الشركة الطاعنة كانت تقوم بخصم هذه الأيام من إجازاته السنوية.

وعطفاً على ما سلف بيانه نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جانبت الصواب فيما توصلت إليه من ناحية اعتمادها على أن فترة عمل المدعي (المطعون ضده) استمرت لمدة 4 سنوات واحستبت مستحقاته على هذا الأساس، علاوة على أنها أخطأت أيضاً في احتساب أيام العطل الدينية والرسمية على أساس مدة 10 أيام في السنة، إذ غفلت عن حسم الأيام المدفوعة الأجر والتي كان يعطلها طالما أثبتت البينة أنه كان يتقاضى أجره شهرياً، ناهيك عن أن المحكمة تجاهلت ما ورد في شهادة محاسب الشركة الطاعنة هيثم المذكور لدى احتسابها لساعات العمل الإضافي وأنها وبالرغم من ذلك لم تبين الأساس الذي اعتمدته في العملية الحسابية بخصوص الساعات الإضافية عن مدة 4 سنوات وعلى مدار 300 يوم وفق ما جاء في حكمها الطعين، الأمر الذي نجد معه انتفاء استحقاق المدعي لبدل ساعات العمل الإضافية ما دام الثابت في الأوراق يفيد بأنه كان يتقاضى المبلغ المقطوع وقدره 300 شيكل عن هذه الساعات إضافة لأجره الشهري.

وحيث نجد أن هذه الأسباب واقعة في محلها لمخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون وللوقائع الثابتة في الأوراق فيكون مستوجباً للنقض من هذا الجانب.

 

 

 

لهــــذه الأسبـــــاب

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وفقاً لأحكام المادة (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فإن المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً في ما تم بيانه وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي (المطعون ضده) بما يلي:

1) بدل مكافأة نهاية الخدمة: مبلغ 2237 شيكل.

2) بدل الإجازة السنوية: مبلغ 1073 شيكل.

3) بدل الأعياد الدينية والرسمية: مبلغ 1368 شيكل.

4) وبذلك يكون مجموع ما يستحقه المدعي (المطعون ضده) بعد حسم مبلغ (1504) شيكل الذي تقاضاه بموجب المخالصة هو: [2237+1073+1368] - 1504 = 3174 شيكل فقط.

5) رد المطالبة المتعلقة ببدل ساعات العمل الإضافي، ورد الدعوى فيما زاد عن المبلغ الإجمالي (3174) شيكل, وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/10/2018

  الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

         ن.ر