السنة
2016
الرقم
275
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل ، عزت الراميني، عبد الغني العويوي.

 

الطـــــــاعــــــن : محمد عوض احمد شيحه / عناتا وسط البلد .

  وكيله المحامي نائل عاصي / رام الله .

المطعون ضدها :  شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله ـ شارع القدس ـ عمارة ترست للتأمين.

 وكيلها المحامي موسى الصياد / رام الله .

الاجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/02/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعنين الاستئنافيين 13/2015 و28/2015 بتاريخ 04/02/2016 المتضمن رد الاستئناف الاول رقم 13/2015 موضوعا وقبول الاستئناف الثاني 28/2015 موضوعا ً وتعديل الحكم المستانف بحيث يصبح الحكم للمدعي بما مجموعه (3000) دينار اردني مفصلة على النحو التالي :

-   2000 دينار بدل مبيت بالمشفى .

-   500 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز .

-   500 دينار بدل عملية جراحية .

-   56000 شيكل بدل مصاريف طبية .

-   21000 شيكل بدل تعطل المدعي عن فترة سبعة شهور

اي ما مجموعه 77000 شيكل يحسم منها مبلغ 54917 شيكل بدل الدفعات المستعجلة وبالتالي يكون ما يستحقه المدعي مبلغ 22083 شيكل ورد المطالبة ببدل فقدان الدخل المستقبلي وتأييد القرار المستانف فيما عدا ذلك والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف النسبية دون الحكم بأية اتعاب محاماة لأي من الطرفين .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم مخالف للاصول والقانون .

2.  الحكم محل الطعن مخالف لوزن البينة وزنا سليما ً .

3.  الحكم محل الطعن جاء قاصرا بالتعليل من حيث السبب والتسبيب .

4.  أخطأت محكمة الاستئناف في كيفية تطبيق القانون على الوقائع والبينات المقدمة في الدعوى الأمر الذي اوصلها الى نتيجة خاطئة .

5.  من خلال الرجوع الى لائحة دعوى المدعي والبينة المقدمة في الدعوى فان المدعي تقدم بكافة البينات الموجبة الحكم لمصلحته .

6.  لم تطبق محكمة الاستئناف القانون بشكل صحيح وسليم على البينات والوقائع الخاصة بدعوى المدعي / الطاعن اذ كان يتوجب عليها الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي عن نسبة عجز 100% .

7.  أخطات محكمة الدرجة الاولى ومن ثم محكمة الاستئناف عندما اصدرت حكم في الدعوى دون نظرها الى الفواتير والمصاريف .

8.  أخطأت محكمة البداية ومن ثم محكمة الاستئناف عندما اصدرت حكمها النهائي في الدعوى دون احتسابها (10000) شيكل بدل المصاريف الطبية المستقبلية للعملية الجراحية المستقبلية.

9.  أخطات محكمة البداية ومحكمة الاستئناف عندما اصدرت حكمها دون احتساب للفائدة القانونية.

10. أخطأت محكمة بداية رام الله ومن ثم محكمة الاستئناف عندما اصدرت حكمها على اساس احتسابها ان دخل المدعي اليومي هو مبلغ 100 شيكل فقط لا غير .

11. كان يتوجب على الية الاحتساب النهائي لتعويض ان تتم على نحو يحقق مصلحة المدعي كونه الجهة الاولى بالرعاية وان المدعي وفقا للبينات المقدمة في الدعوى يستحق المبالغ المطالب بها في لائحة الدعوى وفقا للتفصيل التي ورد بها .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني .

تقدمت الشركة المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد الطعن وعدم قبوله شكلا وموضوعا مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحـكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا ً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمد عوض احمد شيحة كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى المسجلة بالرقم 761/2012 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة .

للمطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق حصل في 21/10/2008 بقيمة 384.300 شيكل ومبلغ 3000 دينار اردني .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 761/2012 بتاريخ 14/12/2014 المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ 119365 شيكل والزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ للمدعي دون الحكم بالفائدة القانونية ودون ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة ورد المطالبة فيما زاد عن هذا المبلغ مع تكليف الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماة .

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافا ً طبقا للطعن رقم 13/2015 .

وكذلك طعن المدعى عليها فيه استئنافا ً طبقا للطعن رقم 28/2015 وبعد ان جرى ضم الطعنين لبعضهما البعض واستكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها رقم 13/2015 + 28/2015 بتاريخ 04/02/2016 المتضمن رد الاستئناف الاول 13/2015 موضوعا وقبول الاستئناف الثاني رقم 28/2015 موضوعا وتعديل الحكم المستانف بحيث يصبح الحكم للمدعي بما مجموعه 3000 دينار اردني مفصلة على النحو التالي :

-   2000 دينار بدل مبيت بالمشفى .

-   500 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز .

-   500 دينار بدل عملية جراحية .

-   5600 شيكل بدل مصاريف طبية .

-   21000 شيكل بدل تعطل المدعي عن فترة سبعة شهور

اي ما مجموعه 77000 شيكل يحسم منها مبلغ 54917 شيكل بدل الدفعات المستعجلة وبالتالي يكون ما يستحقه المدعي مبلغ 22083 شيكل ورد المطالبة ببدل فقدان الدخل المستقبلي وتأييد القرار المستانف فيما عدا ذلك والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف النسبية دون الحكم بأية اتعاب محاماة لأي من الطرفين .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 28/02/2016 .

وعن أسباب الطعن :

وعن السبب الاول والثاني والثالث والرابع وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون وانه صدر ضد وزن البينة وقاصر بالتعليل وبان محكمة الاستئناف اخطات في تطبيق القانون.

وفي ذلك نجد ان الطاعن ممثلا بوكيله لم يبين في هذه الاسباب وجه مخالفة الحكم محل الطعن الماثل للاصول والقانون وماهية مخالفته لوزن البينة والقصور في التعليل والتسبيب وكذلك ماهية الخطأ في كيفية تطبيق القانون على الوقائع لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذه الاسباب للعمومية والغموض .

وعن السبب الخامس وحاصله تذرع الطاعن (المدعي) بانه قدم البينات الموجبة للحكم لمصلحته .

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب ماهية البينة او البينات التي قدمها لاثبات دعواه واستبعدتها محكمة الاستئناف على نحو منع من الحكم بكامل المطالبة لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب ايضا للعمومية والغموض .

وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم تطبيق القانون بشكل صحيح على البينات والوقائع اذ كان يتوجب عليها الحكم للمدعي ببدل فقدان الدخل المستقبلي عن نسبة العجز 10% والقول بان هناك عجز غير وظيفي لدى المدعي هو قول في غير محله .

 وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وجدت من تقرير اللجنة الطبية العليا ان نسبة العجز التي يعاني منها المدعي (المصاب) هي 10% جراء ندبة جراحية في الساق وبان المدعي لم يقدم اية بينة تثبت ان هذه الندبة تؤثر على حركته او على عمله واعتبرت ان نسبة العجز هذه هي عجز غير وظيفي (اي عجز جمالي) لا يترتب عليه فقدان الدخل المستقبلي .

وبالاستناد الى ذلك عمدت الى رد هذه المطالبة .

وفي ذلك نجد ان تقرير اللجنة الطبية العليا المنظم في 04/12/2013 اشار الى ان المصاب المدعي يعاني من كسر في الساق الايمن (مفتوح) تم علاجه بواسطة مسمار ويعاني من ندبة جراحية في الساق وانه يستحق نسبة العجز 10% حسب المادة 175/1/ب من كتاب تقدير نسبة العجز المعمول به في وزارة الصحة .

ولما كان اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة رقم 229/2010 الصادر في 09/06/2011 قد ذهب الى القول ان المصاب الذي تخلف لديه نسبة عجز يستحق تعويضا عن الدخل المستقبل بغض النظر عن وقوع خسارة حقيقية لفقدان نسبة من دخله تعادل نسبة العجز التي اصابته ، ذلك ان أمرا ً كهذا مفترض بحكم أمر التأمين والفلسفة التي قام عليها بصرف النظر عن مخالفته ما تضمنته من قواعد واحكام او ما بني عليه من فلسفة لتلك القواعد والاحكام والفلسفة التي نظمتها القواعد العامة المتعلقة بالتعويض وان محاولة الربط بين هذه وتلك فيه خروج على الاحكام الخاصة ومن المعلوم بالضرورة ان الخاص يقيد العام .

ولا يرد القول بان الحكم للطاعن بخسارة دخل مستقبلية رغم استمراره في وظيفته وزيادة راتبه يشكل اثراء بلا سبب ويخالف فكرة جبر الضرر ذلك ان وجود نسبة عجز دائم او جزء تعني تخلف حالة من العجز تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به بشكل كلي او تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به بشكل جزئي فالتاجر الذي اصيب بحالة عجز جعلته قعيد عجلة كهربائة تمكن من خلالها ادارة متجره او زيد في عدد زبائنه ومقدار دخله ليس من شان ذلك ما يحول دون الحكم له بتعويض عن خسارة دخل مستقبلية .

وحيث نجد ان نهج محكمة الاستئناف سالف الاشارة خالف ما هو مستفاد من حكم محكمة النقض بهيئتها العامة بمفهومه سابق الذكر .

الامر الذي يجعل من حكمها معيبا في حدود ذلك يتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه لورود هذا السبب عليه .

وعن السبب السابع وحاصله النعي على محكمة البداية ومن ثم محكمة الاستئناف خطأها عندما اصدرت قرارها في الدعوى دن نظرها الى الفواتير والمصاريف الطبية على نحو سليم اذ ان الفواتير المطالب بها هي فواتير اخرى غير الواردة في طلب الدفعات المستعجلة رقم 141/2010 وبان خصم مبلغ 54917 شيكل من مبلغ التعويض النهائي هو امر مخالف للبينة المقدمة .

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تبين في هذا السبب ما هية الفواتير والمصاريف التي لم تنظر اليها محكمة الاستئناف نظرة سليمة خارج اطار الفواتير المتصلة بطلب الدفعات المستعجلة لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض .

وعن السبب الثامن وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم احتساب مبلغ (10000 شيكل ) بدل المصاريف الطبية والعملية الجراحية المستقبلية .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبعد ان استعرضت مراحل علاج المصاب والعمليات التي خضع لها في ضوء التقارير المرفقة في ملف الدعوى لم تجد اي تقرير طبي يفيد احتياج المدعي لعملية جراحية مستقبلية واعتبرت ان المطالبة بالمبلغ المذكور يشكل ادعاء ينقصه الدليل.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج من حيث النتيجة اذ لا يوجد اساس قانوني للممطالبة بالتعويض عن امر مستقبلي احتمالي قد يتحقق او لا يتحقق فالتعويض وكما ذهب اليه الفقه والاجتهاد يدور وجودا وعدما مع الضرر الفعلي ويضاف الى ذلك ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيمة هذه المطالبة على فرض صحة جواز هذه المطالبة .

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

وعن السبب التاسع وحاصله النعي على محكمة البداية ومحكمة الاستئناف خطأها في عدم احتساب الفائدة القانونية وغلاء المعيشة .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وجدت ان قانون التامين الفلسطيني الواجب التطبيق على هذه الدعوى خلا من اي نص يتعلق بالفائدة وغلاء المعيشة وعلى هذا الاساس عمدت الى رد هذه المطالبة .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج المتفق مع القانون        مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب العاشر وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في احتساب دخل المدعي مئة شيكل يوميا خلافا للبينة التي اثبتت ان الدخل الشهر 4500 شيكل .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يدخل في باب الطعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوعا يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبانه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ولها ما يبررها من الواقع المعزز بالبينات .

وحيث ان محكمة الاستئناف وجدت ان الاجر اليومي للمدعي هو مئة شيكل كقدر متيقن يتوجب احتساب التعويض على اساسه .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف يفي هذا النهج على اعتبار ان المدعي ذاته اشار في اقواله لدى استجوابه في طلب الدفعات المستعجلة رقم 141/2010 الى ان دخله اليومي مئة شيكل يوميا حيث كان يعمل في محل مواد بناء يعود لاقربائه .

وحيث لا عبرة لاية بينة اخرى في ضوء اقرار المدعي حول دخله اليومي .

الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

وعن السبب الحادي عشر وحاصله تذرع الطاعن بانه يتوجب على الية الاحتساب النهائي للتعويض ان تتم على نحو يحقق مصلحة المدعي .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا ينبيء عن شيء يصلح لان يكون محلا للتعويض ويضاف الى ذلك ان التعويض يدور وجودا وعدما مع البينة القانونية المقدمة .

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء في الرد على السبب السادس اعلاه وتأييد الحكم محل الطعن الماثل فيما عدا ذلك واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان ينظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً في  10/07/2017.