السنة
2016
الرقم
267
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  هاني الناطور  وعبد الكريم حلاوة 

 

الدعوى الاولى رقم: 267/2016

المستدعية: شركة مارينا للمحروقات المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها يسري ياسر صبري دويك/الخليل      

وكيلها المحامي احمد الصياد/رام الله 

 

المستدعى ضدهم:

1- المجلس البلدي لبلدية الخليل/الخليل

2- رئيس واعضاء المجلس البلدي لبلدية الخليل/الخليل

3- اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ببلدية الخليل/الخليل

الاجراءات

بتاريخ 3/11/2016 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي و/او الضمني موضوع الكتاب الصادر عن المستدعية والموجه الى الجهات المستدعى ضدها بتاريخ 3/9/2016 والقاضي بامتناع و/او رفض الجهات المستدعى ضدها منح رخصة الاعمار المطلوبة من المستدعية لإقامة محطة محروقات على قطعة الارض رقم 64 من الحوض رقم 34002 موقع عين سارة من اراضي مدينة الخليل ورفضها الالتزام بما جاء بقرار مجلس التنظيم الاعلى رقم 156 الصادر في جلسته رقم 6/2016 بتاريخ 17/8/2016 والذي قضى برد الاستئناف المقدم من بلدية الخليل ضد قرار اللجنة الاقليمية للتنظيم  والتخطيط العمراني بمحافظة الخليل وتصديقه و/او تأييده للقرار الصادر عن اللجنة الاقليمية للتنظيم والتخطيط العمراني بمحافظة الخليل مع مطالبة البلدية بإصدار الترخيص لمحطة المحروقات على قطعة الارض الموصوفة اعلاه بناء على طلب المستدعية حسب نص المادة 61 من نظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم 5 لعام 2011 وموافقة الوزارات المعنية.

 

تستند الشركة المستدعية  في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب التعسف باستعمال السلطة.

 

الدعوى الثانية رقم: 271/2016

المستدعية: شركة مارينا للمحروقات المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها يسري ياسر صبري دويك/الخليل     

وكيلها المحامي احمد الصياد/رام الله 

 

المستدعى ضدهم:

1- المجلس البلدي لبلدية الخليل/الخليل

2- رئيس واعضاء المجلس البلدي لبلدية الخليل/الخليل

3- اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ببلدية الخليل/الخليل

 

الاجراءات

بتاريخ 6/11/2016 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن الجهات المستدعى ضدها موضوع الكتاب الصادر عن رئيس بلدية الخليل والموجه الى المستدعية والمؤرخ في 30/10/2016 والقاضي بامتناع و/او رفض الجهات المستدعى ضدها منح رخصة الاعمار المطلوبة من المستدعية لإقامة محطة محروقات على قطعة الارض رقم 64 من الحوض رقم 34002 موقع عين سارة من اراضي مدينة الخليل ورفضها الالتزام بما جاء بقرار مجلس التنظيم الاعلى رقم 156 الصادر في جلسته رقم 6/2016 بتاريخ 17/8/2016 والذي قضى برد الاستئناف المقدم من بلدية الخليل ضد قرار اللجنة الاقليمية للتنظيم والتخطيط العمراني بمحافظة الخليل مع مطالبة البلدية بإصدار الترخيص لمحطة المحروقات على قطعة الارض الموصوفة اعلاه بناء على طلب المستدعية حسب نص المادة 61 من نظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم 5 لعام 2011 وموافقة الوزارات المعنية بزعم و/او ادعاء ان الجهات المستدعى ضدها بصدد تنفيذ مشروع تنظيم تفصيلي لكل من شارعي التربية وعين سارة وانها بصدد رفع الامر الى اللجنة اللوائية من اجل الحصول على الموافقة على المشروع التفصيلي.

 

تستند الشركة المستدعية  في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب التعسف باستعمال السلطة.

 

في جلسة 7/11/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 30/11/2016  قدم المستدعى ضدهم بواسطة وكيلهم المحامي هاشم القواسمي لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/12/2016 قررت المحكمة بناء على طلب وكيل المدعى عليهم وموافقة وكيل الشركة المدعية دمج الدعوى الحالية رقم 267/2016 مع دعوى العدل العليا رقم 271/2016  لكونهما يشملان ذات الموضوع وذات السبب ولذات الخصوم وفي ذات الجلسة كرر وكيل المدعى عليهم اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 و ط/1 و ن/2 وختم بينته وقدم وكيل الشركة المدعية مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم وكيل المدعى عليهم مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بما ان كل من الدعويين 267/2016 و271/2016 هما لذات الخصوم وذات القرار المطعون فيه وذات الموضوع والوقائع والسبب فإن المحكمة تقرر اعطاء قرار واحد في كلا الدعويين.

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين نجد انه قد استقر الفقه والقضاء الاداري على ان تبنى الادارة العامة وتنظم على شكل هرم او سلم اداري متصاعد الدرجات فيرتب موظفيها في سلسلة دائرية متصاعدة المستويات وبذا يلتزم موظفو المستويات الدنيا بتنفيذ مهماتهم ومسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية والاوامر والتعليمات الصادرة لهم وفق الاحكام القانونية المعمول بها وعلى ضوء التعليمات الصادرة اليهم من رؤسائهم في المستويات العليا ولهذا يلتزم موظفو المستويات الدنيا باحترام القانون وطاعة رؤسائهم وتنفيذ اوامرهم وتعليماتهم في المجال الاداري محل تخصص الادارة التي ينتمي اليها ولا يجوز "المرؤوسين" موظفي المستويات الدنيا رفض تنفيذ اوامر رؤسائهم لان ذلك يشكل مخالفة وعصيان لأوامر وتعليمات المسؤولين وبالتالي قد توقع عليهم العقوبات الادارية العديدة.

 

وبما ان المادة 6 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 قد اعطت مجلس التنظيم الاعلى سلطة النظر في أي استئناف ضد قرار لجنة اللواء واصدار الامر بإلغاء او تعديل او تأييد اية رخصة صدرت لتعمير ارض الى المدعي الذي يراه مناسباً ويكون قرار مجلس التنظيم الاعلى قطعياً قابلاً للتنفيذ وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن وذلك حسب ما تقضي به المادة 36/3 من  ذات القانون وبما ان اللجنة الاقليمية للتنظيم والتخطيط العمراني في محافظة الخليل قررت بموجب قرارها رقم 93 بجلستها رقم 8/2016 بتاريخ 22/6/2016 مطالبة اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الخليل بإصدار الترخيص لمحطة الوقود على قطعة الارض رقم 64 حوض(34002 ) في موقع عين سارة من اراضي مدينة الخليل حسب المادة 61 من نظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم 5 لسنة 2011، وبما ان مجلس التنظيم الاعلى قرر في جلسته رقم 6/2016  تاريخ 17/8/2016 بموجب القرار رقم 156 التأكيد على قرار اللجنة الاقليمية فيكون قرار المدعى عليهم برفض تنفيذ قرار مجلس التنظيم الاعلى ومنح الشركة المدعية رخصة الاعمار لإقامة محطة محروقات مخالف للقانون وفيه تعسف لاستعمال السلطة وكان عليهم تنفيذ قرار مجلس التنظيم الاعلى كما جاء نصه (قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 8/2014 تاريخ 10/12/2014).

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 26/4/2017.