السنة
2016
الرقم
249
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنان :  1- مأمور تقدير ضريبة الدخل في ابو ديس بصفته الوظيفيه

                            2- مدير مكتب ضريبة الدخل في ابو ديس بصفته الوظيفيه - وزارة المالية

يمثلهم المحامي عمران صلاحات - بموجب تفويض وزير المالية رقم وم/ت/1170/2014 بتاريخ 18/09/2014 وعنوانه وزارة المالية - المصايف

المطعــــون ضدها : جمعية اصدقاء العلم الخيريه / العيزريه

                           وكيلها المحامي حسن الخطيب / العيزريه

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 21/02/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بتاريخ 24/01/2016 في الاستئناف رقم 06/2014 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الاشعار الضريبي موضوع الاستئناف عن الجهه المستأنفة للسنوات الضريبية 2012.2013 محل الاستئناف .

 

يستند الطعن لما يلي :- 

1- الحكم المطعون فيه باطل وحري بالنقض لمخالفته احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية وبالاخص المادة 174 منه ....

2- الحكم المطعون فيه باطل وحري بالنقض لعدم التفات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى البينة الخطية المقدمة من قبل ممثل المطعون ضدهم ....

طالبت الجهه الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت الجهه المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف ضريبة الدخل بتاريخ 24/01/2016 بموجب الاستئناف رقم 06/2014 والذي قضى بما دون به .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة تجدها انصبت على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لوزن وتقدير البينة حول ملف الضريبة والتقدير بالنسبة لايرادات المطعون ضدها والتي اخطأت كذلك في تفسير قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 عندما استندت في قرارها الى الفقره 1 من المادة رقم 7 من قانون ضريبة الدخل والتي لا تنطبق هذه الفقره على موضوع الدعوى الاستئنافيه بسبب ان المطعون ضدها هي جمعية خيرية وليست هيئه محلية او مؤسسة خيرية وحددت المادة الجهات المعفاة من الضريبة ....

لما ان محكمة استئناف ضريبة الدخل قد وجدت من خلال البينة المقدمة والمثبته ان الجهه المستانفة هي عباره عن جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الداخلية تحت الرقم OR.1343E وفق ما ورد في شهادة تسجيلها وان هذه الجمعية هي مؤسسة خيريه غير ربحية هدفها تربية اجيال المستقبل والعمل في تطوير النظام العلمية والتعليمية والعمل على انشاء مدارس رياض اطفال ودورات تعليميه وغيرها .

ووفق ما هو وارد في نظامها الداخلي هي جمعية خيرية معفاة من الضريبة بموجب م/7/1 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 وان الهدف من هذا الاعفاء انما هو خاص لاي عمل يستهدف الربح وان الضريبة التي تفرض بشكل مقطوع انما تكون عمل لا يستهدف الربح وان الضريبة اما الجهات المستثناه من الضريبة بصريح النص فلا يمكن فرضة ضريبة عليها دون اثبات ان عملها الذي مارسته بالفعل قد حققت لها ارباحاً خرجت عن مفهومها الخيري غير الربحي وحيث لم تقدم الجهه المستانف ضدها الطاعنه ما يثبت هذا الامر فيكون اخضاعها لاي ضريبة وان كانت مقطوعه يخالف القانون حري بالغاء ....

ونحن كمحكمة نقض نجد ان محكمة استئناف ضريبة الدخل قد اقامت قضاءها على       ما اقتنعت به واسندته بنصوص القانون خاصة بموجب المادة م/7/1 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 باعتبار الجهه المطعون ضدها هي جمعية خيرية غير ربحية وان حكمها دلل على  ما اقتنعت به من اصلها الثابت باوراق الدعوى وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم في قضائه وكانت محكمة استئناف ضريبة الدخل بوصفها محكمة قانون وموضوع غير ملزمة قانونا بالرد في حكمها على كل      ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الادلة وانه  لا تثريب عليها في الاخذ باي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الاثبات القانونية فان النعي على الحكم المطعون به بالبطلان يكون نعيا غير سديد يستوجب رفضه .

                                      لـــــــــــــــــذلـك

                          تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/02/2018