السنة
2016
الرقم
329
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه

 

الطــــــاعـن : نافذ جبرين فوزي العويوي / بصفته ولي امر ابنه القاصر احمد / الخليل

                وكيله المحامي: توفيق قفيشة / الخليل

المطعـون ضدهما : 1- جواد احمد عبد الرازق زبلح / الخليل

                            2- وائل عباس فهد الرازم / الخليل

                وكيلهما المحامي: محمد السيوري / الخليل

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 7/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 27/1/2016 في الاستئناف الحقوقي رقم 779/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 150 دينار اردني اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة استئناف القدس بالحكم برد الاستئناف موضوعاً وذلك لعله انتفاء اركان دعوى التعويض حيث أن الماده (10) من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 تنص ( يكون المزود النهائي مسؤولاً عن الضرر الناجم عن استخدام او استهلاك المنتج المحلي أو المستورد الذي لا تتوافر فيه شروط السلامه أو الصحة للمستهلك او عدم الالتزام بالضمانات المعلن عنها او المتفق عليها ما لم يثبت هويه من زوده بالمنتج واثبتت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر الناجم) وحيث ان المدعى عليهما لم يثبتا هوية من زودهم بالمنتج ولم يثبتوا عدم مسؤوليتهم عن الضرر فان اركان دعوى التعويض تكون متوافره وموجبة للتعويض.

2- أخطأت محكمة استئناف القدس عندما لم تقم بالرد على بنود لائحة الاستئناف بشكل صريح ومباشر كما يلزمها القانون مما يجعل قرار ما شابه العيب والبطلان مما يستوجب فسخه وإلغاؤه.

3- أخطأت محكمة استئناف القدس في قولها بان المستأنف لم يقم بإثبات عناصر دعواه وبانه اخفق في اثبات علاقه المستأنف عليهما بالحادث موضوع الدعوى الاساس وهو قول مغلوط.

وطلب وكيل الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً وفسخ والغاء القرار الطعين واعاده الاوراق الى مرجعها والحكم بمبلغ 80 الف دينار اردني تعويضاً عن الاضرار الجسديه للمدعي (الطاعن) وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن والتصديق على القرار الصادر استئنافاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

وكذلك نجد أن الاوراق تشير الى ان المدعي نافذ جبرين فوزي العويوي بصفته ولي امر القاصر احمد نافذ جبرين العويوي وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى رقم 656/2010 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما :

1- جواد أحمد عبد الرازق زبلح.

2- وائل عباس فهد الرازم لمطالبتهما بمبلغ (1000000) مليون دينار اردني بدل تعويض عن اضرار جسديه.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت محكمة بداية الخليل الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 18/11/2015 رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماه.

لم يرتضي المدعي فطعن في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن 779/2015 بتاريخ 27/1/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 150 دينار اتعاب محاماه.

لم يلقى الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 7/3/2016.

وعن اسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله تذرع الطاعن بخطأ محكمة استئناف القدس بالحكم برد الاستئناف موضوعاً وذلك لعله انتفاء اركان دعوى التعويض ان الماده (10)  من قانون حساب المستهلك رقم (1) لسنة 2005 تنص (يكون المزود النهائي مسؤولاً عن الضرر الناجم عن استخدام او استهلاك المنتج المحلي أو المستورد الذي لا تتوافر فيه شروط السلامه او الصحه للمستهلك او عدم الالتزام بالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها ما لم يثبت هوية من زود بالمنتج واثبت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر الناجم).

لقد اثبتت البينات في محكمة الدرجة الاولى بأن المطعون ضده (المدعى عليه) لا يتعاملون بالمفرقعات وبالتالي فان هذه الماده المذكوره اعلاه لا تنطبق على وقائع الدعوى.

ولما كان التعويض يقوم على احدى المسؤوليات المسببه له وهي اما المسؤوليه العقديه او التقصيريه او المسؤوليه المفترضه بموجب القانون.

ولما كان التعويض يقوم على اساس واقعه ثابته توجب التعويض عنها عن احد الاسباب المذكوره.

وحيث أن اصل الدعوى هي دعوى تعويض عن اضرار ناتجه عن تحمل المسؤولية القانونية المفترضة بموجب الماده (70) من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 أي المفترض ان تكون اصل الواقعه ثابته كما انه لم يثبت ان المواد المتفرقعه والتي تم فيها الحادث قد تم شرائهما من المطعون ضدهم ولا يوجد بينه على ذلك وهذا ما قضت به محكمة الموضوع وهي صاحبه الصلاحيه في تقدير ووزن البينات مما يستوجب رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الطاعن بأن محكمة استئناف القدس أخطأت عندما لم تقم بالرد على بنود لائحة الاستئناف بشكل صريح ومباشر مما يجعل قرارها شابه العيب والبطلان.

وبالرجوع الى القرار المطعون فيه ولائحة الاستئناف نجدها تنصب على سبب خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى لعله انتفاء اركان دعوى التعويض وان محكمة الاستئناف تناولت بحث هذا السبب بحثاً مفعلاً وبما لها من صلاحيه في وزن وتقدير البينات.

كما ان محكمة الاستئناف ليست مجبره على تناول كامل اسباب الطعن بالتفصيل والرد عليها واحداً واحداً ما دام ان ما جاء في قرارها يجيب على كافه الدعوى الجوهرية في الطعن واسبابه.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله تذرع الطاعن بخطأ محكمة استئناف القدس في قولها بأن المستأنف لم يقم بإثبات عناصر دعواه وبانه اخفق في اثبات علاقه المستأنف عليهما بالحادث موضوع الدعوى حيث أن المستأنف الطاعن قد أثبت كافه الاركان الاساسية لدعواه ومنها علاقة السببيه والفعل الضار.

ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن محكمة الموضوع للبينه وتكوين قناعتها ولا يندرج تحت اسباب الطعن بالنقض الوارد في المادتين 225/226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ومحكمة النقض لا تقوم بمعالجة البينات من جديد ووزنها حيث ذلك خارج عن صلاحياتها وانما هي تراقب سلامه التطبيق القانوني على الوقائع الثابته المستخلصة من البينات وبالتالي فان محكمة الموضوع في وزنها للبينه وتكوين قناعتها لا تخضع لرقابه محمة النقض ما دام حكمها معللا ومسببا ومستنداً الى وقائع وبينات الدعوى فان هذا السبب غير وارد.

لهـــــــــــــذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً في 8/04/2018 .