السنة
2016
الرقم
266
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضاة السـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن :محمود موسى محمد سمامره / رام الله.

                  وكيلاه المحاميان: جواد عبيدات و/أو ناصر عويضه / رام الله .

المطعون ضدها : شركة المجموعه الاهليه للتأمين / رام الله.

                 وكيلها العام المحامي: نضال طه / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 25/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافيه في الإستئناف رقم 303/2014 الصادر بتاريخ 19/1/2016 والمتضمن رد الإستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

يستند الطعن في مجمله للاسباب التاليه:

1- الحكم الطعين جاء مخالفاً للتفسير القانوني السليم الذي ينحدر لدرجة البطلان ، باعتبار ما توصلت اليه محكمة الدرجه الاولى من ان المطعون ضدها معفاه من التعويض عن الاضرار الماديه في حال كانت رخصة القياده غير سارية المفعول غير مخالف للقانون وملزم للاطراف وان العقد شريعه المتعاقدين، وان الطاعن خالف شروط العقد ، وان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اعتبرت حكم محكمة الدرجه الاولى مستند الى القانون.

2- الحكم الطعين جاء مخالفاً لتفسير الماده (141/6) من قانون التأمين والتي جاءت لتؤكد ان شركة التأمين مسؤوله عن تعويض الطاعن بموجب بوليصة التأمين بالرغم من انتهاء رخصة القيادة وان مخالفة الطاعن لا يعد من قبيل الحالات التي تؤدي الى سقوط الحق في الضمان.

3- اخطأت المحكمة في حكمها الطعين باعفاء المطعون ضدها من المسؤوليه حيث ان مسؤوليتها ثابته ، ويحق للطاعن مطالبتها بضمان ما تكبده من خسائر ماديه لحقت به سيما وانه مؤمن لديها بموجب بوليصة تأمين ساريه المفعول وقت وقوع الحادث وان انتهاء رخصة القياده لا يعفي المؤمن من الضمان ، حيث ان انتهائها لا  يشكل الا مخالفه مروريه .

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

قدم وكيل المطعون ضدها لائحته الجوابيه والتمس في ختامها رد الطعن وتصديق الحكم الطعين مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداوله ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن وقائع الدعوى تتحصل بان الطاعن (المدعي) اقام الدعوى رقم 382/2012 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المطعون ضدها ( المدعى عليها ) موضوعها المطالبه بمبلغ (13200) شيكل بدل اضرار ماديه ، على سند من القول ان المدعي بتاريخ 20/12/2010 تعرض لحادث طرق حيث اصطدمت سياره نوع هونداي بسيارته من نوع كيا مما ادى الى الحاق اضرار ماديه جسيمه بمركبته.

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد سماعها اقوال ومرافعات الطرفين اصدرت حكمها المتضمن رد الدعوى.

لم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافيه بموجب الاستئناف رقم 303/2014 ، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها برد الاستئناف ، الذي يقبل فيه المستأنف فطعن فيه بموجب الاسباب المبينه في الطعن موضوع البحث.

وعن اسباب الطعن من الاول وحتى الثالث وحاصلها جميعا النعي على الحكم الطعين انه جاء مخالفاً لتفسير حكم الماده (141/6) من قانون التأمين تفسيراً قانونياً سليم ، حيث جاءت هذه الماده لتؤكد ان شركة التأمين مسؤوله عن تعويض الطاعن بموجب بوليصة التأمين بالرغم من انتهاء رخصة القياده ، وان مخالفه الطاعن لا يعد من قبيل الحالات التي تؤدي الى سقوط حقه بالمطالبه بضمان ما تكبده من خسائر ماديه لحقت به ذلك ان الطاعن لديه بوليصة تأمين ساريه المفعول وقت وقوع الحادث، وان انتهاء رخصة القياده لا يعفي المؤمن من الضمان اذ ان انتهائها لا يشكل إلا مخالفه مروريه.

وبالعوده لمدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت برد الإستئناف موضوعاً حملته على سند من القول (..... وبالرجوع الى احكام الماده (141) من قانون التأمين حيث اجاز لشركة التأمين اضافة شروط في البند (6) (رخصة قياده ساريه المفعول مهما كانت المده التي مضت على اصدارها) اي لا يجوز تحديد تاريخ معين لسريان الرخصه قبل الحادث ، وبالرجوع الى الماده (149) والتي حددت المصاب الذي لا يستحق التعويض بالفقره (5) ( من قاد مركبه برخصه انتهى سريانها مده تزيد على سنه) ، اذ ان هذه الماده تنطبق على الاصابات الجسديه وغير متعلقه بالاضرار الماديه ، وبالتالي فان الماده القانونيه التي تعالج انهاء رخصة القياده وقت وقوع الحادث هي الماده (141) بما يتعلق بالاضرار الماديه).

والذي نراه ازاء ذلك ان القواعد العامه هي الواجبه للتطبيق على موضوع الطعن الماثل ، ولما كانت بوليصة التأمين تعتبر بمثابة العقد فيما بين طرفيه وملزم لهما وفق الشروط المتعاقد عليها ، الامر الذي يجعل من الإستثناء المذكور على ظهر بوليصة التأمين من حيث عدم مسؤولية المطعون ضدها (شركة المجموعه الاهليه للتأمين) عن تعويض الاضرار الماديه (اضرار المركبه) واقع في محله من حيث النتيجه وبالتالي تغدو اسباب الطعن حريه بالرد.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين من حيث النتيجة وتضمين الطاعن الرسوم    والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماه عن كافة مراحل التقاضي.

 

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 2/10/2018.

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق