السنة
2016
الرقم
308
تاريخ الفصل
24 مايو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                                  وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و أحمد المغني

 

 

المستدعـــــية:- شركة زيتنا للتجارة العامة والتسويق م.خ.م بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها مراد أحمد ابداح / مردا - سلفيت  

 وكيلها المحامي أحمد الصياد /رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

1. وزير المالية بالإضافة للوظيفة / رام الله

2. دائرة الجمارك والمكوس والقيمة المضافة في محافظة سلفيت / سلفيت

3. مدير عام الجمارك والمكوس والقيمة المضافة بوزارة المالية بالإضافة للوظيفة /رام الله

 

الاجراءات

بتاريخ 18/12/2016  تقدمت الشركة المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكيلها للطعن في القرار القاضي برفض و/أو امتناع الجهات المستدعى ضدها عن اجابة طلب الشركة المستدعية المقدم بتاريخ 10/10/2016 والذي طالبت بموجبه من الجهة المستدعى ضدها الثانية براءة ذمة وامتناعها عن منح براءة الذمة المطلوبة رغم تقدم الشركة المستدعية بكافة الاوراق التي طلبتها الجهات المستدعى ضدها بما في ذلك الدورات الضريبية حتى اخر كشف ورغم قيام ممثل الشركة المستدعية بتوجيه كتاب الى الجهة المستدعى ضدها الثانية مؤرخ في 19/10/2016 والذي طالبهم فيه اصدار براءة الذمة المطلوبة و/أو تحملهم مسؤولية عدم اصدارها كون امتناع  الجهات المستدعى ضدها عن ذلك لا يوجد له أي سبب و/أو أي مبرر قانوني سليم وان الامتناع عن اصدار براءة الذمة يلحق المستدعية خسائر فادحة.

 

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

 

 

في جلسة 4/1/2017كرر وكيل الشركة المستدعية  لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 23/1/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 31/1/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستدعية  بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه  وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان الشركة المستدعية تقدمت بطلب الى المستدعى ضدها الثانية من اجل الحصول على براءة ذمة وعندما لم تحصل على ذلك اقامت هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان الاساس الواقعي لقيام دائرة ضريبة الدخل او اية دائرة حكومية بإعطاء الشخص الطبيعي و/أو الاعتباري براءة ذمة ان يكون ذلك الشخص مسدداً لكافة التزاماته المادية الضريبية  المترتبة عليه عندئذ واجب على دائرة ضريبة الدخل ان تقوم بإعطاء ذلك الشخص شهادة براءة ذمة لان هذا حق من حقوقه وحسب ما هو واضح من حافظة المستندات التي قدمتها النيابة العامة المبرز ( ن/1) من خلال الكتاب الموجه من دائرة الجمارك والمكوس والقيمة المضافة الموجه الى الشركة المدعية بتاريخ 18/9/2016 ان هناك التزامات مادية مترتبة في ذمة الشركة المستدعية ومستحقة لدائرة الجمارك والمكوس والقيمة المضافة بلغت (884836) شيكل عن الفترة من 2013 حتى 2015 كما انه قد جاء في شهادة اخلاء طرف الكتاب الموجه من دائرة ضريبة الدخل الى وزارة المالية بتاريخ 11/2/2016  ان هذه الشهادة هي لغاية محددة فقط من اجل حصول الشركة المستدعية على الخدمة المطلوبة حتى تاريخ 11/3/2016 ولا تعني بالضرورة ان الشركة المستدعية قد قامت بتسديد ما هو مستحق عليها من ضرائب ، مما يعني ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول القانونية وما ابداه وكيل الشركة المستدعية غير وارد وهو مستوجب الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 24/5/2017