السنة
2016
الرقم
274
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد خليل الصياد

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : محمد أديب عوده دار موسى / الخضر.

                     وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/او احمد العصا / بيت لحم.

المطعون ضدها : شركة حمايه للخدمات العامه المساهمه الخصوصيه / بيت لحم

                       وكيلاها المحاميان: لؤي ابو جابر و/او راتب محيسن / رام الله.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 28/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقم 448+470/2015 الصادر بتاريخ 8/2/2016 ، المتضمن " استنادا للسبب الاول والغاء الحكم المستأنف ، نقرر عملاً باحكام الماده (223/2) من قانون الاصول الحكم برد دعوى المستأنف عليه مع تضمينه المصاريف و (100) دينار اتعاب المحاماه.

تتلخص اسباب الطعن على النحو التالي:

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للاصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه غير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً وهناك خطأ في تطبيق وتأويل القانون.

3- اخطأت المحكمة في تفسير نصوص قانون العمل تفسيراً صحيحاً.

4- الحكم المطعون فيه مبني على التناقض ، اذ ان محكمة الاستئناف قد اصدرت في هذه الدعوى حكمين مختلفين ومتناقضين ، حيث أصدرت المحكمة بتاريخ 27/3/2013 حكمها بهذه الدعوى من خلال الاستئناف رقم 122/2013 ، اذ قضت بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها على اعتبار ان هناك مسؤوليه على الجهه المدعى عليها (المستأنف عليها ) بحكم طبيعة قانون العمل والتعويض ، فيما جاء في الحكم المطعون حيث قضت برد الدعوى وهذا امر غير جائز قانوناً وفيه تضارب في الاحكام القضائيه ، اذ لا يجوز قانوناً ان يصدر حكمين متناقضين في ذات الدعوى وبين ذات الخصوم.

5- اخطأت المحكمة حينما قضت بان الاصابه التي حصلت للطاعن هي بسبب خلاف شخصي ، اذ ان الخلاف وفق ما اشارت اليه البينات هو خلاف حول العمل وظروفه ، وبالتالي فان سبب الخلاف هو العمل وان اهم عناصر مسؤولية المطعون ضدها بالتعويض اضحى ثابتاً وهو العلاقه السببيه بين الحادث ومسبباته والتي لم تكن سوى العمل.

6- اخطأت المحكمة حينما ارتكزت لوجود المصالحه فيما بين المتسبب بالحادث وبين الطاعن ، ولا يعني وجود المصالحه حرمانه من حقوقه في التعويض ولا يعني ايضاً اسقاط حقه الشخصي عنه جزائياً او اسقاط حقوقه المدنيه ، وان الطاعن تمسك بحقوقه المدنيه بالقضيه الجزائيه وفق ما يتضح من المبرز (س/2) والذي احتفظ الطاعن من خلاله بالتعويضات الناتجه عن اصابة العمل.

7- اخطأت المحكمة حينما ذهبت للقول بأن الحادث موضوع الدعوى وقع عند القلعه وليس في الغرفه ، وهذا مخالف للبينات التي اثبتت ان الطاعن تعرض للاصابه في مكان عمله في قصر المؤتمرات اثناء عمله في الحراسه ، وان القلعه هي ذاتها قصر المؤتمرات والغرفه هي مكان تواجد الطاعن وجيمعها في نطاق جغرافي مشمول بطبيعة العمل وهي الحراسه.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بالغاء الحكم المطعون فيه ، وحيث ان هذا الطعن مقدم للمره الثانيه وصالح للحكم ، التمس الطاعن الحكم على المطعون ضدها بدفع مبلغ (343759) شيكل (كما جاء في لائحة الطعن) و/او اتخاذ المقتضى القانوني المناسب وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام. 

قدم وكيل المطعون ضدها لائحه جوابيه وبالنتيجه التمس رد الطعن والتصديق على الحكم المطعون فيه مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ومستوفٍ لكافة شرائطه الشكليه ، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع: فإن البين من وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان الطاعن اقام الدعوى المدنيه رقم 325/2011 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المطعون ضدها لمطالبتها بتعويضات عن اضرار جسديه نتيجة الاصابه بحادث عمل قدرت قيمتها (243759) شيكل.

باشرت المحكمة نظرالدعوى وبعد سماعها اقوال ومرافعات الخصوم اصدرت حكمها بتاريخ 21/2/2013 المتضمن برد الدعوى ، الذي لم يقبل به المدعي فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 122/2013 لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت بتاريخ 27/3/2013 حكمها المتضمن "قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها على اعتبار ان هناك مسؤوليه على الجهه المدعى عليها (المستأنف عليها) بحكم طبيعة قانون العمل والتعويض وطالما ان قاضي محكمة الدرجه الاولى لم يبحث الموضوع وبحث الشكل فيترتب بحث الموضوع حول آلية التعويض والحكم بموجبه حسب القانون ".

بعد إعادة الاوراق لمحكمة الدرجه الاولى اصدرت بتاريخ 25/4/2013 حكمها المتضمن (وحيث ان محكمة الاستئناف قررت اعادة الاوراق لقاضي الموضوع معتبره نفسها غير مختصه باصدار الحكم في موضوع الدعوى ، وحيث ان هذه المحكمة تجد نفسها ايضاً غير مختصه في النظر والفصل فيها وبعد ان استنفذت ولايتها بالحكم في موضوعها فانه على المتضرر من القرار اللجوء الى محكمة النقض وفق نص الماده (51) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه لتعيين المرجع المختص في نظر الدعوى رقم 325/2011 دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه).

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه بموجب الاستئناف رقم 234/2013 لدى محكمة استئناف القدس للمره الثانيه ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت بتاريخ 27/6/2013 حكمها المتضمن (نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعتباره كأن لم يكن واعادة الاوراق الى محكمة بداية بيت لحم على ان تنظر من قاضي آخر نظراً لعدم التزامه بقرار محكمتنا).

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها (المستأنف عليها) فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 659/2013 التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت بتاريخ 3/11/2014 حكمها المتضمن عدم قبول الطعن.

وبعد إعادة الاوراق لمحكمة بداية بيت لحم ، فإن البين من محاضر جلسات المحاكمه لديها ، انها تابعت النظر في الدعوى واصدرت بتاريخ 22/6/2015 حكمها الذي قضى بالحكم على المدعى عليها شركة حمايه للخدمات العامه المساهمه الخصوصيه بدفع مبلغ (123138) شيكل لصالح المدعي محمد ديب عوده دار موسى ورد المطالبات فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف النسبيه.

لم يقبل كل من المدعي والمدعى عليها بهذا الحكم ، فتقدم المدعي باستئنافه رقم 448/2015 فيما قدمت المدعى عليها الاستئناف رقم 470/2015 لدى محكمة استئناف القدس للمره الثالثه ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت بتاريخ 8/2/2016 حكمها المتضمن (ودون البحث في باقي اسباب الاستئناف رقم 470/2015 واسباب الاستئناف 448/2015 فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف رقم 470/2015 استناداً للسبب الاول والغاء الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام الماده (223/2) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رد دعوى المستأنف عليه (المدعي) مع تضمينه المصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب الوارده في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن :

وفيما يتعلق بالسبب الرابع من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم الطعين كونه مبني على التناقض ، ذلك ان محكمة الاستئناف قد اصدرت في هذه الدعوى حكمين مختلفين ومتناقضين ، اذ اصدرت بتاريخ 27/3/2013 حكمها بهذه الدعوى من خلال الاستئناف رقم 122/2013 حيث قضت بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها على اعتبار ان هناك مسؤوليه على المدعى عليها ، فيما جاء حكمها الطعين حيث قضت برد الدعوى ، وهذا الامر غير جائز قانوناً ان يصدر حكمين متناقضين في ذات الدعوى وبين ذات الخصوم.

والذي نراه ازاء ذلك ، ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجه الاولى قد تجاوزتا مهمتهما في الاحكام الصادره عنهما.

          إذ بالرجوع لمدونات الحكم الاستئنافي رقم 122/2013 الصادر بتاريخ 27/3/2013 وما توصلت اليه المحكمة من حيث اعادة الدعوى لمحكمة الدرجه الاولى للبحث في موضوع الدعوى محل الطعن الماثل ، فاننا نجد ان المحكمة قد اوقعت ذاتها في خطأ قانوني حينما خالفت الاثر الناقل للاستئناف وفق الماده (219) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ، ومؤداها ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه لما رفع عنه الاستئناف فقط ، وكان عليها ان تنظر الاستئناف والفصل فيه على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديده وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجه الاولى وفق ما نصت عليه الماده (220) من ذات القانون .

 هذا من جانب ومن جانب آخر ، فإننا نجد ان محكمة الدرجه الاولى وبعد اعادة الاوراق اليها وفق حكم الاستئناف سالف الذكر- لم تعالج موضوع الدعوى امتثالاً للحكم الاستئنافي المذكور وانما وقعت هي الاخرى بخطأ قانوني فاضح عندما رفضت التقيد بهذا الحكم وقررت عدم اختصاصها في نظر الدعوى والفصل فيها وفق ما جاء في حكمها الصادر بتاريخ 25/4/2013.

          وفي ذلك نجد ان اختصاص محكمة الدرجه الاولى والحاله هذه ينحصر في التقيد بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصرف النظر عن طبيعته وعليها ان تنبري لتطبيق القانون على وقائع الدعوى والفصل فيها ، ولما كان الثابت من الاوراق يشي بان محكمة الدرجه الاولى لم تمارس صلاحيتها المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وبذلك تكون قد خالفت اختصاصها الوظيفي عندما نصبت ذاتها محكمة نقض وقررت رفض الامتثال لحكم المحكمة الأعلى درجة (محكمة الاستئناف) في حكمها المذكور اعلاه ، الامر الذي يرتب البطلان لتجاوز صلاحيتها القانونيه.

          وبالعوده للحكم الطعين نجد انه يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في الاستئنافين (448+470/2015) والمتصل في الحكم الصادر عن محكمة الدرجه الاولى في الدعوى المدنيه رقم 325/2011 المستند على حكم النقض المدني رقم 659/2013 والذي جاء في حيثياته ما يلي (وبالنتيجه قررت محكمة الاستئناف في حكمها الماثل (اي الاستئناف رقم 234/2013) والمطعون فيه بالنقض قبول الاستئناف موضوعاً والغت القرار المستأنف واعتبرته كأن لم يكن واعادة الاوراق لمحكمة الدرجه الاولى لعدم التزام هذه المحكمة بقرار محكمة الاستئناف مكرره ذات الخطأ القانوني الذي ارتكبته في قرارها الصادر بتاريخ 27/3/2013 المشار اليه اعلاه ، وذلك بعدم تطبيقها احكام المادتين (219 و 220) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه).

ولما كان الامركذلك فان هذا الذي ساقته محكمة الاستئناف واقامت حكمها عليه لا يتفق مع صلاحياتها الوظيفيه ، التي تتعدى مسألة تطبيق  القانون لتشمل نقل النزاع في حدود طلبات المستأنف واعادة عرضه عليها بالكامل بما اشتمل عليه من بينات ودفوع واوجه دفاع جديده ، وذلك لتقول كلمتها فيه بحكم مسبب من لدنها وان تعالج اسباب الاستئناف معالجه وافيه بصفتها محكمة موضوع ولها ان تحل قناعتها محل محكمة الدرجه الاولى ، وبعكس ذلك فإنها تكون قد حجبت ذاتها عن نظر الدعوى وتقاعست عن اداء مهمتها المنصوص عليها في المواد (219 و 220) من قانون الاصول المدنيه ، الامر الذي يجعل من اجراءات المحاكمه لدى محكمة الاستئناف بموجب حكمها الصادر في الاستئناف رقم 122/2013 بتاريخ 27/3/2013 ، الذي قضى باعادة الاوراق لمحكمة الدرجه الاولى هي اجراءات باطله لمخالفتها لاحكام الماده (223/3) من ذات القانون ، ذلك ان الالغاء والاعاده لا تكون الا في الحالات المنصوص عليها في الفقره الثالثه سالفه الذكر ، ولما كان ما قضت به الاستئناف لا يندرج ضمن الحالات الوارده في الفقره الثالثه ، ولما كانت محكمة الدرجه الاولى وفق ما هو ثابت في الاوراق يفيد باستنفاذها لولايتها بهذا الشأن ، الامر الذي يرتب البطلان على ما قضت فيه بالاستئناف رقم 122/2013 مما يستوجب معه نقض الحكم الطعين لعله البطلان فيكون هذا السبب وارد على الحكم.

 

 

لـــــــــــــــذلك

ودونما الحاجه لبحث باقي اسباب الطعن ، تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين رقم (448 و 470/2015) لعلة البطلان وكذلك ابطال كافة الاجراءات في الدعوى موضوع الطعن الماثل ، والغاء كافة الاجراءات وذلك منذ تاريخ 27/3/2013 الصادر في الاستئناف رقم 122/2013 ونقرر اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لموالاة النظر في الاستئناف رقم 122/2013 حسب الاصول والقانون ، على ان ينظر الاستئناف من قبل هيئه مغايره عملاً باحكام الماده (241) من القانون المذكور.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  15/10/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق