السنة
2016
الرقم
295
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة : عزت الراميني،عبد الغني العويوي،بسام الحجاوي،اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعـــــن : مفضي عبد الحميد محمد خليفه / عجه / جنين.

                    وكلاءه المحامون: د. غسان عليان وآخرين.

المطعون ضده : فضل عبد الحميد محمد خليفه / عجه / جنين.

                   وكلاؤه المحامون: احمد شرعب وآخرين.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 21/2/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافيه في الطعن رقم 119/2015 بتاريخ 11/1/2016 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.

2- خالفت المحكمة في حكمها المطعون فيه الماده 79 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

3- جانبت المحكمة الصواب ومن قبلها محكمة اول درجة حينما لم تقوما بوقف السير بالدعوى المدنية لحين صدور حكم جزائي .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني حسب الاصول.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 9/3/2016.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه آخذين بعين الاعتبار ان الطعن جرى تقديمه في يوم احد وهو اول يوم دوام رسمي بعد عطلتي الجمعه والسبت حيث صادف اليوم الأخير في الميعاد لتقديم الطعن يوم عطله لكي يمتد الميعاد الى اول يوم يلي العطله مباشره وعليه نقرر قبول الطعن شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي فضل عبد الحميد محمد خليفه كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه مفضي عبد الحميد محمد خليفه سجلت بالرقم 1412/2013 بموضوع منع مطالبه بمبلغ وقدره 5700 دينار اردني.

وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1412/2013 بتاريخ 13/5/2015 المتضمن منع المدعى عليه من مطالبته بموجب الكمبياله موضوع الدعوى التنفيذيه رقم 2939/2013 مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 119/2015 بتاريخ 11/1/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيله في 21/2/2016.

 

 

وعن أسباب الطعن :-

-   عن السبب الأول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه مخالفه لاحكام الماده 79 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل

وفي ذلك نجد ان الماده 79 من القانون المذكور اوجبت ان يكون طرفي الخصومه متمتعاً بالاهليه القانونيه تتعلق بها الدعوى.

ولما كان ذلك وكانت محكمة بداية جنين وبما لديها من صلاحية عمدت الى عرض المدعى عليه      فضل عبد الحميد محمد خليفه على اللجنه الطبيه المحليه التي نظمت بحقه التقرير الطبي رقم 4/34/10964 بتاريخ 24/11/2015 وبالاستناد الى هذا التقرير اعتبرت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه ان المدعى فضل ليس بفاقد للاهليه.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه على ذلك ذلك ان التقرير الطبي اشار في مضمونه الى ان المدعي عليه يدرك المكان والزمان والاشخاص ويدرك ما حوله من مجريات الامر الذي تخلص معه محكمة النقض من ان المدعى عليه فضل عاقل لينطبق عليه احكام الماده 1616 من مجلة الاحكام العدليه التي اشترطت في الدعوى ان يكون كل طرف عاقل فمن يدرك الزمان والمكان والاشخاص يتمتع بصفة عاقل التي تؤهله لاقامة الدعاوى طبقاً للماده 79 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل آخذين بعين الاعتبار انه لم يرد ما يثبت ان المدعى عليه جرى عليه الحجر طبقاً لاحكام الماده 941 من مجلة الاحكام العدليه.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله تذرع الجهه الطاعنه مجانبة المحكمة الصواب في عدم وقف السير بالدعوى لحين صدور الحكم الجزائي المتصل بالتزوير موضوع القضيه رقم 221/2015

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تثر هذا الطعن في مرحلة الاستئناف لا من قريب ولا من بعيد وحيث لا يجوز اثارة اي دفع امام محكمة النقض ما لم يكن مثاراً امام محكمة الاستئناف ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام ومع الاخذ بعين الاعتبار ان مسألة وقف السير بالدعوى الماثله التي تمسك بها الطاعن ليس لها صله بالنظام العام.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع اسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

                              حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 5/11/2018

الكـاتـب                                                                                                       الرئيـــــــس

  ع.ق