السنة
2016
الرقم
383
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــــــي الســـــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطـــــاعــــــــن: يوسف سلامه احمد صباغ / طولكرم.

           وكيله المحامي: جاسر زهير خليل.

المطعـون عليه: نضال محمد علي عارف / طولكرم.

وكيلته المحاميه: اماني حمدان.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/3/2013 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 16/2/2016 في الاستئناف المدني رقم 166/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- الخطأ بعدم احتساب بدل الفصل التعسفي، وأن القول بأن المطعون عليه قد أخطر الطاعن بموجب اخطار خطي بضروره عودته للعمل، والبناء على ذلك بالقول أن العامل (الطاعن) ترك العمل من تلقاء نفسه هو قول يجانب الصواب. حيث لم يثبت بأن الطاعن قد تبلغ الاشعار بأي شكل، بل ثبت ان المدعي ترك العمل بسبب رغبة صاحب العمل باجباره على التوقيع على مخالصه عماليه وعندما رفض التوقيع قام بطرده من العمل.

2- اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي - الطاعن - ببدل الاعياد وبدل الجمع وان الاعتماد على ما ورد في لائحة الدعوى بأن المدعي كان يتقاضى اجره شهريه (2000) شيقل غير كافي لعدم الحكم بهما.

3- الحكم الطعين مخالف للاجتهادات القضائية ولنصوص قانون العمل.

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم له حسبما جاء في لائحة الدعوى.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابيه رغم تبلغه حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونيه نقرر بعد التدقيق والمداوله قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى أن المدعي - الطاعن - كان قد أقام في مواجهة المدعى عليه - المطعون عليه - الدعوى المدنية رقم 176/2011 لدى محكمة صلح طولكرم موضوعها مطالبه عماليه قيمتها (38300) شيقل وذلك للوقائع والاسباب الوارده في لائحة الدعوى، وبنتيجه المحاكمه وبعد تقديم البينات وسماع المرافعات أصدرت المحكمة حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 12/7/2015 القاضي بالحكم للمدعي - الطاعن بمبلغ (5199) شيقل وتفصيلها 1866 شيقل بدل اجازات سنويه عن اخر سنتي عمل ومبلغ 3333 شيقل  بدل مكافأة نهاية الخدمه، ورد المطالبه بباقي المبلغ المدعى به، مع الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماه.

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 166/2015 لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه التي وبنتيجة المحاكمه الاستئنافيه اصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول منها الناعي على محكمة الاستئناف بالخطأ لعدم احتساب بدل الفصل التعسفي.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد استندت فيما خلصت اليه لجهة عدم اعتبار فصل المدعي من العمل فصلاً تعسفياً الى الكتاب الموجه من المدعى عليه للمدعي الذي يطالبه فيه بالعوده للعمل.

ولما كان بحث البينه وتمحيصها ووزنها هو عمل تستأثر فيه محكمة الموضوع باعتباره من سلطاتها التقديريه، وانه لا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها للنتائج متفقاً وواقع البينات المقدمه وله اصل ثابت في اوراق الدعوى.

ولما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم لجهة عدم الحكم له ببدل فصل تعسفي مسألة واقع متصل بقانون، وطالما ان محكمة النقض ترتب صحه استخلاص النتائج من الدليل وانزاله منزلته القانونيه بما يحصل من قضائها قائماً على ما يبرره، فإن معالجه هذا السبب من اسباب الطعن تتطلب البحث في البينه في حدود ما اشرنا اليه، وفي ذلك نجد الوقائع الثابته التاليه:

اولا - ان بينة الجهة المدعيه اثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأن المدعى عليه قد طلب من المدعي التوقيع على مخالصه يتنازل فيها عن كافه حقوقه، وان المدعي رفض التوقيع على هذه الورقه، بالرغم مما هو ثابت ايضاً بأن المدعي كان متغيباً عن العمل بسبب اصابته في منزله، وقد ثبتت هذه الواقعه من خلال أقوال الشاهد قيس على الصفحه الرابعه من الضبط عندما شهد بقوله (وان سبب خروج المدعي من العمل لدى المدعى عليه هو ان المدعى عليه قد قام باحضار ورقة مخالصه وطلب من المدعي ومن شقيقي ايضاً كليبر الذي كان يعمل معه، وطلب منهما ان يوقعا على هذه المخالصه، الا انهما رفضا، فقال لهما " إلى ما بدو يوقع الله معاه ومع السلامه" ومن ذلك اليوم ترك المدعي وشقيقي العمل لدى المدعى عليه، كما تأييدت هذه الواقعه بشهاده الشاهد كليبر محمد علي مشه على الصفحة الحاديه عشره من الضبط بقوله (وانا بعرف ان المدعي خلص شغل عند المدعى عليه لانو جابلنا ورقه علشان نوقع عليها ومكتوب فيها أنه إحنا نشتغل عنده تحت الطلب، ولا يوجد لنا اتعاب ولا حقوق وقلنا إذا بدك اتوقع على الورقه بدك وإذا ما بدك مع السلامه) ويضيف في معرض المناقشه قوله (وان المدعى عليه عندما جبلي الورقه الي حكيت عنها في شهادتي قرالي الورقه الخاصه بي وقال لي هاي الورقه الخاصه للمدعي، ورقة يوسف ما قراها لي المدعى عليه، وأنا قلي المدعى عليه لما اعطاني الورقه انه ورقه لك وورقه للمدعي، ويضيف قوله والي اعطاني الورقه مش المدعى عليه بل شخص يدعى جمال وهو أخو المدعى عليه وقلي الورقتين متل بعض، والي قرالي الورقه جمال أخو المدعى عليه وليس المدعى عليه) كما تأييدت هذه الواقعه بالكتاب المبرز م ع/2 الصادر عن مدير العلاقات العامه في مكتب العمل الذي بين فيه ان طريقة انهاء العمل هي بسبب رفض العامل وطلب منه صاحب العمل التوقيع على ورقه أن ليس له أيه حقوق فرفض العامل، وقد وردت ملاحظه في ذيل ذلك الكتاب تشير بأن كل ما ذكر في الكتاب حسب أقوال العامل وحسب اقوال صاحب العمل.

ثانياً - أن بينه المدعى عليه تركزت حول واقعة ارسال كتاب من المدعى عليه للمدعي يطالبه فيه بالعوده الى العمل وهذا ثابت من خلال اقوال الشاهد سامر محمد علي سعيد قزمور الذي صرح بشهادته (ان يوسف عندما ترك الشغل تعرض لحادث وقعد فقتره طويله اكثر من شهر ونصف، ولم يستمر المدعي بالعمل لدى المدعى عليه- المدعى عليه طالب المدعي العوده للعمل والمدعي رفض العوده عن طريقي) ويذكر في المناقشه قوله (إن السبب الوحيد الذي منع المدعي من العوده للعمل بعد الشفاء هو ان المدعى عليه أحضر شخصاً آخراً للعمل في الورشه على الرغم من طلب المدعى عليه من المدعي العوده للعمل).

اما الشاهد شقيق المدعى عليه المدعو جمال محمد علي احمد حسن فيقول في شهادته(إن المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه وتم ارسال كتاب له من أجل العوده للعمل إلا أنه رفض، وانا جلست معه وحاولت ارجاعه للعمل إلا انه رفض...ويضيف في معرض المناقشه قوله (ولم يطلب مني المدعى عليه أن أقوم بتوقيع المدعي على مخالصه).

وقد تأييد ذلك أيضاً بالكتاب نفسه المذيل بخاتم الجهة المدعى عليها محلات العارف لمواد البناء المبرز م/1 الموجه للمدعي الذي لم يثبت أنه قد تبلغه بل ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت تبلغ المدعي لهذا الكتاب الذي جاء نصه (نطالبكم نحن محلات العارف لمواد البناء بالعوده الى العمل لدينا حيث أنك غائب عن العمل من تاريخ 9/11/2010 وهذا يضر بالمصلحه لدينا. نسخه الى مكتب العمل. تاريخ 9/1/2011.

من كل ما تقدم نجد ان واقعة المطالبه من المدعي بالتوقيع على مخالصه يتنازل فيها عن حقوقه ثابته، ونجد في المقابل ان واقعه تبلغ الكتاب (م/1) المرسل من المدعى عليه للمدعي لمطالبته بالعوده الى العمل غير ثابته بالرغم من ابراز الكتاب (المبرز م/1) وبالرغم من تضمنه ما يفيد ارسال نسخه عنه لمكتب العمل.

وحيث لم تتقدم الجهة المدعى عليها بأية بينه تقضي الواقع الثابت بأن المدعى عليه ترك العمل بسبب رفضه التوقيع على مخالصه تسلبه حقوقه نتيجه قول المدعى عليه له بدك اتوقع على المخالصه وإذا ما بدك الله معاك ومع السلامه.

ولما كان إرغام العامل على ترك العمل بسبب رفضه التنازل عن حقوقه العماليه يخالف احكام المادتين (40، 41) من قانون العمل اللتان نصتا على حق صاحب العمل بإنهاء عقد العمل من طرف واحد ودون اشعار فإن واقعه الفصل التعسفي للمدعي تغدو والحاله هذه وارده ويجعل من سبب الطعن هذا في محله.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله تخطئه محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الاعياد وبدل الجميع.

وفي ذلك نجد ان الحكم الطعين حُمل في هذا الجانب على ما يبرره، فطالما كان الثابت من البينه المقدمه من المدعي نفسه تشير بأنه كان يتقاضى راتباً شهرياً مقداره (2000) شيقل، وقد أقر المدعي بذلك في لائحة دعواه، وطالما أن المدعي لم يقدم أيه بينه على أنه قد عمل في أيام الاعياد الدينيه والرسميه فإن ما خلصت اليه المحكمة لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل الاعياد الدينيه والرسميه طالما انه يعمل براتب شهري ولم يتم حسم أية مبالغ عن هذه الاعياد من الراتب ولم يقدم ايه بينه تشير إلى انه عمل خلال الاعياد الدينيه والرسميه. يغدو متفقاً واحكام القانون ويجعل من هذا السبب في غير محله.

وعن السبب الثالث وحاصله مخالفة الحكم الطعين للاجتهادات القضائية ونصوص القانون.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب في ضوء معالجتنا لاسباب الطعن يغدو تحصيلاً حاصلاً، بالرغم من عموميه هذا السبب، فنقرر الالتفات عنه وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه سنداً للماده 237/2 من الاصول المدنية والتجارية.

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل الفضل التعسفي، وتبعاً لذلك تقرر الحكم للمدعي ببدل فصل تعسفي عن مده عمله البالغه خمس سنوات مبلغ 2000 شيقل×5سنوات×2=(20000) شيقل بالاضافه الى المبلغ المحكوم به البالغ (5199) شيقل ليصبح كامل ما يستحقه المدعي هو (20000+5199)=25199 شيقل ورد المطالبه فيما زاد عن ذلك. وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائه دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً بالاغلبيه باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضيين د. نصار منصور وبسام حجاوي

نخالف الأغلبية المحترمة في الاساس الذي استندت اليه لمعالجه أسباب الطعن والنتيجة التي توصلت اليها.

اما بالنسبة للأساس  القانوني :

حيث ان الأغلبية المحترمة قد بحثت في بينة الجهة المدعية حول طلب المدعى عليه من المدعي التوقيع على مخالصة يتنازل فيها عن حقوقه كي تستنتج ان ذلك امرا ثابتا ؛ وكذلك بحثت في بينة المدعى عليه التي انصبت حول واقعة ارسال كتاب من المدعى عليه للمدعي يطالبه فيه العودة الى العمل كي تستنتج ان واقعة تبليغ الكتاب المرسل من المدعى عليه للمدعي للمطالبة بالعودة للعمل غير ثابتة ؛ فتكون الأغلبية المحترمة قد بحثت في الوقائع فقط ، واستنتاجها قد اسس على فحص وقائع محضة.

وحيث إن الفقه والقضاء قد استقر على أنه ليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للقاضي من الدلائل والبينات والقرائن إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها . ذلك أن قاضي الدعوى حر في تقدير الدليل المقدم له. يأخذه إذا لم يقتنع به ويطرحه إذا تطرق الشك إلى وجدانه. ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا صوره واحده ، ان يثبت لمحكمة النقض ان مصدر الواقعة التي استخلصها القاضي كان وهمياً او لم يكن له وجود أو ان كان له وجود متناقضاً لما أثبته أو غير مناقض لكن يستحيل فعلاً استخلاصه من الواقعة.

 

ولما كانت الأكثرية المحترمة قد خلصت إلى أن واقعه الفصل التعسفي مسألة واقع يختلط بقانون وقامت باستعراض بينات المدعي وهي شهاده الشاهد قيس على الصفحة الرابعة  (4 ) من الضبط ، وشقيقه الشاهد كليبر محمد علي مشه على الصفحة (11) من الضبط. وأخذت بما جاء في هاتين الشهادتين من أن المدعى عليه طلب من المدعي التوقيع على ورقه مخالصه تتعلق بحقوقه العمالية - وانتهت الى استنتاج أن واقعه فصل العامل كان فصلاً تعسفياً. فإننا لا نشاطر الأكثرية المحترمة ما توصلت اليه .

اما من حيث النتيجة

وحيث ان دور محكمة النقض يقتصر على ما نصت عليه المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولم يثبت ان الوقائع التي استندت اليها محكمة الاستئناف كانت وهمية ولم يكن لها وجود على التفصيل اعلاه ؛ فإننا نجد محلا  لتأييد الحكم المطعون فيه ، ورد الطعن موضوعا.

 

رام الله 3/9/2018

 

      القاضي المخالف                                                                         القاضي المخالف

        بسام حجاوي                                                                            د. نصار منصور